أصدرت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المسودة الكاملة لقانون الإنتخابات البرلمانية للحوار المجتمعي، وذلك قبل إقرار القانون، حيث صرح المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة أن الحوار المجتمعى ملزم للجنة فى حال وجوب أية تعديلات. ونص مشروع القانون الجديد على أن عدد نواب المجلس 600 عضوا ، على أن يكون 480 عضوا يتم أنتخابهم بالنظام الفردى و120بنظام القائمة، بالإضافة إلى 5% يتم تعينهم ليكون عدد مجلس النواب القادم 630 عضوا. وحدد القانون عدد الدوائر القائمة ب 8 دوائر انتخابية، وتم ربط عدد الأعضاء بعدد السكان والناخبين فى الدائرة ، ومنح القانون الحق للمستقلين فى تكوين قوائم ، وترشح الحزبين على مقاعد الفردي. وألزم القانون عدد معين من النساء والأقباط فى القوائم أن تتضمن القوائم على الأقل 3 مترشحين من كل منهما ، ومترشحين على الأقل من كل من العمال والفلاحين والشباب ، ومترشح على الأقل من كل من ذوى الإعاقة ، والمصريين المقيمين بالخارج ، ويجوز أن تضم القائمة مترشح من أمثر من حزب. والزم القانون أيضاً بضرورة وجوب أستمرار صفة العضوية وعدم تغيرها بعد الفوز بالعضوية ، ونص القانون بإسقاط عضوية النائب فى حال تغيير صفة العضوية وبأغلبية ثلثى البرلمان ، وأقر القانون سن 25 سن للترشح للإنتخابات البرلمانية. ونصت المسودة بعدم جواز الترشح إلا فى الموطن الإنتخابى ، ولا يجوز الجمع فى أن يتنافس المترشح الواحد على مقعد الفردى وأن يتنافس أيضاً فى القائمة ، ومنح القانون للمرشح الحصول على بيانات الناخبين بقيمة مادية تقدر ب250 جنيه. ووضع القانون ضوابط للتعيين فى البرلمان ومنها الا يتم تعيين عدد من الأشخاص ذوى الإنتماء الحزبى الواحد ، و الا يعين شخص خاض الإنتخابات وخسرها وحدد القانون أن تكون محكمة النقض المختصة بالفصل فى صحة العضوية ، وأقر القانون أن تكون مكافأة العضو 5000 الآلاف جنيه ، ورئيس مجلس النواب يتقاضى مثل رئيس مجلس الوزراء ، والوكيليين مثل الوزير وفى نص المادة 40 من القانون منع تضارب المصالح وأن يتم فصل ملكية النائب فى أسهم أو حصص حتى لا يستخدم نفوذه . وتتضمن القانون 51 مادة شمل على تعريفات للفلاح والعامل والشباب وذوى الإحتياجات الخاصة حتى يكون من الصعب إنتحال أية صفة من هذه الصفات كما كان فى السابق . والفلاح :من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويكون مقيماً فى الريف ، وبشرط ألاَّ يحوز هو وزوجه وأولاده القُصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة . والعامل من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوى .