تنسيق الجامعات 2024، المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه بالعاصمة الإدارية غدا    البابا تواضروس يتحدث في عظته الأسبوعية عن مؤهلات الخدمة    نشأت الديهي: هناك انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء    دبابة ضربت مدخل القصر الوطني، تفاصيل محاولة الانقلاب العسكري في بوليفيا اليوم    يورو 2024.. مدرب رومانيا مستاء من اتهامات التلاعب أمام سلوفاكيا    يورو 2024| تركيا يفوز بصعوبة على التشيك المنقوص في الوقت القاتل.. ويتأهل لدور ال16    بينهم طفل وشاب سعودي.. مصرع 3 أشخاص غرقا في مطروح والساحل الشمالي    الأرصاد: غدا.. طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39    «30 يونيو.. ثورة بناء وطن».. ندوة في قصر ثقافة قنا للاحتفال بثورة 30 يونيو    محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بتوجيه فريق طبي لفحص سيدة من ذوي الهمم    مصدر يكشف ليلا كورة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي لضم مدافع قطر    مسئول أمريكى يؤكد بأن الجميع لا يريد حربا بين إسرائيل وحزب الله    بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر اصطدام سيارتين بالطريق الزراعى بالبحيرة    نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس    الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب اتهامات بالتجسس على الجنائية الدولية    على أنغام أغنية "ستو أنا".. أحمد سعد يحتفل مع نيكول سابا بعيد ميلادها رفقة زوجها    "يا دمعي"، أغنية جديدة ل رامي جمال بتصميم كليب مختلف (فيديو)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    تفاصيل عرض برشلونة لخطف جوهرة الدوري الإسباني    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمى للجينوم "    مجلة الجيش الإسرائيلي تروج مزاعم عن نية مصر امتلاك سلاح نووي    أزمة جديدة تواجه شيرين عبد الوهاب بعد تسريب 'كل الحاجات'    لماذا يقلق الغرب من شراكة روسيا مع كوريا الشمالية؟ أستاذ أمن قومي يوضح    وزير الرى يدشن فى جنوب السودان مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال    حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لمصر    بشرى لطلاب الثانوية العامة.. مكتبة مصر العامة ببنها تفتح أبوابها خلال انقطاع الكهرباء (تفاصيل)    لاعبا "شباب الفيوم" يشاركان في البطولة الأفريقية البارالمبية للدراجات    ثلاثي مصري في نهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية    مساعد وزير البيئة: حجم المخلفات المنزلية يبلغ نحو 25 مليون طن سنويا    كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الرحلات الجوية؟.. عطَّل آلاف الطائرات    نجاح كبير للشركة المتحدة فى الدراما.. 125 عملا بمشاركة 12 ألف فنان و23 ألف عامل "فيديو"    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    كيف يؤدي المريض الصلاة؟    المشدد 5 سنوات لمتهم بجريمة بشعة في الخصوص    الأم لم تلقِ ابنها في المياه بسبب طليقها.. «أمن الجيزة» يكشف حقيقة واقعة العثور على جثمان ب«نيل الوراق»    أخبار الأهلي: الأهلي يراقب.. اجتماع بين مسؤولي فيفا وريال مدريد بسبب كأس العالم للأندية 2025    بدء اجتماع «سياحة النواب» لمناقشة أزمة الحجاج المصريين    الكشف على 2450 مواطنًا وتقديم الخدمات مجانًا بقافلة القومى للبحوث فى أطفيح    «التمريض»: «محمود» تترأس اجتماع لجنة التدريب بالبورد العربي (تفاصيل)    تسليم 1155 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية لذوي الهمم بكفر الشيخ    شديد الحرارة رطب نهارًا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس    محافظ كفر الشيخ يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع لتدوير المواد الصلبة    «موسم تتويج الزمالك».. ماجد سامي يكشف واقعة مثيرة في مؤجلات الأهلي    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    «ابعدوا عن المراجعة».. خبير تربوي ينصح طلاب الثانوية العامة لتجنب التوتر    ميناء دمياط يستقبل سفينة وعلى متنها 2269 طن قمح    ظاهرة النينو.. أسباب ارتفاع درجات الحرارة وموعد انتهاء الموجة الحارة    الرئيس الكيني يصف الاحتجاجات في بلاده ب"الخيانة" ويأمر الجيش بالانتشار لوقف مظاهرات    بدء جلسة البرلمان بمناقشة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية    وزيرة التخطيط تبحث فرص التعاون والاستثمار مع 50 شركة بريطانية    النقل تعلن وصول 16 عربة ثالثة مكيفة جديدة و4 ماكينات لصيانة السكة لميناء الإسكندرية    ضربة جديدة لحكومة نتنياهو.. مئات الجنود يرفضون الخدمة العسكرية في غزة    إسلام شيندى يحتفل بزفافه بحضور أفشة وإيهاب توفيق وعمر كمال    تردد قنوات الأطفال 2024.. اعرف آخر تحديث وكيفية ضبطها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطوارئ تتيح محاكم خاصة للإرهابيين وإخلاء بعض المناطق السكنية
نشر في الأهرام اليومي يوم 31 - 10 - 2014

اهتزت مصر كلها للجريمة الارهابية الغادرة التى وقعت على أرض سيناء وحصدت أكثر من " 60 " رجلا من خيرة شباب القوات المسلحة ما بين شهيد وجريح ، وتعالت صرخات الكثيرين
رافضة مجابهة الأرهاب بالوسائل التقليدية ومحاكمة عناصره أمام القضاء الطبيعى فهى جريمة غير عادية تتطلب محاكمات ومواجهات غير عادية أيضا على حد قولهم ،فطالبوا بتقديم الجناة للمحاكمات العسكرية لتحقيق العدالة الناجزة والردع المطلوب ، كون الدولة فى حالة حرب مع هذه التظيمات الارهابية ، بينما تحفظ أخرون على هذا المطلب وقالوا " لابد من تحديد طبيعة الجرائم التى يجب تقديمها للقضاء العسكرى طبقا للدستور، ولكن أتفق الجميع على ضرورة مواجهة الارهاب من خلال منظومة مجتمعية متكاملة.

المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض يوضح لنا المواجهة القانونية قائلا " لاشك أن الحادث الارهابى الأخير فى سيناء قد أدمى قلوب المصريين جميعا واستفز مشاعرهم تجاه هذا الارهاب الخسيس، واستنفر قواهم وشحذ هممهم للتوسل بأى وسيلة لمقاومته وإجتثاث جذوره من أرض الكنانة الطاهرة، الارهابيون عادة مايعجزون عن مواجهة قوات الدولة على المستوى العسكري، مما يدفعهم إلى استخدام وسائل غير مشروعة من العنف واستهداف العسكريين والمدنيين على السواء والأملاك العامة والخاصة، بالمخالفة لجميع القوانين الوطنية والدولية، وهم يدركون أنهم ليس لديهم القدرة على إحداث تغيير فى نظام الدولة، ولهذا يلجأون إلى العنف الارهابى لاضعاف استقرار النظام، وإحداث الأذى بأعضاء مجتمعه من أجل الوصول لتحقيق أهداف سياسية بإحداث الرعب فى المجتمع، وتعويق تقدمه نحو الوصول لأهدافه فى هذه المرحلة الحرجة، بهدف إسقاط النظام ودفعه لاتخاذ وسائل تفقده شرعيته، وهم فى المقابل يسعون إلى أضفاء صفة الشرعية على أعمالهم كالبحث عن تأييد لهم فى الداخل والخارج.
التزام على الدولة بكافة سلطاتها
من أجل ذلك فقد تضمنت المادة 237 من الأحكام الانتقالية فى الدستور القائم، إلتزام الدولة بمقاومة الارهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة. إذن مواجهة الارهاب إلتزام على الدولة بكامل سلطاتها ومؤسساتها ولاتنفرد به سلطة بعينها، ومن ثم فقد تم تعديل نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالارهاب بإضافة جرائم جديدة وتغليظ العقوبات عليها لتصل إلى الاعدام والسجن المؤبد والمشدد، وتنظر المحاكم العديد من القضايا التى ارتكبت فى ظل هذه التعديلات وصدرت بعض الأحكام بالفعل التى تحقق ردعا عاما للجميع ومازالت باقى الدعاوى منظورة أمام المحاكم، غير أن الحديث الدائر الآن حول العدالة الناجزة والبطء فى إجراءات التقاضى أثناء نظر هذه الدعاوى هو أمر لايخلو من المحاذير، لأن قاضى الدعوى حينما ينظر دعوى معروضة عليه يكون هو الوحيد القادر على تقدير ظروفها وفهم أبعادها ومدى إمكان الفصل فيها خلال الأجل الذى تستلزمه لنظرها، وأى تعليق أوحديث فى هذا الشأن محظور لأنه يمثل جريمة التدخل فى شئون العدالة.
الطوارىء ومواجهة الأرهاب.
أما عن مواجهة استفحال ظاهرة الارهاب وتكرار وقوع الحوادث الغادرة على رجال القوات المسلحة والشرطة، فإن هذا الأمر هو من جرائم العدوان على الأمة بأسرها بهدف اسقاط النظام، وهو ما يستلزم تضافر جهود كافة السلطات للقضاء على هذه الظاهرة. وإذا كانت المادة "154 " من الدستور القائم تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء على النحو الذى ينظمه القانون، فإنه وفقا للمادة " 3 فقرة 6 " من قانون الطوارئ " رقم 162 لسنة 1958" يجوز له إخلاء بعض المناطق أوعزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وأعطاه القانون سلطة توسيع دائرة الحقوق المبينة فى تلك المادة، وفى المادة "7 " من ذات القانون تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية وفقا للمادة " 8 " من ذات القانون أن يأمر بتشكيل دوائر أمن دولة فى المناطق التى تخضع لقانون الطوارئ وتتشكل من ثلاثة ضباط من القادة العسكريين ، ويقوم أحد الضباط بوظيفة النيابة العامة، كما يجوز له وفقا للمادة" 9" من ذات القانون أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام ومنها جرائم الأرهاب.
الأرهاب والقضاء العسكرى
أما الحديث عن موافقة مجلس الوزراء على تقديم مشروع قانون لضم قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى فقد تضمنت المادة "204 " من الدستور القائم عدم جواز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أومعسكرات القوات المسلحة أوما فى حكمها أوالمناطق العسكرية أوالحدودية أومعداتها أومركباتها أوأسلحتها أوذخائرها أووثائقها أوالجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أوأفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ومن ثم فإن تعديل نصوص قانون الأحكام العسكرية ليتضمن الحالات المستحدثة يجب أن يتوافق مع النص الدستورى ولايخالفه، إذن النص على ضم قضايا الارهاب إلى القضاء العسكرى يجب أن يكون فى هذا الإطار، حتى لايوصم بعدم الدستورية إذا كنا نبغى سرعة الفصل حقيقة فى قضايا الارهاب وتحقيق الردع المطلوب منها، وبدلا من النص على جرائم قد لاتتفق مع الدستور فلتمد حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية خلال تلك المدة – وتلك ضرورة- وحينها تكون كل الاجراءات المتبعة فى ظل قانون الطوارئ متفقة مع الدستوربشرط العرض على مجلس النواب عقب تشكيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.