ردا على تساؤلات وردت الى صفحة »الفكر الديني« حول مدى مشروعية وصحة عقد الزواج للمرضى النفسيين. وما قد يترتب عليه من آثار في حال اكتشاف طبيعة المرض بعد توقيع العقد والدخول بالزوجة، قال علماء الدين إنه لا مانع من تزويج المريض النفسي المستقرة حالته، بعد توافر شروطا معينة في الزواج ومكاشفة واضحة عن حالته. يقول الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن عقد الزواج من العقود الهامة في الشريعة الإسلامية لان الهدف منه إقامة حياة دائمة تقوم على المودة والرحمة لان الله سبحانه وتعالى رتب على هذا العقد أثارا كثيرة من أهمها النسل والتوارث وإقامة حياة تعتمد على التربية الصحيحة للأبناء وهذا أمر مشترك بين الزوجين لا يستطيع لأحد أن يقوم به وحده، وبالتالي هناك شروط ينبغي توافرها في من يقدم على هذا العقد فالأصل الخلو من الأمراض والعيوب الخلقية والتمتع بالرشد وحسن التدبير لكن لم يمنع الشرع كحق فطرى ولم يمانع الإسلام في تزويج المجنون ومثله المعتوه أو من ابتلاه الله بإعاقة من الإعاقات وغير ذلك. وان كان المعتوه أو المجنون لا يستطيعان أن يزوجا نفسهما بأنفسهما ولا تنفرد إرادتهما استقلالا لإبرام عقد الزواج بل يقوم ولى كل منهما شرعا بإبرام هذا العقد وغالبا ما يكون هذا العقد باختيار زوجة ترضي بمثل هذه الظروف ان كانت اقرب من الناحية النفسية والصحية من ظروف الطرف الثاني أو تكون قريبة له فترضي وتقبل الزواج منه لان الفطرة بين الناس تقتضي الا يقبل أطراف الزواج إبرام العقد على من لا يتأثر عقده بمرض ونحو ذلك. وقد بين الفقهاء الأحناف في هذه المسألة تقريبا بعنوان (الجنون المتقطع) ويدخل في الجنون هنا الحالة النفسية التي تعترى بعض الناس لفترة زمنية معينة ثم تزول ويعود باقي العام صحيحا مثل الأسوياء فأن قلت هذه الفترة كما يقرر أهل الخبرة فلا يعد هذا جنونا دائما أو بالتالي قالوا يعامل معاملة الأصحاء والأسوياء حيث انه يستطيع ان يزوج نفسه خلال فترة اتزانه ويحكم الأسرة ويشرف عليها بعقل وحكمه، وبالقياس على رأى الأحناف فإنه إذا قرر الأطباء أن نسبة تأثير المرض النفسي على الإنسان بسيطة فينبغي علنا مساعدته في الزواج حتى لا ينقطع نسله وربما يكون ذلك سببا في شفائه وان قرروا انه سيؤثر على الإنجاب أو العلاقة مع الزوجة أو في العلاقة داخل الحياة الأسرية فالأولى حتى لا تتفاقم حالته أن نزوجه ك لهذا لابد من الصراحة التامة عندما يتقدم احد للزواج من امرأة أن يفصح لها والعكس أيضا أن يصارح أهل الفتاة من يريد التقدم لخطبة بنتهم ببيان حالتها المرضية سواء كانت صغيرة أو كبيرة ولا يمكن لفترة الخطبة أن تكشف عن تفاصيل الحالة المرضية وان قبل الطرفان فعقد الزواج صحيح وليس فيه أى نوع من الغش أو الخداع أما إذا اخفي احد الطرفين الحالة المرضية على الطرف الآخر فزادت الضغوط النفسية عليه بسبب تحمل مسئوليات الزواج ذكرا كان أم أنثي ففوجئ الطرف الثاني بالعيب الذي يفسد الحياة الزوجية كان من حقه أن يلجأ لإنهاء العقد واسترداد حقوقه وان لجأ للقاضي في فسخ العقد للغش والذي إذا اقتنعت المحكمة بالشهادات الطبية والشهود ووجود هذه الحالة أن تفرق بين الزوجين وما يترتب على ذلك من أثار أما إذا وافق أحد الطرفين بدوام العشرة فلا حرج من استمرارها إذا كانت تقوم على التراضي وهذه المسألة ليست غريبة على الفقه الإسلامي عندما حدد الفقهاء عيوب الزواج التي تعطى الحق في تفريق الزواج بسبب إخفاء هذه العيوب وقد حددها البعض بالأمراض النفسية والاكتئاب والعيوب الجسدية بشرط أن تحول هذه الأمراض دون تحقيق العلاقة الزوجية وأيضا الأمراض الجنسية الخطيرة.