خلال مرافعته اليوم نقل فريد الديب عن نص خطاب التنحى الذي ألقاه نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان في 11 فبراير الماضى "استجابة لمطالب الشعب أبلغنى الرئيس رغبته في التنحي وأبلغني ......." إلا أن عددا من المحامين عن المدعين بالحق المدني قاطعوه واتهموه فريد الديب بالتغيير في نص خطاب التنحي الذي أذاعه التلفزيون المصرى، مشيرين إلى أن هذا لم يكن نص خطاب التنحي وطالبوا الديب بالتزام الدقة فيما يقول. وتساءل الديب في مرافعته هل يترك رئيس الجمهورية منصبه بهذه الكيفية على الرغم من وجود نصوص واضحة للدستور وكان مجلس الشعب قائما في هذا التاريخ؟. واعتبر أن البيان الذي اصدره عمر سليمان يعنى أن الرئيس السابق لم يكتب خطاب استقالة من منصبه، وإنما أبلغ نائبه بهذه الاستقالة وهو ما أكده عمر سليمان في أقواله في التحقيقات، وأشار إلى أن مبارك توجه لشرم الشيخ وأنه قرأ علي سليمان بيان التخلي تليفونيا فوافق عليه وتم إذاعته في التلفزيون. واستطرد الديب قائلا: "اعرف أن هذا الكلام صادم ولكن هذا يناقض الدستور"، وفي نفس البيان وفقا للديب: "كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد"، معتبرا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اضطلاعا بتكليفه إدارة شئون البلاد من جانب رئيس الجمهورية انتهى إلى عدة قرارات أهمها تعطيل العمل بالدستور ، وإعتبر فريد الديب أنه ما كان للمجلس الأعلى أن يقدم على ذلك، وأن تعطيل العمل بالدستور غير جائز ومعاقب عليه. واستعرض فريد الديب المحامي عن مبارك عددا من نصوص القوانين وأحكام محكمة النقض في معرض تأكيده على أن محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات هى غير جائزة قانونا وتتناقض وأحكام الدستور ، وشدد على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى وبالتالي فإن على ما دونه من تشريعات النزول على أحكامه، مشيرا إلى أن دستور عام 71 نص صراحة على أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جرائم جنائية يكون بناء على اقتراح صادر من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولايصدر قرار الاتهام إلا بناء على موافقة الثلثين من أعضاء المجلس فيما تؤول السلطة في هذه الحالة إلى نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحين الفصل في الاتهام أمام المحكمة الخاصة التي نظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها في ضوء ما أقره الدستور وأنه إذا ما أدين رئيس الجمهورية أمام هذه المحكمة الخاصة يتم إعفاؤه من منصبه دون اخلال بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها قانونا. وأشار الى أن قانون السلطة القضائية نص صراحة في المادة 15 على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص أعضاء مجلس الدولة فإن المحاكم تفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني منها بنص خاص، موضحا أنه في إحالة مبارك يكون النص الخاص هو المادة 85 من الدستور الذي أفرد محكمة خاصة بشأن الاتهامات المتعلقة برئيس الجمهورية.