أعلن عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة عن ارتياحه بقرار القضاء الإداري برفض الطعن المقدم من مجلس إدارة النادي الأهلي ضد اللائحة الخاصة بالأندية والتي أصدرها المجلس القومي للرياضة في عهد المهندس حسن صقر والتي تقضي في أحد بنودها بعدم جواز الترشيح لمجالس إدارات الأندية لمن قضي مدة ثماني سنوات في منصبه. وقال البناني أن المجلس القومي سيعمل من الآن علي ترسيخ هذه اللائحة وتطبيقها في جميع الأندية المقبلة علي الانتخابات من الشهر الحالي بغض النظر عن لجوء الأهلي إلي الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا, في محاولة أخيرة لإيقاف البند الذي يطيح بطموحات المجلس في البقاء لمدة جديدة. وأضاف البناني بأن المجلس القومي عندما أصدر بند الثماني سنوات كان وقتها يلبي مطالب الشباب في إعطائهم الفرصة للعمل وقيادة الأندية بعد أن وجد الكبار لايتخلون عن مناصبهم طواعية منهم ويرفضون منح الأجيال الجديدة الفرصة, فكان لابد من إصدار اللائحة الجديدة حتي تقف أمام طموحات الذين لايريدون ترك مناصبهم أبدا مع إعطاء الفرصة للشباب للمارسة دورهم القيادي من أجل تطوير العمل بالأندية بما يملكون من أفكار جديدة تواكب روح العصر, وتنص لائحة المجلس القومي للرياضة علي اقتصار فترة البقاء داخل مجالس إدارات الأندية علي ثماني سنوات فقط, ويأتي هذا القرار بمثابة صدمة لمجلس إدارة النادي الأهلي, نظرا لأنه سوف يتسبب في حرمان رئيسه حسن حمدي وجميع أعضاء مجلس الإدارة من الترشح في الانتخابات المقبلة في.2013 وكانت محكمة القضاء الإداري قد تضمنت رفض الدعاوي المقامة من عدد من الأندية منها الأهلي والزمالك والترسانة والزهور والنصر والتي يطالبون فيها بإلغاء التعديلات التي أدخلها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق علي لائحة الأندية الرياضية, مستندين إلي أن تلك التعديلات تخالف القانون والدستور ولا تتفق مع حق أعضاء الجمعيات العمومية في اختيار من يمثلهم في مجالس إدارة الأندية, مؤكدا أن المجلس القومي للرياضة قد أجري التعديل المطعون عليه دون استطلاع لأي من الجمعيات العمومية للأندية فضلا عن أنه تضمن تنفيذه بأثر رجعي وليس من تاريخ صدوره كما هو معتاد وقد رفضت المحكمة الدعوي, مؤكدة صحة التعديلات التي أدخلها صقر علي لائحة الأندية لأن هذا التعديل من شأنه حسب رأي المحكمة ضخ دماء جديدة وإعطاء الفرصة لأجيال جديدة للمشاركة, ولا يخالف القانون الذي يعطي للجهة الإدارية حق تعديل اللوائح, كما قضت المحكمة بالغاء وتعديل المواد23 و43 فقرة3 من لائحة الاندية, والغي الحكم المادة التي تجيز التعاقد بالذات أو بالواسطة معا وشراء او ايجارا باي عمل استثماري.