قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري ورئيس لجنة التعليم بالإصلاح التشريعي إن الدستور تناول في مواده رقم 215 و216 و217 الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، وأقر الدستور أن القانون يحدد حالات أعفاء رؤساء الأجهزة من مناصبهم . وأشار إلى أنه من أجل تنفيذ حكم مواد الدستور صدر القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 ونشر في الجريدة الرسمية ليحدد حالات إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية والتي جاءت كالتالي اذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، إذا فقد الثقة والاعتبار ، إذا أخل بواجبات وظيفته التي من شأنها تضر بالمصالح العليا ، وإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله بغير الأسباب الصحية . وأوضح فوزي أنه بموجب الدستور تعتبر نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفة للدستور لأن رئيس الجهاز في هذه المادة غير قابل للعزل أو الأعفاء ، بينما الدستور يمنح القانون سلطة لتحديد حالات الاعفاء ، وبذلك القرار بقانون الذي أصدرته الرئاسة يتوافق تماماً مع صحيح الدستور ، وتعتبر في هذه الحالة نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات تم الغاؤها بشكل ضمني وفقا لما جاء في القانون 89 والذي يطبق نصوص الدستور ولفت إلى أن ما يأتي في القانون العام لا يلغي ما في القوانين الخاصة المنظمة لبعض الأجهزة الرقابية لأن هذا لا يتم بشكل مطلق لأنه في حالة تعارض الخاص مع نص من نصوص الدستور يأتي القانون الذي ينظم العمل بصورة عامة في هذه الجهات كما جاء في نص القرار بقانون رقم 89 ليلغي القوانين الخاصة المنظمة للجهات الرقابية ومن ثم فإن نص المادة 20 تم الغاؤها ضمنيا بعد اصدار القانون رقم 89 لسنة 2015 بتحديده لحالات الاعفاء ولا يجوز استثناء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من هذه الحالات وذلك بموجب الدستور . واشار فوزي إلى أن هذا القانون للهيئات الرقابية يخرج من نطاقها شيخ الأزهر لأن المادة 7 من الدستور تمنحه حصانة عدم العزل وبموجب هذه المادة هو غير قابل للعزل ، وهو ليس من الأجهزة الرقابية بل الأزهر مؤسسة دينية .