أخبار مصر: أول صور للضحايا المصريين بعد مقتلهم بالمكسيك، حقيقة وفاة جورج قرداحي بقصف إسرائيلي، قفزة بسعر الفول وعودة جنون السكر    "زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء    8 شهداء فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات    حالة الطرق اليوم، اعرف الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    أسعار اللحوم والدواجن بسوق العبور اليوم 5 أكتوبر    الجيش السوداني يغير معادلة الحرب.. وترحيب شعبي بتقدم القوات في الخرطوم    بفعل الهجمات الإسرائيلية.. الصحة العالمية: لبنان يواجه أزمة    «مبقاش ليك دور».. هجوم ناري من لاعب الزمالك السابق على شيكابالا    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 5 أكتوبر    حالة الطقس في مصر ليوم السبت 5 أكتوبر 2024: تحذيرات من الأرصاد الجوية    حقيقة وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي نتيجة الغارات الإسرائيلية    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس السوبر المصري.. الموعد والقنوات الناقلة    ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"    بعد عودة تطبيق إنستا باي للعمل.. خبير مصرفي يكشف سبب التحديثات الجديدة    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    تشكيل الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي    28.4 مليار جنيه قيمة أرصدة التمويل العقارى للشركات بنهاية يوليو    إطلاق مشروع رأس الحكمة.. بوادر الخير    حريق فى عمارة سكنية بدمياط والحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة    اليوم.. محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن بالشيخ زايد    تعرف على مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد    ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة في مدينة 15 مايو    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    بلومبيرغ: البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار على الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    رئيس شعبة الدواجن: مشكلة ارتفاع أسعار البيض ترجع إلى المغالاة في هامش الربح    ترامب يطالب اسرائيل بالقضاء على المواقع النووية الإيرانية    سهر الصايغ "للفجر": بحب المغامرة وأحس إني مش هقدر أعمل الدور...نفسي أقدم دور عن ذوي الاحتياجات الخاصة    عاجل - حقيقة تحديث « فيسبوك» الجديد.. هل يمكن فعلًا معرفة من زار بروفايلك؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    حرب أكتوبر.. أحد أبطال القوات الجوية: هاجمنا إسرائيل ب 225 طائرة    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    الكشف ب 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج    أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والبالغين وأسبابه    الكويت.. السلطات تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا    عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها    تناولتا مياة ملوثة.. الاشتباه في حالتي تسمم بأطفيح    بعد تعطله.. رسالة هامة من انستاباي لعملائه وموعد عودة التطبيق للعمل    لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة اليوم    الحوار الوطني| يقتحم الملف الشائك بحيادية.. و«النقدي» ينهي أوجاع منظومة «الدعم»    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    معتز البطاوي: الأهلي لم يحول قندوسي للتحقيق.. ولا نمانع في حضوره جلسة الاستماع    البابا تواضروس الثاني يستقبل مسؤولة مؤسسة "light for Orphans"    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 03 - 2015

انتهت اللجنة العليا للاصلاح التشريعي من اعداد مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار واكدت المذكرة الايضاحية للمشروع الذي نعرض نصوصه
ان التطبيق العملي خلال السنوات الماضية لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الحالي المعمول به منذ عام 1997 كشف عن وجود اوجه قصور ومعوقات حالت دون تحقيق النتائج المأموله من اصداره ولذا عملت وزارة الاستثمار بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية والمكاتب القانونية ومنظمات الاعمال والكثير من المختصين والمهتمين بمجال الاستثمار علي مراجعة احكامه ونصوصه للوصول الي تحقيق اهداف الدولة في تنمية الاستثمار والبدء في تحقيق نقلة نوعية تستهل بادخال بعض التعديلات علي احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون الشركات المساهمة وقانون الضريبة العامة علي المبيعات وقانون الضريبة علي الدخل والتي ترتبط في الواقع العملي ارتباطا وثيقا ببيئة الاعمال ومناخ الاستثمار وتوثر فيه، وقد تمثلت المعوقات في ان الوظائف الكثيرة المتباينة التي تقوم بها هيئة الاستثمار تسبب في الاثقال علي كاهلها بدورها التنظيمي كجهد ادارية تقدم خدمات للمستثمرين، ولها ايضا بعض الاختصاصات ذات الطابع الرقابي، فضلا عن قيام الهيئة بالترويج للاستثمار بالرغم من عدم وجود ثمة تنظيما او تفويضا واضحا لمسئولية الترويج في القانون 8 لسنة 1997، ولقد ادت كل تلك الاعباء الي قلة الفعالية والكفاءة المطلوبة خاصة وان كل دور يحتاج الي تخصص، بالاضافة الي عدم التفعيل الكامل لمنظومة الشباك الواحد القائمة بالهيئة وخاصة بالنسبة لطرح الاراضي ومنح التراخيص والموافقات للشركات والمنشأت لارتباطها بعشرات الجهات الاخري، وقد ادي التداخل فيما بين تلك الجهات الي غياب الفعالية واستهلاك مدد زمنية طويلة تفقد المستثمر المتحمس الجاد الرغبة في العمل داخل البلاد، بالاضاف الي ان آلية تسوية وفض منازعات الاستثمار الحالية تحتاج الي اعادة هيكلة خاصة وان تبعيتها للهيئة تثير شبهة تعارض المصالح كون الهيئة هي التي تشكل اللجان التي تفضل في التظلمات الناشئة عن قراراتها الامر الذي يجعلها خصما وحكما في ذات الوقت.
ولقد رؤي الاكتفاء بادخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار علي كل من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأنش الضريبة علي الدخل وذلك للوصول الي بيئة مؤهلة لجذب الاستثمارات من خلال منظومة تشريعية مناسبة تدعم الاقتصاد القومي وتعين علي سد الفجوة الحالية بين الواقع والمأمول.
وفيما يلي نصوص مشروع
قانون تطوير منظومة الاستثمار
المادة الاولي يضاف بند جديد (ه) الي الفقرة الاولي من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه نصه الاتي: " شهادة تفيد ايداع الاوراق المالية للشركة لدي شركة الايداع المركزي.
المادة الثانية تضاف فقرة ثالثة للمادة رقم 3 وفقرة ثانية الي نص المادة 31 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات المشار اليه النص الأتي: يكون سعر الضريبة علي الالات والمعدات المستخدمة في الانتاج 5%. وترد الضريبة علي الالات والمعدات التي تستخدم في انتاج سلعة او اداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم اول اقرار ضريبي.
المادة الثالثة والتي نصت علي استبدال بعض نصوص المواد بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار واستبدالها بالنص التالي " لاتخل احكام هذا القانون بالمزايا والاعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشأت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشأت محتفظة بتلك المزايا والاعفاءات والضمانات والحوافز الي ان تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها".
كما تم استبدال نص اخر " يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر او وفقا لاحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
ومادة اخري " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
مادة اخري " مع عدم الاخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشأت الحق في تملك الاراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها او التوسع فيه ايا كانت جنسية الشركاء او المساهمين او محال اقامتهم او نسب مشاركتهم او مساهمتهم في راسمالها، وذلك عدا الاراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة ان يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، علي ان يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها.
مادة اخري "تسري علي الشركات والمنشأت احكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% وذلك علي جميع ما تستورده من الات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها.
مادة اخري " يكون انشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون، ولمجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص ووزير المالية ان ينشيء مناطق حرة عامه، وذلك لاقامة المشروعات التي يرخص بها ايا كان شكلها القانوني، وفي جميع الاحوال لايجوز الترخيص باقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الاسمدة والحديد والصلب وتصنيع البترول وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
مادة اخري " مع مراعاة الاحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع او المواد، لاتخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الي خارج البلاد او التي تستوردها من خارج البلاد او تستوردها من الخارج لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير، ولا للاجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لاتخضع للضرائب الجمركية او الضريبة العامة علي المبيعات وغيرها من الضرائب. ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفي من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت).
المادة الرابعة تضاف مواد جديدة وثلاثة ابواب جديدة الي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار :
مادة جديدة " في الاحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لايعاقب المسئول عن الادارة الفعلية الا اذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت ارادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة لنفسه او لغيره، وفي الحالة التي لاتثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي علي النحو المحدد في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لاتقل عن اربعة امثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة ولاتجاوز عشرة امثالها وليجوز الحكم بايقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لاتزيد عن سنة.
مادة جديدة " تلتزم الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمها، ولايتمتع الاستثمار المقام بناء علي غش او تدليس او فساد بالحماية او الضمانات او المزايا المقررة بموجب احكام هذا القانون ويكون اثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.
مادة جديدة " يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة او التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها او التي تستثمر في مجال الخدمات اللوجستية او تنمية التجارة الداخليه او مجالات الطاقة التقليدية او الجديدة او المتجددة او التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز اضافية غير ضريبية، ويكون له علي الاخص:
•السماح بانشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات او واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية.
•منح المشروعات اسعارا مخفضة او تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
•رد قيمة توصيل المرافق الي الارض المخصصة للمشروع الاستثماري او جزء منه للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.
•تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
•تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات او لجزء منها لمدة محددة.
•تخصيص الاراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة او المملوكة للاشخاص الاعتبارية العامة علي النحو المنصوص عليه في المادتين 74 و79 من هذا القانون.
مادة جديدة " تسري علي المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية.
مادة جديدة " تتولي هيئة الاستثمار التعامل مع الجهات الادارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات العاملة في مجالات استثمارية محددة، وتقوم بانهاء اجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال الشباك الواحد، وتلتزم كافة اجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح تراخيص اقامة المشروعات ومباشرة النشاط بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار في تلك المجالات، ويصدر بتحديد المجالات المشار اليها وبمدد ومراحل قصر التعامل بشأنها علي الهيئة وباجراءات وآليات التنسيق المباشر بين الجهات المعنية قرار من رئيس الجمهورية.
مادة جديدة " وفي الاحوال التي يزيد فيها عدد طالبي الاستثمار ممن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية المطلوبة علي عدد التراخيص المقرر ان يمنحها احد الاشخاص الاعتبارية العامة لتصنيع بعض المنتجات او اداء بعض الخدمات او ممارسة بعض الانشطة، فيتم اختيار المرخص له في اطار من الشفافية وحرية المنافسة دون التقيد باحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وذلك كله علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ابواب جديدة مضافة
تخصيص الاراضي والعقارات
المادة (71) يكون التصرف للشركات والمنشأت الخاضعة لاحكام هذا القانون في الاراضي والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للاحكام والضوابط والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب وبمراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وقيمة الاموال المستثمرة فيه. ولاتسري علي التصرف في الاراضي والعقارات المشار اليها احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الا فيما لم يرد في شانه نص خاص في هذا القانون وبما لايتعارض مع احكامه.
المادة (72) يجوز التصرف في الاراضي والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشأت الخاضعة لاحكام هذا القانون باحدي الصور الاتية : البيع، الايجار، الايجار المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع، المشاركة بالارض في المشروع الاستثماري كحصة عينية في الاحوال التي يحددها مجلس الوزراء. ويكون ذلك اما بناء علي طلب المستثمر او بناء علي دعوة من الهيئة وفقا لاحكام المواد التالية.
المادة (73) في الاحوال التي تطلب فيها الشركات والمنشأت الخاضعة لاحكام هذا القانون توفير اراض او عقارات من املاك الدولة الخاصة لاقامة مشروعات استثمارية، فيتعين ان يبين الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب المستثمر في اقامة المشروع فيه. وتتولي الهيئة عرض الاراضي والعقارات المتوفرة لديها او لدي الجهات الادارية الاخري التي تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة الارض او العقار، والاشتراطات المتعلقه بها،
المادة (74) خلال فترة خمس سنوات تنتهي في اول ابريل من العام 2020 يجوز لاغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في الاراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية المحددة، ويسري ذلك سواء كان التصرف بدون مقابل بنظام حق الانتفاع او بالتملك او باي صورة اخري من صور التصرف المشار اليها في المادة (72) من هذا القانون. وعند التزاحم بين الشركات والمنشأت ممن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية اللازمة لاقامة المشروعات المختلفة، تجري بينهم قرعة وفق الضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذيه.
المادة (75) في الاراضي والعقارات التي يكون الاستثمار فيها بنظام الترخيص بحق الانتفاع فقط، يكون الترخيص لمدة لاتزيد عن ثلاثين عاما, ويجدد الترخيص تلقائيا بالشروط المتفق عليها طالما كان المشروع مستمرا في نشاطه، ودون ان يخل ذلك كله بحق المتعاقدين في الاتفاق علي تعديل قيمة حق الانتفاع بعد انتهاء مدته. ويكون الترخيص في هذه الحالة لكل شركة او منشأة خاضعة لاحكام هذا القانون وتقديم طلبا بذلك، وتتوافر فيها الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الادارية المعنية، وتسري ذات الاحكام في احوال التصرف بالايجار او الايجار المنتهي بالتملك.
المادة (76) في الحالات التي يجوز فيها التصرف في الاراضي والعقارات بمقابل، يجوز لكل مستثمر لاغراض اقامة المشروعات الاستثمارية او توسيعها ان يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط ان تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الادارية المعنية. ولاتنتقل ملكية الاراضي او العقارات المتصرف فيه الي المستثمر في هذه الحالة الا بعد سداد كامل الثمن وبدء الانتاج الفعلي بالنسبة للمشروعات الصناعية او بدء مزاولة النشاط لغير ذلك،
المادة (77) عند التزاحم بين المستثمرين علي الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام حق الانتفاع او الايجار او التملك او الايجار المنتهي بالتملك تكون المفاضلة بين من استوفي الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بحسب المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه. وتحدد اللائحة التنفيذيه لهذا القانون احوال التزاحم وضوابط واجراءات المفاضلة.
المادة (78) مع عدم الاخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون يجوز للجهات الادارية صاحبة الولاية علي الاراضي والعقارات المعدة للاستثمار ان تشترك في المشروعات الاستثمارية بتلك الاراضي او العقارات كحصة عينية، وتبين اللائحة التنفيذية اوضاع واجراءات وكيفية اشتراك الجهات الادارية بالاراضي والعقارات كحصة عينية في مشروع استثماري.
المادة (79) يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة الادارية المعنية توجيه الدعوة لاقامة مشروعات استثمارية في مناطق ومجالات محددة لاغراض متصلة بالتنمية، ويتم توفير الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة تلك المشروعات لها باسعار محددة سلفا بنسبة تخفيض لاتجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الاراضي او العقارات ويكون التصرف في هذه الحالة باحدي الصور المنصوص عليها في المادة (72) من هذا القانون، وعند تزاحم المستثمرين من طالبي التملك او الانتفاع، تجري الهيئة قرعة بين من تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الادارية المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اسلوب الاعلان عن الاراضي والعقارات المعدة للاستثمار بهذه الصورة، فضلا عن الضوابط والاجراءات اللازمة لكل ذلك.
المادة (80) لاغراض تطبيق احكام هذا الباب يكون تقدير ثمن البيع او القيمة الايجارية او مقابل الانتفاع او القيمة الاساسية عن طريق ايا من الجهات الحكومية الاتية : الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة. ويراعي عند تقدير ثمن البيع او القيمة الايجارية او مقابل الانتفاع المعايير والضوابط التالية بحسب الاحوال:
•اثمان العقارات المجاورة
•تكاليف اعداد العقار وتهيئته والبنية ااساسية اللازمة، ومدي توافر الخدمات الرئيسية له.
•الانشطة الاستثمارية التي يمكن اقامتها علي الاراضي او العقارات.
•العناصر الفنية الاخري التي تراها الجهة المختاصة ضرورية لاجراء التقدير.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير.
المادة (81) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل لجان البت في طلبات تخصيص الاراضي والعقارات في الاحوال المختلفة.
المادة (82) في جميع الاحوال التي يتم فيها التصرف في الاراضي او العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة او لاشخاص الاعتابارية العامة، يلتزم المشروع بالغرض الذي تم التصرف في الارض او العقار علي اساسه، ولايجوز تغيير هذا الغرض الا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة في الاحوالالتي تسمح فيها طبيعة الارض او العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط سداد المبالغ التي تبين اللائحة التنفيذية معايير المحاسبة عليها.
المادة (83) للجهات الادارية المتعاقدة مع المستثمر بناء علي ما يقدم اليها من تقارير للمتابعة وبعد موافقة الهيئة ان تفسخ عقد البيع او الايجار ا وان تلغي الترخيص بالانتفاع وسحب الارضاو العقار من المستثمرين في ايا من الاحوال الاتية:
•اذا امتنع المستثمر او تقاعس عن استلام الارض او العقار، او البدء في تنفيذ المشروع خلال ستة اشهر من تاريخ استلامه للارض او العقار خاليا من العوائق، بغير عذر مقبول واستمر تقاعسه في جميع الاحوال بعد انذاره كتابة لمدة مماثلة.
•اذا خالف المستثمر شروط العقد او الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية في اي مرحلة من مراحل المشروع، ولم يقم بازالة اسباب المخالفة بعد انذاره بذلك كتابة من الهيئة.
•اذا لم يلتزم المستثمر بالبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة لتنفيذ المشروع بغير عذر مقبول بعد انذاره بذلك كتابة.
•اذا قام المستثمر بتغيير غرض استخدام الارض او العقار الذي خصص له او قام برهنه او ترتيب حق عيني عليه بغير الموافقة المسبقة قبل انتقال الملكية اليه وفقا لاحكام هذا القانون.
الباب السادس الخاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار
المادة"84" الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية تبع رئيس مجلس الوزراء وتقوم علي تنظيم الاستثمار في البلاد وإدارة شئونه ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها فروع ومكاتب داخل مصر تنشأ بقرار من رئيس إداراتها ويشار إليها في هذا القانون ب"الهيئة" أو" الجهة الإدارية المختصة" .
وتنص المادة"85" الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون سوق رأس المال التمويلي وقانون التمويل العقاري وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، ولا تنفيذ الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية ، وللهيئة في سبيل انجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية ويصدر بتنظيم ذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والمادة"86" تباشر الهيئة اختصاصات أخري منها دراسة التشريعات بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار ، وتقديم كافة خدمات الاستثمار بنظام الشباك الواحد ، وتوحيد كافة الاستثمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير تلك الاستثمارات والنماذج للإستخدام الكترونيا ، وإدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية ، وما يحال اليها او تكلف به من موضوعات باختصاصها.
المادة"87" يكون للهيئة لتحقيق اغراضها الحق في التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أراضي أراضي من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها الإدارية .
المادة"88" يكون للهيئة مجلس إدارة يتولي وضع السياسة العامة للهيئة والاشراف علي تنفيذها إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الوزير المختص رئيسا للإدارة، الرئيس التنفيذي للهيئة ، نائبا الرئيس التنفيذي ،
المادة"89" يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة ونائبيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناة علي ترشيح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط .
المادة"90" مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف امورها وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها طبقا للائحة التنفيذية منها وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في اطار السياسة الاستثمارية للدولة ، وضع آليات تفعيل منظومة الشباك الواحد ومتابعة تنفيذها، التنسيق مع المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار وامداده بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتنظيم وادارة الاستثمار والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بصفة دورية، تحديد مقابل الخدمات الهيئة، اقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة ووضع هيكلها التنظيمي ، اعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية، وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس ادارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة علي ان يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس الهيئة، اقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لاقامة وتنمية وادارة المناطق الاستثمارية والحرة وتحديد ضوابط واليات الغاء المشروعات المقامة والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل الاراضي والعقارات واستردادها بما عليها من مباني وانشاءات وما بداخلها وعلي الاخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية والحرة ، واعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها واحكام قيدها ومقابل شغل الاماكن التي تودع بها وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ، واقامة فروع الهيئة لتفعيل الشباك الواحد وتقديم خدمات الاستثمار المختلفة .
المادة"91" يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية والقواعد المشروعات الاقتصادية.
المادة"92" تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، ومقابل الخدمات التي تحصلها والهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية ، وعائد استثمار اموالها ، ومقابل شغل الاراضي المخصصة لها او الانتفاع بها ، واية موارد اخري يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة"93" في حالة مخالفة الشركات او المنشات لاحكام القانون تقوم الهيئة بانذار الشركات او المنشات فورا لازالة اسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ اخطار الشركة او المنشاة ، ويتضمن الانذار المدة المحددة لازالة اسباب المخالفة فاذا انقضت المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة اصدار قرار بايقاف نشاط الشركة او المنشاة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، فاذا استمرت الشركة او المنشاة في ارتكاب المخالفة او ارتكبت مخالفة اخري خلال سنة من المخالفة الاولي جاز ايقاف تمتع الشركات والمنشات بالضمانات والحوافز وتقصير مدة تمتعهما بالضمانات والحوافز أو انهاء تمتعهما او الغاء ترخيص مزاولة النشاط ، وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة او امن المواطنين او الامن القومي يكون لرئيس الهيئة اصدار قرار بايقاف النشاط فور اخطارهما باسباب المخالفة .
المركز القومي لتنمية
وترويج الاستثمار
المادة"96" ينشا قطاع مستقل بالهيئة يسمي " المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار" يقوم علي تنمية وجذب الاستثمار علي المستوي المحلي والاجنبي والترويج له يكون مقره مدينة القاهرة ويشار بالقانون"المركز" .
المادة "97" يكون المركز مسئول وحده اعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد وتحديثها بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية والترويج وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية في القطاعات والمناطق الجفرافية المستهدفة بالتنمية طبقا لخطة الدولة ومنها اعداد الدراسات بمساهمة الاستثمار في التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية الاستثمار وعرضها علي الوزير المختص ، ودراسة التشريعات والاتفاقيات الدولية للاستثمار واقتراح ما يراه بهدف تنمية الاستثمار والترويج له وتهيئة مناخ وبيئة الاعمال ، واعداد خطة الدولة للترويج وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتنفيذ السياسة الاستثمارية للدولة ، وعرض الفرص الاستثمارية علي المستثمر بكافة وسائل النشر والاعلان علي شبكة المعلومات وتنظيم المؤتمرات والمنتديات الدولية والاقليمية واقامة تعاون مع الهيئات الاجنبية صاحبة الاختصاص والمنظمات الدولية والتواصل مع المستثمرين وعالم الاعمال والصحافة المتخصصة المحلية والدولية وتلقي الشكاوي وميكنتها وحلها.
" الفصل الاول " لجنة التظلمات"
المادة"101" تنشا بقرار الوزير المختص لجنة او اكثر لنظر التظلمات من القرارات الادارية ولائحته التنفيذية ولا تقبل الدعاوي القضائية طعنا قبل التظلم منها امام اللجنة
المادة"102" تشكل لجنة التظلمات برئاسة احد نواب مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاريه يختارهم رئيس المجلس وعضوين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص
المادة "103" تقدم التظلمات للجنة خلال 15 يوما من تاريخ الاخطار او العلم بالقرار ، وتصدر اللجنة قرارها في موعد غايته 60 يوما من تاريخ التظلم ويكون قرارها نهائيا وملزما للهيئة ويعتبر مضي المدة دون بت في التظلم بمثابة رفضه .
الفصل الثاني" اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" المادة "104" تنشا بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمي "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" تختص بالنظر لما يحال اليها من طلبات او شكاوي او منازعات مع الجهات الادارية، وتشكل بقرار من رئيس الوزراء ويشارك في عضويتها رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس وتعتمد قرارتها من مجلس الوزراء ويجوز للوزراء اعضاء اللجنة في حالة الضرورة انابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت علي قراراتها ، ويكون للجنة امانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الوزراء
المادة "105" يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسه ونصف اعضائها علي الاقل وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الرئيس .
المادة " 106" تلتزم الجهة الادارية المعنية بالنزاع بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات المتعلقة بالنزاع الى اللجنة بمجرد طلبها .
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء سماع الاطراف وتقديم وجهات نظرهم .
المادة " 107" مع عدم الاخلال بحق المستثمر فى اللجوء الى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الادارية المعنية .
الفصل الثالث
الللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
المادة " 108" تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار" تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة او احدى الجهات التابعة لها ( عامة او خاصة ) طرفا فيها .
وتنشأ اللجنة بمجلس الوزراء ويشارك فى عضويتها احد نواب ريس مجلس الدولة يختاره المجلس وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا يجوز الانابة فى حضور جلساتها.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها و تنظيم عملها قرارا من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الخامسة )
يستبدل بنص المادة 27 من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار اليه بالنص الاتى:
يجوز بناء على طلب الممول ان تخصم نسبة 30% من تكلفة الالات والمواد المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الانتاج سواء كانت جديدة او مستعملة، وذلك فى اول محاسبة ضريبة يتم خلالها استخدام تلك الاصول، ويتم حساب اساس الاهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ال 30% المذكورة. وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار اليه تطبق نسب الاهلاك الواردة بالمادتين 26 من هذا القانون . ويشترط لتطبيق احكام الفقرتين السابقتين ان يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.