محافظ كفرالشيخ ومدير جمعية المحاربين القدماء يكرمان أسر الشهداء    هبوط سعر الريال السعودي بالبنوك في ختام تعاملات اليوم 30 سبتمبر    محافظ المنوفية يتابع آخر مستجدات منظومة التصالح على مخالفات البناء    برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟    نبيه بري: إسرائيل المسئولة عن الإطاحة بكل الجهود الرامية لوقف العدوان    الزمالك يرفض عرضًا صربيًا لرحيل سيف جعفر لهذا السبب    فان دايك: صلاح لديه الالتزام الذي يحتاجه ليفربول    التعليم تكشف حقيقة تعديل منهج العلوم المتكاملة    ننشر التحقيقات مع تشكيل عصابي من 10 أشخاص لسرقة السيارات وتقطيعها بالقاهرة    النيابة تستمع لأقوال مؤمن زكريا في واقعة السحر المزيفة    تعرف على تفاصيل حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما    1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"    100 يوم صحة.. تقديم 95 مليون خدمة طبية مجانية خلال شهرين    قافلة طبية مجانية بمركز سمالوط في محافظة المنيا    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، لغداء شهي ومفيد    كم بلغت حصيلة ضحايا غارات إسرائيل على جنوب وشرق لبنان؟    إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي    كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر    سي إن إن: إسرائيل نفذت عمليات برية داخل لبنان    عاجل:- بنيامين نتنياهو يحرض الشعب الإيراني ويهاجم قيادته: "إسرائيل تقف إلى جانبكم"    مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير و 5 ملفات ضمن الاجندة التشريعية    احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح جميع المتاحف والمسارح مجانًا للجمهور    "تريزيجيه في مواجهة رونالدو".. موعد مباراة النصر والريان والقناة الناقلة    وزير الشباب يستعرض ل مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    خلال اجتماعه اليوم .. وزير التعليم العالي يوجه بتنفيذ الجامعات خطط الأنشطة الطلابية وزيادة المشاركة بمبادرة بداية    سياسيون: الحوار الوطني يعزز وحدة الصف ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية    الأنبا سيداروس يترأس اللقاء الشهري لكهنة إيبارشية عزبة النخل    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 1 - 10 -2024    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت    طالب يتهم لاعب كرة شهير وزوجته بالاعتداء عليه بالضرب بالتجمع    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل    استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بسوهاج    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    تفاصيل فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.. تنطلق غدا    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    الحكومة الإسرائيلية: إعادة سكان الشمال لمنازلهم تتطلب إبعاد حزب الله عن حدودنا    فلسطين.. العنوان الأبرز فى جوائز هيكل للصحافة    «أوقاف مطروح» تكرم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم في مدينة النجيلة (صور)    محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية.. اعرف التفاصيل    الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات    هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون المُشترك مع هيئة فولبرايت    تهدد حياتك.. احذر أعراض خطيرة تكشف انسداد القلب    بعد رسالة هيئة الدواء.. خدمة للمرضى لمعرفة "بدائل الأدوية"    تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    فؤاد السنيورة: التصعيد العسكرى فى لبنان ليس حلا وإسرائيل فى مأزق    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار سامح السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
تعديل قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون من أولويات البرلمان المقبل
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 11 - 2014

أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة المصرية،من الإجراءات في قوانين الأحوال الشخصية و التقاضي في دعاوي النفقات وخاصة عدم الحكم بالنفقة المؤقتة، و طول مدة التقاضي فيها، وتليها مشكلة مسكن الزوجية سواء أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها وتصبح السيدة بلا مأوي.
والأمر يستلزم ضرورة معالجة صعوبة وتأخر الحصول علي النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة للزوجة والأولاد لحين صدور حكم في الدعوي. هذا بالإضافة إلي انتشار أنواع من عقود الزواج نتيجة الفهم الخاطئ وعدم الاطلاع علي أصول الشريعة الإسلامية للوقوف علي الأركان التي يجب توافرها في عقد الزواج لضمان شرعيته، وكل هذه المشكلات تناولناها في حوار »الأهرام« مع المستشار سامح السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي أكد أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي حدثت منذ 1920- غير كافية ويحتاج لإعادة نظر كاملة به سواء بالقوانين الإجرائية أو الموضوعية بحيث تساعد في الفصل بالدعاوي بسرعة لتحقيق الاستقرار للأسرة. وبشأن عقود الزواج أوضح المستشار سامح السيد أن الشريعة الإسلامية ليس بها سوي عقد زواج واحد وله أركان وشروط محدده وماعدا ذلك فهو إما »باطل أو فاسد« بالإضافة إلي تفاصيل أخري في الحوار.
هل قانون الأحوال الشخصية المصري يحتاج لتعديلات من شأنها أن تدعم الأسرة المصرية ؟
أتمني أن أول شيء يبدأ العمل به في مجلس النواب القادم تعديل قانون الأحوال الشخصية وتفعيل مدونة الأسرة التي أعدت له من قبل ثورة 25 يناير وكانت تشمل كل الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية بداية من عقد الخطبة حتي نهاية العقد إما بالتطليق أو الوفاة.
وما وجه الضرورة لأن يكون من أولويات عمل البرلمان المقبل؟
الضرورة والأهمية لهذا القانون لكونه ينظم أوضاع الأسرة والتي إن صلحت صلح حال المجتمع،
كيف نحقق العدالة الناجزة في قضايا الأسرة المكدسة بالمحاكم حرصا علي مصلحة الأطفال ؟
قوانين الأحوال الشخصية نوعان إحداهما إجرائية وتتعلق بإجراءات الدعوي بجميع مراحلها وشروطها والتي تحتاج لإعادة النظر بها بالكامل رغم أن وزارة العدل قامت بإجراء بعض التعديلات بشأنها وأصدرت قانون 1 لسنة 2000 لتنظم بعض إجراءات التقاضي إلا أن ذلك غير كاف،،ويجب أن يشمله تعديلات لتحديد مدة زمنية ملزمة للجميع بحيث ينطق الحكم خلالها دون تجاوز.
أما الشق الثاني من الأحوال الشخصية القوانين الموضوعية لتنظيم العملية كلها مثل الخلع وأسباب الطلاق كلها والنفقة والزواج بأخري وما إلي ذلك،، فأري اننا لسنا اقل من دول بالعالم العربي والإسلامي كالكويت أو السودان واللذين لديهما مدونة للأسرة وقانون الأحوال الشخصية عندهما يبدأ من قبل إبرام الزواج بداية من الخطبة ومشكلاتها وما يترتب علي فسخ الخطبة من استرداد الشبكة والمهر والتعويض لأحد الطرفين عما يصيبه من أضرار الإنهاء للخطبة، ثم يدخل في الشروط والأركان لعقد الزواج بنصوص تفصيلية ،ونحن نحتاج إلي تعديل بقانون الأحوال الشخصية المصري يشمل كل هذه التفصيلات حتي لا يكون هناك مجال للإطالة أو الخلاف من الأساس ،وبهذه التعديلات سنريح القاضي والمتقاضي، فليس من المتخيل أن يظل العمل علي قوانين موضوعية منذ عام 1920 ورغم التعديلات المتعددة والمتكررة التي طرأت علي تلك القوانين في الأعوام التالية 1925،1929،1979،1985، 2000،2004 إلا أن كل تلك التعديلات لم تحقق الفائدة المرجوة من قانون الأحوال الشخصية وهو مساعدة الأسرة علي الاستقرار، بالإضافة إلي ذلك يجب العمل في اتجاه آخر بتوصيل المفاهيم الصحيحة للدين بداية من المرحلة الابتدائية وتوضيح شروط عقد الزواج وكيفية اختيار الفتاة لزوجها والشروط التي وضعها الرسول صلي الله عليه وسلم لصحة اختيار الزوجين، وهذا كله من شأنه صلاح حال الأسرة ويدعم استقراها مستقبلا ويجنبنا ظاهرة الزواج العرفي بأنواعه ومسمياته المختلفة ويخفض عدد حالات الطلاق والتي وصلت نسبتها وفق الإحصائيات الرسمية إلي 40% وغير الرسمية تعدت ال80% من عدد الزيجات بحيث لا تتعدي مدة الزواج الستة أشهر.
ألا تري أن النص علي توفير مسكن للمرأة الحاضنة فقط أمر مجحف خاصة إذا كانت السيدة المطلقة أمضت في زواجها سنوات طويلة وليس لها عائل آخر؟
الرجل ينفق علي المرأة بناء علي القاعدة الشرعية المتمثلة في قوله تعالي » وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ« وعلي الزوج أن ينفق علي زوجته من مأكل ومشرب وملبس وعلاج في حال طاعتها له تحقيقا لمبدأ »لا طاعة إلا مع نفقة ولا نفقة إلا مع طاعة« وإذا لم تطعه الزوجة تسقط النفقة وتصبح ناشزا ، وإذا توقف الزوج من تلقاء نفسه عن النفقة وتم الطلاق وانتهت الرابطة الزوجية بينهما فمن حقها أن تحصل علي الحقوق التي نص عليها القانون مؤخر ونفقة متعة.
-ولكن تلك الحقوق التي نص عليها القانون لا تمثل رقما يمكن المرأة التي ليس لها عائل من توفير مسكن بعد طلاقها؟
قانون الأحوال الشخصية حل هذه المشكلة ومنح المرأة المطلقة نفقة المتعة، فأدني نفقة يقرها القاضي للزوجة المطلقة والتي لم تمض في زواجها سوي أسبوع واحد نفقة عامين علي الأقل مدة ،،كما أن زيادة النفقة تعود للسلطة التقديرية للقاضي يحددها حسب الحالة المنظورة أمامه و بما يمكن المرأة من توفير مسكن لنفسها من مبلغ النفقة الذي ستحصل عليه
تعدد عقود الزواج، ألا تري أنها مشكلة تحتاج للحسم من الوجهة الشرعية والقانونية ؟
مشكلة تعدد عقود الزواج المنتشرة بالعالم ولا تقتصر علي مصر وحدها بدعوي أنها عقود زواج إسلامية و تزيد علي ثلاثين نوعا من العقود، بينما الشريعة الإسلامية لا يوجد بها سوي عقد زواج واحد والذي يعرف بلغة الشريعة »عقد النكاح« وله أركان وشروط يستلزم توافرها وما عدا ذلك من عقود إما أن تكون باطلة أو فاسدة، وأركان وشروط الزواج تتمثل في »الإيجاب و القبول وحضور الولي والشهود« ،
والأئمة الأربعة اتفقوا جميعا علي ضرورة وجود ركن الإيجاب والقبول ،،،أما الولي وحضوره عقد الزواج تكريما للمرأة وليس قصورا فيها فهو أمر متفق عليه وجوبا عند الأئمة الثلاث عدا أبو حنيفة، والذي خرج عن رأيهم وأجاز الزواج للمرأة البالغ العاقل الرشيد أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي ،،،في حال ما إذا »منعها الزَّواجَ ظلمًا« إلا أنه اشترط أيضا ضرورة حصول المرأة علي مهر مثيلتها ،فأبو حنيفة لم يفتح الباب علي مصراعيه لزواج المرأة بنفسها وبغير ولي ،حيث أعطي لولي المرأة الحق في فسخ عقد الزواج إذا وقعت في شرك أحد غير كفء لها .
أما بالنسبة للركن الأخير في عقد الزواج »شاهدي عدل« فالأئمة الأربعة يرون مسألة الشهود و علانية الزواج ضرورة واجبة تطبيقا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم » لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل« والأئمة الثلاث عندهم العقد نوعان فقط إما صالح أو باطل إذا لم تكتمل أركانه سالفة الذكر وخلت من أي جزء منها كعدم وجود ولي أو شهود فهو عقد باطل أما أبو حنيفة فعنده العقد إما صالح أو فاسد ويجوز تصويبه بالإعلان عن الزواج وسند أبي حنيفة في ذلك حديث رسول الله »ادرأوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا للكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالي« وير الإمام أن الحد لا يطبق لمجرد الشبهة علي اعتبار أن الإنسان الأصل فيه البراءة.
وما قولك في الفتاوي التي تبيح الزواج العرفي علي الرغم من كم المشكلات التي تنتج عنها ويعتبرها المجتمع عقدا غير شرعي ؟
الأصل في الشريعة أن العقد عرفي وليس مكتوبا ، ويصح بمجرد القبول شفاهة وقبول ولي الأمر بزواج ابنته، وكان العقد يبرم بالشفاهة وفي حضور الشهود دون توثيق واستمر الوضع علي ذلك حتي عام 1931، ونظرا لفساد الذمم وظهور مشكلات لم تكن موجودة من قبل ، مما استلزم وضع ضوابط لتلك العملية منعا للمشكلات وحماية لنسب الأطفال ولحقوقهم فأصدرت لائحة المأذونين و لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أقرت أنه لا يجوز للمرأة أن تطالب بأي حق من حقوقها الشرعية إلا إذا كان العقد موثقا.
ألا تري أن توثيق عقد الزواج في عصرنا يحب أن يكون ركنا شرعيا ؟
أركان وشروط عقد الزواج نص عليها بالقران والسنة ، ولم يأت بينها توثيق العقد ،وتنظيم مسألة إثبات الحقوق المترتبة علي عقد الزواج أمر آخر ، فإذا ابرم عقد عرفي مكتمل الأركان الشرعية فهو عقد صحيح قولا واحدا من الناحية الشرعية ، أما من الناحية القانونية ومطالبة الزوجة بحقوقها المالية فهي تتوقف علي مسألة التوثيق ، فهناك زوجات لا توثق عقد زواجها برغبتها الشخصية لكي تستمر في الحصول علي المعاش الذي تتقاضاه عن والدها أو زوجها المتوفي عنها ، وذلك يعد مسألة تقديرية تعود للزوج والزوجة معا
هذا يجعلنا نتساءل ما السند الشرعي الذي أعطي المشرع الحق بالأخذ بالعقد المكتوب ؟
أخذ المشرع هذا الحق من باب المصالح المرسلة وهو مصدر من مصادر أحكام الشريعة الإسلامية والتي تضم الأمور التي لا يوجد نص بشأنها في القرآن أو السنة أو الإجماع من الصحابة والتابعين، ومن هذا الباب وحماية لحقوق المرأة والرجل والأنساب.
ألا تري أنه من باب المصالح المرسلة وبفساد الذمم أصبح لا يجوز إطلاق فتاوي تبيح الزواج شفاهة دون توثيق؟
أوافقك في تلك النقطة، وفي الوقت نفسه لا أريد أن ننتقد تلك الفتوي لأنها صحيحة شرعا، والفتوي توضح مدي شرعية العقد من عدمه بغض النظر عن وضعه القانوني والذي لا يعطي للمرأة الحق في رفع أي دعوي للمطالبة بأي حق من حقوقها إلا حق إثبات النسب.
وما الرأي الشرعي والقانوني في عقود الزواج المنتشرة بين الطلبة بمسميات مختلفة ؟
هناك أنواع ومسميات لعقود زواج منتشرة ولا تقتصر علي مجتمع الطلبة بل في دول كثيرة مع أنها عقود لا يمكن أن نطلق عليها مسمي عقد زواج من الأساس وهي منعدمة وليست باطلة فقط ومن تلك الأنواع زواج الشفايف والوشم والدم وزواج المصايف، ومنها أيضا عقود الزواج عند الشيعة كنكاح الجهاد وهي نوع من زواج المتعة والتي تتعدد مسمياتها لديهم مع أن الرسول صلي الله عليه وسلم حرمها بحديث صحيح إلي قيام الدين ومع ذلك الشيعة يغالون فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.