أكد رامي محسن الخبير السياسي والبرلماني و مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أن استقالة المستشار سرى صيام عضو مجلس النواب المعين مؤشر على الاحتدام بين المنصة وبين المستشار سرى صيام، بدليل إفصاح "صيام" عن أن السبب الحقيقي للاستقالة هو عدم الاستعانة به فى لجنة إعداد اللائحة وتهميش دوره كفقيه دستوري وقانوني. وقال - في بيان أمس الأول - إن الاستقالة إلى الآن ليست على الطريق القانوني الصحيح، لأنها قدمت إلى الأمين العام وليست لرئيس المجلس، مشيرا الي ان الاستقالة يجب أن تدرج فى أول جلسة تالية للبرلمان، ويجب أن يقبلها البرلمان حتى تعتبر سارية، وإذا لم يقبلها البرلمان فلا تعتبر سارية. واضاف محسن ان هذه الاستقالة تعد سابقة برلمانية ، وستحسب ضمن السوابق والأعراف البرلمانية، حيث انه لم يحدث من قبل أن يستقيل عضو معين ،ولا يوجد سند فى الدستور أو القانون يفسر هذه الحالة، وبالتالي يعتبر العضو المستقيل عضوا وله الحق فى مباشرة كل اختصاصاته وله الحق فى حضور الجلسات ومباشرة أعماله رغم الاستقالة، وبالتالي فى حالة التصويت برفض الاستقالة فسيظل سرى صيام عضوا رغم الاستقالة ولا يحق للرئيس السيسي تعيين خلفا للمستشار سرى صيام –فى حالة قبول المجلس للاستقالة- حيث انه استنفد ولايته فى التعيين بموجب قرار التعيين، وسيادته قد عين 28 عضوا، فلا يحق له تعيين آخر وإلا سيكون قد عين 29 عضوا، كما أن السند الدستورى فى التعيين قد استنفد، وليس له الاستكمال أو القياس على خلو المقعد بالانتخاب حيث أن الدستور نظم فقط خلو المقعد بالانتخاب ولا يجوز القياس عليه. وأوضح ان المساواة بين المعين والمنتخب فى الحقوق والواجبات، وليست فى التعيين أو الانتخاب، اي أن المساواة تكون تحت القبة وفى الأعمال البرلمانية، وليست ما قبل العضوية. واضاف ان الدستور نص فى المادة (111) منه على انه "يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو."كما نصت اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 385 على أن "تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط. واكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أنه يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول ،ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس ،وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. واضاف انه لا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. وهذا يعنى أن الاستقالة يجب أن تقدم إلى رئيس المجلس وتكون غير مسببة، ويجب قبول البرلمان للاستقالة كى تكون سارية. واشار الي ان استقالة سرى صيام. قدمت إلى الأمين العام وليس لرئيس المجلس، وهذا غير صحيح قانونا... وهو بالتأكيد يعلم ذلك. وبالتالي إلى الآن... الاستقالة ليست على المسار القانوني الصحيح. واشترط الدستور قبول البرلمان للاستقالة... وإلا لا تعد سارية وليس لها اثر قانوني ويعتبر العضو مازال عضوا تحت القبة.