انتهت لجنة التشريعات الإدارية التابعة للجنة الإصلاح التشريعى، ووزارة العدالة الانتقالية، من إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للدستور الجديد الصادر عام 2014، والذى سيعرض على مجلس النواب الجديد عقب انتخابه. وتم إرسال مشروع القانون الذى حصلت الأهرام على نسخة منه منذ أسبوع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس، لإبداء الملاحظات عليه، وإعادته بعدها الى اللجنة ووزارة العدالة الانتقالية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء فى صورته النهائية، وينتظر أن تعرضه الحكومة على مجلس النواب الجديد بصفته الجهة المختصة بإصداره كأحد القوانين المكملة للدستور. وسوف تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنظيم وإدارة والأشراف على كافة الانتخابات التالية لانتخابات مجلس النواب القادم، لتعمل بديلا عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسيجرى تكوين الهيئة الجديدة عقب صدور مشروع القانون من مجلس النواب. ونصت أهم ملامح مشروع القانون على إنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة الوطنية للانتخابات تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وأن تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، ويكون المقر الرئيسى القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده، ويجوز أن تقوم بإنشاء فروع ومكاتب لها داخل أو خارج البلاد. كما تنص مسودة مشروع القانون على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من عشرة أعضاء يتم اختيارهم من نواب محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة ويصدر قرار بتعينهم من رئيس الجمهورية، بحيت يتم اختيارعضوين من بين نواب رئيس محكمة النقض، وعضوين من بين رؤساء محاكم الاستئناف، وعضوين من بين نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوين من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضوين من بين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأن يكون اختيار هؤلاء الأعضاء بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، وذلك من غير أعضاء هذه المجالس. وتضمنت أهم ملامح مشروع القانون أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها إدارة كل الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات التالية للعمل بهذا القانون، فيما عدا الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور، على أن تؤول للهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون أموال وأصول ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تؤول لها فور الانتهاء من الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور أموال وأصول ومستندات اللجنة العليا للانتخابات. كما تضمن المشروع قيام الهيئة بإصدار القرارات المنظمة لعملها وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديث وتنقية ومراجعة قاعدة بيانات الناخبين دوريا، وفتح باب الترشح، وتحديد الإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس النواب أو عضوية المجالس المحلية، وتلقى طلبات الترشح، وفحصها والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة، وإخطار المرشحين بذلك، وتحديد مواعيد الانتخابات أو الاستفتاءات، ووضع الجدول الزمنى لكل منها، ودعوة الناخبين للانتخاب والاستفتاء، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها. ونصت ملامح المشروع على قيام الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليات الانتخابات والاستفتاءات بما يضمن سلامتهما وحيدتهما ونزاهتهما، وتحديد المقار والمراكز الانتخابية والقائمين عليها، وتوزيع رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخاب والاستفتاء داخل وخارج اللجان، ووضع القواعد المنظمة لإجراءات التصويت.