يعقد الخبراء القانونيون العرب غدا، اجتماعا فى مقر الجامعة العربية، مخصصا لدراسة البدائل والاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والمقرر أن يحضره الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى والدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وحرصا من كاتب هذا المقال ليس على وقت وجهد الخبراء القانونيين العرب، وإنما على دماء الشعب الفلسطينى التى تذهب هباء وسدي، نتيجة تقاعس الجهد القانونى المطلوب، وأحسب ان واحدا من أهم الخيارات القانونية التى يجب ان تكون مطروحة وبشدة فى الاجتماع المشار إليه، هو خيار تعديل مكانة إسرائيل فى الأممالمتحدة من دولة عضو إلى مراقب فحسب، فتتعادل درجتها بذلك مع درجة منظمة التحرير الفلسطينية، وبذلك تعود إسرائيل قهقريا إلى وكالة يهودية، ويتوجب عندها على دول العالم تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي، إلى تلك الحقيقة القانونية، فتتحول السفارات الإسرائيلية فى الدول التى تقيم علاقات معها إلى قنصليات، وتتحول سفارات تلك الدول فى "إسرائيل" إلى قنصليات، ويصبح تطبيق الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، بما فى ذلك الحق فى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس على حدود قرار التقسيم 181 لسنة 1947 - وليس خطوط وقف إطلاق النار لحرب يونيو 1967 - وتنفيذ حق العودة بموجب القرار 194 لسنة 1949،وتسليم المستعمرات للدولة الفلسطينية بعد إخلائها من المستعمرين الإسرائيليين، لتوزيعها على الفلسطينيين من لاجئى 1948 ونازحى 1967 ومن المبعدين فيما بعد ذلك، وتجريد الجيش الإسرائيلى من سلاحه، وإخلاء الأراضى الفلسطينية بما فى ذلك الإسرائيلية منها من اسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية، وإقامة السلام العادل، شرط جوهرى لإعادة قبول إسرائيل كدولة عضو فى الأممالمتحدة، ومعها تتقبل فلسطين كدولة عضو فى الأممالمتحدة أيضا. ولكن ما هو السند القانونى لتعديل مكانة إسرائيل، والإجراءات القانونية المتطلبة لتنفيذه، والأهمية العملية من اللجوء لهذا الخيار، نجيب على ذلك بما يلي: فى 21 أكتوبر 2003 نجحت المجموعة العربية فى استصدار القرار رقم 13 / 10 من الجمعية العامة فى دورتها العاشرة الطارئة الاستثنائية – أى بصيغة الاتحاد من أجل السلام - بعنوان:" أعمال إسرائيلية غير مشروعة فى القدسالشرقية وباقى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة.". وقد أورد القرار تأكيده على مبدأ عدم جواز ضم الأراضى بالقوة، وعلى الرؤية التى تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة معترف بها، وعلى القلق الخاص لكون المسار الموضوع للجدار الجارى تشييده من جانب "إسرائيل" سلطة الاحتلال فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة - بما فى ذلك أجزاء داخل القدسالشرقية وحولها- قد يصادر مفاوضات مستقبلية ويجعل من حل الدولتين غير قابل للتنفيذ واقعا، وقد يؤدى إلى مزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين. ودعا القرار "إسرائيل" كسلطة احتلال بان تحترم بشكل كامل وفعال معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين لعام 1949، وأكد معارضته للنشاط الاستيطانى فى الأراضى المحتلة ولأى أنشطة تتضمن مصادرة الأراضى وتمزق حياة أناس يخضعون للحماية ولضم الأراضى بالأمر الواقع. وانتهى القرار إلي: مطالبة " إسرائيل " بوقف وإزالة الجدار المقام فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فى ذلك أجزاء داخل القدسالشرقية وحولها، والذى يعد اخلالا بخط الهدنة لعام 1949 ويتعارض مع أحكام القانون الدولى ذات الصلة. دعوة الجانبين للوفاء بما التزما به بموجب خريطة الطريق.. وان تبذل السلطة الفلسطينية جهودا واضحة على الأرض لاعتقال وتعطيل كبح أفراد وجماعات تشن هجمات عنيفة أو تخطط لها.. وألا تقوم الحكومة الإسرائيلية بأى أعمال تضر بالثقة بما فى ذلك الترحيل والهجمات على المدنيين والقتل غير المشروع.. الطلب من الأمين العام وضع تقرير بشكل دورى عن مدى الالتزام بهذا القرار، على ان يقدم التقرير الأول عن الالتزام بما ورد فى الفقرة ( 1 ) خلال شهور، وفور تلقى التقرير تبحث تدابير أخرى إذا كان هناك ضرورة لذلك فى إطار منظومة الأممالمتحدة.. قررت الجمعية إرجاء الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة مؤقتا، وخولت الرئيس الحالى للجمعية العامة حق الدعوة لاستئناف الاجتماع بناء على طلب الدول الأعضاء. وقد مضى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى المنظمة الدولية مؤكداً ان المقصود بعبارة " تدابير أخريFurther Actions " فى إطار منظومة الأممالمتحدة، الواردة فى الفقرة ( 3 ) من القرار، هو الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لطلب فتواها القانونية فى مدى مشروعية قيام " إسرائيل " ببناء الجدار الفاصل. وأزعم ان منظمة التحرير الفلسطينية بعد ان حصلت على ذلك الإجماع الدولى بعدم مشروعية قيام "إسرائيل" كسلطة احتلال ببناء الجدار الفاصل، تصبح فى غير حاجة للذهاب إلى محكمة العدل الدولية لتقرير مسألة قانونية بعدم مشروعية إقامة "إسرائيل" للجدار العنصرى الفاصل، بعد ان حسمت الجمعية العامة عدم مشروعيتها فى قرارها المذكور. ومع ذلك ذهبت الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية، واصدرت الأخيرة فتواها مؤكدة وجوب تنفيذ القرار 181 لسنة 1947 وعلى ان الجدار العازل الذى تبنيه "إسرائيل" ينبغى ألا يتعدى فى مساره حدود قرار التقسيم 181 باعتبار ان تجاوزه عن تلك الحدود يعد تعديا على حقوق الدولة الفلسطينية، ولذلك كان مثيرا للاستغراب ان تتجاهل منظمة التحرير الفلسطينية تلك الفتوى القانونية، وتصر على ان تكون دولتها على خطوط 1967 وفاتها ان إسرائيل عينها عندما اعترضت لدى الأممالمتحدة على قيام الرئيس الفقيد ياسر عرفات فى نوفمبر 1988 فى الجزائر بإعلان قيام الدولة الفلسطينية على حدود قرار التقسيم 181 ردت الأممالمتحدة بان اعتراض إسرائيل لا محل له، لأن إسرائيل قُبٍلت عضوا فى الأممالمتحدة بناء على هذا القرار ذاته. وقد اعترفت إسرائيل ضمنيا بهذا الإعلان – إعلان الجزائر، وبقرار التقسيم فى عام 1993 وذلك عندما لم يطلب رابين من عرفات إلغاء إعلان قرار الجزائر، وذلك وقتما طلب منه الاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود وبوقف العنف ( المقاومة ) وبالسير فى المفاوضات، خاصة وقد اعلنت ما يربو على مائة دولة اعترافها بإعلان الجزائر وبالدولة الفلسطينية. تلك الآلية - فى نظرنا - تجد مصادرها فى إعلانات الأممالمتحدة المتعلقة بمبادئ عظمى تتفق وشرعة حقوق الإنسان، والمتمثلة فى قرارات تصفية الاستعمار، وحماية الموارد الطبيعية للشعوب، والقضاء على التمييز العنصري، والحق فى تقرير المصير. والالتزام الدولى القاضى بالتصدى للجريمة الإرهابية المتعلقة بإرسال قوات المرتزقة فى مواقع النزاع المسلح لمساعدة النظم العنصرية، الاستعمارية، الأجنبية، ضد الإرادة الشعبية. والمنصوص عليه فى " إعلان المبادئ الإنسانية الأساسية فى جميع النزاعات المسلحة ومبادئ الوضع القانونى الخاص بالمناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية." الصادر بقرار الجمعية العامة رقم 3103 لعام 1973 ، ووجوب محاكمة هؤلاء المرتزقة كمجرمى حرب. وكذلك الالتزام المتعلق بمحاربة الإرهاب الدولى المتمثل فى احتجاز المناضلين كرهائن على نحو ما تؤكده الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979، ووجوب محاكمة هؤلاء الحاجزين حال كونهم بمثابة إرهابيين دوليين. تنقيذ متطلبات تلك القرارات الدولية يستوجب من منظمة التحرير الفلسطينية – فى نظرنا - ان تتجه إلى استنهاض طريق تحرير فلسطين عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة، على هدئ من تجربة شعب جنوب إفريقيا الذى نجح من خلال ذلك الطريق فى تحرير أرضه من النظام الاستعمارى العنصرى الأجنبى الحاكم فى جنوب أفريقيا. وإليكم بداية الطريق: عريضة دعوى ترفعها جامعة الدول العربية نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، نقترح لها الصيغة التالية: السيد السكرتير العام للأمم المتحدة تحية وبعد التهنئة بالعام الميلادى الجديد: " تحتل القوات الإسرائيلية الأقاليم الفلسطينية بالتحدى وضد رغبة إرادة الشعب الفلسطينى الإجماعية، وبالمخالفة لقرارات الجمعية العامة رقم 181 لسنة 1947 بشأن تقسيم فلسطين، ورقم 194 لعام 1949 بخصوص عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورقم 273 القاضى بقبول إسرائيل عضوا فى الأممالمتحدة شريطة تنفيذ القرارين المتقدمين واحترام الوضع الخاص بمدينة القدس واحترام ميثاق الأممالمتحدة. وفى عدوان يونيه 1967 احتلت "إسرائيل" القدسالشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ورفضت الانسحاب منها بالتحدى لقرارى مجلس الأمن 242 و 338 وغيرها من القرارات . وأقامت المستعمرات الاستيطانية فى الأقاليم الفلسطينيةالمحتلة سواء فى عام 1948 أو فى عام 1967 وعلى وجه الخصوص فى يافا والقدسالشرقية والضفة الغربيةوغزة بالرغم من ان ذاك الإجراء يمثل جريمة من جرائم الحرب. ورفضت عودة الفلسطينيين أصحاب الأرض من لاجئى 1948 ونازحى 1967 تحديا للمجتمع الدولي، فى حين استباحت استقطاب المرتزقة اليهود من دول العالم وجلبت بهم إلى الأقاليم الفلسطينيةالمحتلة فى واحدة من أخطر الانتهاكات الدولية لإعلان المبادئ الإنسانية الأساسية فى جميع النزاعات المسلحة ومبادئ الوضع القانونى الخاص بالمناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية. وانتهكت أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فأبعدت أصحاب الأرض، ونكلت بهم، وقتلت وعذبت الأطفال والنساء والشيوخ، وأجرت التغيرات الديموجرافية والجغرافية على السكان والأرض معا على نحو ما وثقته العديد من قرارات الأممالمتحدة، واعتقلت المجاهدين الفلسطينيين ومنهم المناضل مروان البرغوتي، واحتجزتهم كرهائن بالمخالفة للاتفاقية الدولية لمنع أخذ الرهائن، مرتكبة بذلك جريمة من جرائم الإرهاب الدولي. السيد السكرتير العام للأمم المتحدة: ان وجود القوات الإسرائيلية اليوم على الأقاليم الفلسطينية بما فى ذلك القدس بصفتها قوات استعمارية عنصرية أجنبية فى أراضى دولة فلسطين العربية المشمولة بحماية الوصاية الدولية للأمم المتحدة بعد ان كانت كل فلسطين محمية بالانتداب البريطانى تحت إشراف عصبة الأمم فى زمن السلم بغير رضاء حر من الشعب الفلسطينى يعد امتهانا لكرامته، وحائلا يحول دون تقدمه الطبيعى ورقيه، كما أنه يعد خرقا واضحا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تصفية الاستعمار وغيره من القرارات المكملة له. ولما كان احتلال القوات الإسرائيلية المسلحة للأقاليم الفلسطينية، والمضى فى سياستها الاستعمارية الاستيطانية والعدوانية، كلاهما تهديد غير مشروع لحرية الأمة الفلسطينية وكرامتها ووحدتها. وقد لفت نظر الجامعة العربية أخيرا حيلة إسرائيلية قانونية تدليسية تقوم على أساس إعادة إعلان دولتها لا بمقتضى توصية التقسيم – تلك التوصية التى إلغيت مع قرار تصفية الاستعمار - وإنما على افتراض كونها الخلف القانونى لفلسطين التاريخية تحت الانتداب، وذلك عن طريق انتهاز الصياغة التدليسية لاتفاقيات السلام التى تبرمها مع دول الجوار العربية، حيث تحرص على ان تنص – تلك الاتفاقيات - على ان الحدود بينها وبين تلك الدول العربية هى الحدود بين فلسطين تحت الانتداب وبين تلك الدول - فتصبح بذلك بمثابة الدولة التى استخلفت دولة فلسطين "تحت الانتداب " فتسحب بذلك البساط من تحت الشرعية الدولية، مع التنويه إلى ان المادة السابعة من صك الانتداب لم تعط لليهود سوى الحق فى الحصول على الجنسية الفلسطينية. مع تسجيل ان امتناع دولة الانتداب - بريطانيا فيما يحسبه لها التاريخ عن التصويت على توصية التقسيم 181 لعام 1947، وتوصية مجلس الأمن رقم 69 لسنة 1949، وقرار الجمعية العامة المشروط رقم 273 لسنة 1949 بشأن قبول إسرائيل عضوا فى المنظمة الدولية، مع تسجيل ان ذلك الامتناع المتتالى من جانب بريطانيا العظمى كان مرجعه عدم جواز الافتئات على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، إذ لا يجوز تمتع من كان لهم الحق فى الحصول على الجنسية الفلسطينية استثناءً، فى الحصول على دولة استلابا على جزء من التراب الوطنى الفلسطيني. مع الأخذ فى الاعتبار ان الوعد البريطانى "وعد بلفور" فى نوفمبر 1917 بالنظر بعين العطف فى منح اليهود ملجأً قوميا فى فلسطين. لم يكن ليتعدى ذلك الملجأ الذى حصلوا عليه اليوم فى نيويورك فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما أن القصد منه كان تفويت الفرصة على الإمبراطور غليوم الثانى إمبراطور ألمانيا - وقتذاك - من العمل على إقامة قاعدة عسكرية ألمانية فى فلسطين شرق القاعدة البريطانية فى قناة السويس بزعم جلب اليهود إليها. ومما يذكر لممثلى الشعب الفلسطينى انهم ووفقا للمادة 33 من ميثاق الأممالمتحدة، وعلى الرغم من ان وجود قوات الاحتلال الاستعمارية الإسرائيلية بما لا يتلاءم بذاته مع حرية المفاوضات، فقد سعوا وبنية حسنة إلى الوصول إلى حل عادل لهذا النزاع عن طريق مفاوضات مباشرة مع سلطات الاستعمار الإسرائيلى تحت رعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية بداية من اتفاقيات أوسلو التى بدأت فى عام 1993 وبحضور جناب سلفكم السابق الدكتور / بطرس غالى والعديد من زعماء ووجهاء وأقطاب العالم فى حفل توقيع اتفاق أوسلو فى 13 سبتمبر 1993 بحديقة البيت الأبيض الأمريكى فى واشنطن ، فى مرحلتها الانتقالية التى من المفترض ألا تجحف بحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، ومن أسف لم تنفذ "إسرائيل" مقتضى أحكامها، ونهاية فى مفاوضات كامب ديفيد الثانية يوليو 2000 فيما هو مفترض ان تكون مرحلتها النهائية غير ان المفاوض الفلسطينى ومعه الوسيط الأمريكى وُجِهَ كل منهما، وفى كلتيهما، بسلوك إسرائيلى مخادع غير مشروع، وبنية سيئة للنيل من الإرادة الحرة للأمة الفلسطينية، مع تضليل الإرادة الحرة للإدارة الأمريكية، بغرض سيئ هو استلاب حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف الموثقة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وإذ أخفقت هذه المفاوضات الطويلة والمضنية، نتيجة محاولة سلطات الاستعمار الإسرائيلى وبتشجيع من الرأى العام الإسرائيلى واللوبى الصهيونى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية استبعاد قرارات الشرعية الدولية، بما يشكله ذلك من انتهاكات صارخة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة . السيد السكرتير العام للأمم المتحدة : أعتقد أنكم تتفقون معنا ان التحدى السافر من جانب زعماء إسرائيل بالمضى قدما فى الإخلال الجسيم بخط الهدنة لعام 1949 ويتعارض مع أحكام القانون الدولى ذات الصلة، وإعلانه بصلف وغرور استمرار "إسرائيل" فى بناء الجدار! وحيث إنه يأتى فى أولوية المواد ذات الصلة فى القانون الدولى المشار إليها فى الفقرة ( 3 ) من قرار الجمعية العامة 13 – 10 الصادر فى 21 / 10 / 2003 ، إعلان الأممالمتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى بموجب قرار الجمعية العامة رقم 1904 ( د 18 ) الصادر فى 20 / 11 / 1963 - والذى فضح وقت صدوره كلا من "إسرائيل" والنظام العنصرى القائم وقتئذ فى جنوب أفريقيا وغيرهما من الأنظمة الاستعمارية العنصرية – لذلك كان منطقيا ان تصدر الجمعية العامة قرارها رقم 3379 ( د 30 ) بتاريخ 10 / 11 / 1975 وتحت عنوان " القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى" بتقرير ان الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصرى وكان مع القرار 72 صوتاً وضده 35 صوتاً فيما امتنع عن التصويت 32 دولة . وفى غفلة من الزمن، وبزعم وجوب قبض "إسرائيل" ثمن مشاركتها فى مؤتمر مدريد للسلام الذى عقد فى 30 / 10/ 1991 برعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا، طالبت الحكومة الإسرائيلية برئاسة إسحاق شامير بإلغاء القرار 3379 لعام 1975، بحجة مواصلة العملية السلمية. وكان لها هذا، حيث عمدت الحكومة الأمريكية، وبحجة دفع عجلة السلام، إلى استصدار التوصية رقم 86 / 46 وتاريخ 16 / 12 / 1991 من الجمعية العامة تحت عنوان " القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى " والتى نصت: على أن الجمعية العامة تقرر إلغاء الحكم الوارد فى قرارها 3379 ( د 30 ) المؤرخ فى 10 تشرين الثانى / نوفمبر 1975. ولما لم تقم "إسرائيل" بمواصلة العملية السلمية، واستمرت فى ممارستها العنصرية، وجب على المجتمع الدولي، إعادة الأمر إلى نصابه، وإلغاء التوصية رقم 86 / 46 وتاريخ 16 / 12 / 1991 ، ليعود للتوصية 3379 ( د 30 ) بتاريخ 10 / 11 / 1975 بتقرير ان الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، فاعليتها. بناء على ما تقدم: فإن جامعة الدول العربية وبوصفها منظمة إقليمية، وبما لها من مهمة فى حماية السلم والأمن الدوليين، والسابق لها ان تدخلت فى بداية هذا الصراع فى عام 1948 للعمل على حماية حقوق هذا الشعب الفلسطينى فى ضوء أحكام ميثاق الأممالمتحدة على نحو ما ورد فى مذكرتها بتاريخ 15 مايو 1948 إلى جناب معالى السكرتير العام الأسبق للمنظمة الدولية حينذاك وهو ما يتماثل وتدخل حلف الناتو فى قضية كوسوفو على نحو ما جرى مؤخرا بخلاف بسيط ، هو ان الحلف الأخير نجح فى بسط الشرعية الدولية بما لديه من قوة مسلحة قادرة، فى حين ان الجامعة أخفقت فى توفير تلك الحماية لافتقارها لتلك القوة من ناحية، ولقيام بعض الدول الاستعمارية وقتذاك بدعم القوات الإسرائيلية من ناحية ثانية. وإنه عملا بأحكام المواد 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 52 من ميثاق الأممالمتحدة، واتفاقا مع ما جاء فى أحكام الفصلين الحادى عشر بعنوان:"تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" والثانى عشر المعنون:" فى نظام الوصاية الدولية" والثالث عشر تحت عنوان:" فى مجلس الوصاية " من ميثاق الأممالمتحدة، وعلى هدى من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس الوصاية آنفة البيان. فإنها ترفع الأمر إلى جنابكم لعرضه على رئيس الجمعية العامة ليدعو إلى استئناف اجتماع الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة فى المقر الأوروبى للمنظمة الدولية فى جنيف - فى موعد غايته الأول من مارس (آذار) من هذا العام ، لتقرر الأطراف السامية أعضاء الجمعية العامة وبإرادة حرة للعمل على حماية الشرعية الدولية ما يلى : أولاً : فرض الوصاية الدولية على الأقاليم الفلسطينية المحددة بموجب قرار التقسيم والمشتملة على أقضية الجليل الغربى وعكا ويافا وغزة والضفة الغربية بما فى ذلك مدينة القدس والخليل وبير سبع. ثانياً : تشكيل قوات دولية للحلول محل قوات الاستعمار الإسرائيلية لتحمى الأرض للفلسطينيين . وتوفر الأمن للإسرائيليين. ثالثاً : جلاء القوات الاستعمارية الإسرائيلية عن الأقاليم الفلسطينية المحددة فى الفقرة أولا بعاليه جلاء تاما وناجزا. رابعاً : تشكيل مجلس وصاية دولى للعمل على النهوض بالشعب الفلسطينى . خامساً : إعادة تشكيل لجنة الوفاق الدولى المنصوص عليها فى قرار الجمعية العامة 194 لسنة 1949 للعمل على إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم. والزام إسرائيل بإطلاق سراح اثنى عشر ألف رهينة لديها فورا، وتعويضهم، ومحاكمة من قام باختطافهم. سادساً : تعديل مكانة إسرائيل فى الأممالمتحدة من دولة عضو إلى مراقب لحين قيامها بتنفيذ اشتراطات القرار 273 لعام 1949، ليكون ذلك لها بمثابة حافز معنوى لتنفيذ واحترام ميثاق الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية. سابعا : تشكيل محكمة جرائم الحرب الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين عسكريين أو مسئولين سياسيين بسبب انتهاكاتهم لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 . ثامنا:تكليف اللجنة الدولية المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف بإجراء تعداد سكانى للشعب الفلسطينى سواء داخل الخط الأخضر أو خارجه فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وفى الشتات، تمهيدا لعمل دوائر انتخابية، ليتمكن الشعب الفلسطينى ولاول مرة من تشكيل برلمان فلسطينى منتخب. والجامعة العربية إذ تطلب ذلك فإنها تبدى استعدادها لشرح أبعاد هذا النزاع وتقديم الوثائق اللازمة حين يطلب إليها ذلك وفقا لأحكام الميثاق. وهذا الطلب لا يتعارض ومفاوضات التسوية السلمية، بل إنه يعمل على إنجاحها، طالما ان وفاق فينيا للمعاهدات لا يعتد بإرادة غير حرة وبموافقة مبنية على سوء نية. وقد تتفقون معنا جناب السكرتير العام ان مثل هذا الطلب سيوفر للإدارة الأمريكية وللاتحاد الأوروبى المعطيات القانونية الدولية المناسبة لتحقيق التسوية السلمية العادلة لتنعم المنطقة، بعد طول انتظار، بسلام شامل وعادل وآمن. لمزيد من مقالات حسن أحمد عمر