وزير العمل : عرض قانون العمل الجديد على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى    مجلس النواب يواصل مناقشة قانون التعليم والابتكار.. ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل    بمشاركة 150 طالبًا.. بدء فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي (صور)    طلب إحاطة بشأن عمال وزارة الزراعة الذين لم يتقاضوا المرتبات منذ ثلاث سنوات    أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024    أسعار البطاطس والثوم والخضار في أسواق الإسكندرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي بالمعلمين بحى غرب    المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يترأس مائدة مستديرة حول «التنمية البشرية والسكان في مصر»    ميقاتي: أهم أولوياتنا وقف إطلاق النار في لبنان ونتمسك بتنفيذ قرار 1701    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ورئيس مجلس النواب اللبناني    الأهلي يقرر عرض كهربا للبيع    تعرف علي موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة    الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة.. واضطراب الملاحة على هذه الشواطئ    بحفل جماهيري كبير.. «سعيد الارتيست» يُبهر جمهور الإسكندرية بمقطوعات وجمل فنية ومواويل صعيدية ب«سيد درويش» (صور)    وزير الصحة ونظيره اليوناني يتفقدان مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة    في يومه العالمي.. «الصحة» تكشف 3 أسباب للإصابة بهشاشة العظام (تعرف على طرق الوقاية والعلاج)    جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن هدف الأبيض.. ويؤكد: ثنائي الأهلي والزمالك يستحقان الطرد    عاجل:- رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تنفي نقل أسلحة إلى إسرائيل عبر القواعد الجوية الكويتية    قتلى في الغارة الإسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان    حزب الله يستهدف منطقة عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل بالطيران المسير    الإسكان تعلن تعديل حدود الدخل للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"    وفاة المعارض التركي فتح الله كولن في أمريكا    نقيب الصحفيين: لن نفتح باب الانتساب إلا بعد موافقة الجمعية العمومية    قوى عاملة النواب: قانون العمل يسهم في جذب الاستثمارات والحد من مشكلة البطالة    تفاصيل استبعاد كهربا من معسكر الأهلي في الإمارات.. مفاجآت الساعات الأخيرة    عمرو أديب يشيد بكلمة الرئيس السيسي حول صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    مالك مطعم صبحي كابر: الحريق كان متعمدًا والتهم الطابق الثالث بالكامل    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف مدرستين تؤويان نازحين في جباليا    حزب الله يعلن إسقاط هرمز 900 إسرائيلية    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    أبرزهم هشام ماجد ودينا الشربيني.. القائمة الكاملة للمكرمين في حفل جوائز رمضان للإبداع 2024    حظك اليوم برج القوس الاثنين 21 أكتوبر 2024.. مشكلة بسبب ردود أفعالك    أول حفل ل غادة رجب بعد شائعة اعتزالها.. «تغني بالزي الليبي»    «زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة إيلات 21 أكتوبر 1967    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    خلال ساعات.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    موقع تحديث بطاقة التموين 2024.. والحكومة تكشف حقيقة حذف 5 سلع تموينية    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    حادث سير ينهي حياة طالب في سوهاج    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    لبنان.. إخلاء بلدية صيدا بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي    لاعب الأهلي السابق: تغييرات كولر صنعت الخلل أمام سيراميكا    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    22 أكتوبر.. تعامد الشمس على معبد أبو سمبل الكبير    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    في دورته العاشرة.. تقليد جديد لتكريم رموز المسرح المصري ب"مهرجان الحرية"    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الخليفة دون إصابات    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    زوجى يرفض علاجى وإطعامي .. أمين الفتوى: يحاسب أمام الله    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة الموقف القانوني للجماعات الإرهابية

حول ما أثير من جدل خلال تلك الأيام عن الموقف القانوني للجماعات المسلحة التي تمارس الإرهاب هذه الأيام, سواء كانت محظورة من البداية أو تنظمها جمعيات أهلية مشهرة طبقا للقانون, أوكانت تتبع حزبا سياسيا وخرجت عن الإطار المشروع في ممارسة نشاطه السياسي
ومن يملك سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الجماعات الإرهابية, فقد رأيت أن من واجبي الحديث عن أمرين لتوضيح الموقف القانوني لهذه الجماعات, وكيف يمكن مواجهة الجرائم التي ترتكبها داخليا وخارجيا, وذلك علي النحو التالي:
أولا: فيما يتعلق بمواجهة تلك الجماعات داخليا فقد سبق لنا الحديث في مقالات سابقة عن أن قانون العقوبات يمنع في نصوصه إنشاء جماعات مسلحة أوتستخدم القوة والعنف في التعبير عن رأيها بقصد فرض سطوتها وهيمنتها علي مؤسسات الدولة, وقد وضع المشرع نصوصا لمعاقبة من يرتكب تلك الأفعال بعقوبات مشددة, ولما كانت القوانين بصفة عامة تتضمن نصوصا متناغمة يكمل بعضها بعضا, بحيث لاتكون متعارضة أو متناقضة وتكتمل حلقاتها في سياق متصل, فإن المطالع لقانون الجمعيات الأهلية وقانون الأحزاب يجد أن نصوصهما قد حظرت إنشاء الجمعيات السرية أوالتي يكون من بين أغراضها تكوين السرايا أوالتشكيلات ذات الطابع العسكري أوتهديد الوحدة الوطنية أومخالفة النظام العام والآداب أوالدعوة إلي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أوالأصل أواللون أوالدين أوالعقيدة, كما حظرت علي الجمعيات الأهلية التي تتكون لأغراض مشروعة أن تتلقي التبرعات أوتحصل علي أموال من الخارج إلا بإذن من الوزير المختص, وفي سبيل كفالة ذلك أجاز القانون لهذا الوزير أن يصدر أمرا لموظفيه بالدخول إلي مقر تلك الجمعيات وفروعها بغرض الاطلاع علي سجلاتها ومستنداتها, وأجاز لهذا الوزير أيضا أن يصدر قرارا إداريا بحل تلك الجمعيات بعد أخذ رأي الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية في حالة ارتكابها مخالفة مما ذكر, وأن يوقف نشاطها ويسلم مقراتها وأموالها إلي الوزارة المختصة, ومفاد ذلك أن وزير التأمينات الاجتماعية يملك إصدار قرار إداري بحل تلك الجمعيات التي تتخذ من الترخيص الصادر لها ستارا لمخالفة القانون في أي صورة مما نص عليه هذا القانون, بل إن لرئيس الجمهورية طبقا لنصوص قانون الطوارئ أن يصدر القرار المناسب في شأن اتخاذ أي من التدابير التي تلزم للحفاظ علي الأمن والسكينة وأن يوسع من دائرة الحقوق المبينة بالمادة التي تمنحه هذا الحق بشرط العرض علي البرلمان حين اجتماعه, إذن أي جمعية سواء كانت تخضع لقانون الجمعيات الأهلية أولاتخضع تتخذ التدابير اللازمة بشأنها في حينها من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في الوزير المختص أورئيس الجمهورية إذا ما تجاوزت أغراضها وخالفت القانون. وعلي المتضرر اللجوء للقضاء طبقا للنصوص المبينة سواء في قانون الجمعيات أوفي قانون الطوارئ, ومن باب أولي لمكافحة الإرهاب المستشري والجرائم المرتكبة من تلك الجماعات الإرهابية في هذه الأيام, وليعلم الجميع أن أي تأخير في تلك المواجهة سواء في سرعة اتخاذ القرار أوالقوة المناسبة لتلك المواجهة لن يترتب عليه كما سبق القول سوي استفحال المشكلة وزيادة الخسائر.
ثانيا: إن الإرهابيين عادة ما يعجزون عن مواجهة قوات الدولة علي المستوي العسكري, مما يدفعهم إلي استخدام وسائل غير مشروعة من العنف واستهداف المدنيين والأملاك العامة والخاصة بالمخالفة للقانون الوطني والدولي الإنساني, وهم يدركون أنهم ليس لديهم القدرة علي إحداث تغيير في نظام الدولة, ولهذا يلجأون إلي العنف الإرهابي لإضعاف استقرار النظام وإحداث الإذي بأعضاء مجتمعه, من أجل الوصول لتحقيق أهداف سياسية, وذلك بإحداث الرعب في المجتمع بهدف إسقاط النظام ودفعه لاتخاذ وسائل تفقده شرعيته, وفي المقابل يسعي الإرهابيون إلي إضفاء صفة الشرعية علي أعمالهم والبحث عن تأييد لهم في الداخل والخارج, وفي غياب اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب فلقد حدث توافق دولي علي تجريم الإرهاب في إطار القانون الدولي, غير أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت خالية من أية قوة إلزامية رغم صدور معظم قراراتها باعتبار الإرهاب عملا إجراميا, واعتباره جريمة دولية هدفها تدمير حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهديد السلام الاقليمي للدول وأمنها وهز استقرار الحكومات الشرعية والمساس بتعددية المجتمع المدني, ورغم أن مجلس الأمن قد أصدر العديد من القرارات ثم تبعه في ذلك الاتحاد الأوروبي باعتبار الإرهاب دوليا حتي ولو اقتصرت آثاره علي الإرهاب المحلي, باشتراط ثلاثة عناصر لتحقق ضررا جسيما يشمل الترويع الجسيم للسكان أويهدف إلي زعزعة الهياكل الأساسية أوالدستورية أوالاقتصادية أوالاجتماعية علي نحو جسيم في بلد تتبع منظمة دولية كالأمم المتحدة, ورغم تعدد الاتفاقيات وتوافقها علي معني جريمة الإرهاب الدولي أوالمحلي إلا أنه لاتوجد محكمة مختصة ذات طابع عالمي تتولي محاكمة الإرهابيين أوشركائهم أمامها, ومن ثم استقر الرأي في تلك الاتفاقيات علي اعتبار المحكمة الجنائية الدولية هي الوسيلة المثلي لمحاكمة المتهمين بالإرهاب أو شركائهم بالتحريض أوالاتفاق أوالمساعدة, بعد إدخال جرائم الإرهاب علي النحو المشار إليه ضمن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية مما تختص به تلك المحكمة, بحيث يمكن أن تختص بمحاكمة المتهمين في تلك الجرائم سواء كان الإرهاب داخل إطار الدولة أو اشترك فيه آخرون من خارج الإقليم بالاتفاق أوالمساعدة, بصرف النظر عن صفاتهم سواء كانوا أفرادا عاديين أورؤساء دول, مما يعني أنه يمكن إثبات أن رؤساء دول أجنبية كتركيا وغيرها مثلا يشاركون في جرائم الإرهاب التي ترتكب الآن في مصر بالتحريض عليه والمساعدة, متي ثبت تشجيعهم لما يدور من حوادث إرهابية في مصر من خلال تصريحاتهم التي تتضمن قلبا للحقائق, واعتبار أن العنف الحاصل داخل حدود مصر راجع إلي انقلاب عسكري وتجاهل إرادة الشعب الذي حاصر هذا النظام الاستبدادي وعزله بعد أن ثبتت جرائمه علي أرض الواقع ومن خلال التحقيقات التي تجري بشأنه الآن, نتيجة للأضرار الجسيمة التي ترتبت عليه من خلال جماعات إرهابية تتخذ من الدين ستارا لفرض سطوتها وهيمنتها علي المجتمع بأسره, وهو ما يوجب علي الحكومة وأبناء هذا الشعب اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن بأدلة اتهام ضد قادة هذه الجماعة وعلي رأسهم الرئيس المعزول ورؤساء الدول الأخري الذين يشاركونه في مخططاتهم التآمرية مهما اختلفت جنسياتهم أوازداد نفوذهم الدولي لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
نائب رئيس محكمة النقض
لمزيد من مقالات د. مدحت محمد سعد الدين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.