اصدرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا لصالح الصحفيين اكدت فيه ان بدل التدريب والتكنولوجيا حقا لصيقا للصحفيين وليس منحة من الدولة وانه اكتسب منزلة في ضمير الدولة اكثر من عشرين عاما واصبح عرفا اداريا من القواعد الراسخة في القانون الاداري لا يجوز مخالفته. واوضحت المحكمة ان الحكمة من تقرير ذلك البدل هي التسلح التكنولوجي لتنمية مهارات العمل الصحفي وتذوق الفن المهني للوفاء بحق الشعب في المعرفةمشيرة الي ان قيمة البدل ضئيل ولا يتناسب مع كرامة الصحفيين ولا يجب وقوفهم موقف المستجدي من السلطة التنفيذية وعلي الدولة اعاده تقديره عند تقنينه ليعبر عن حقيقة العصر. كما اكدت انه يجب ان تدرك الدولة في يقين قياداتها ان الصحافة المصرية تحققت لها الريادة في اوائل القرن الماضي لحريتها واقتربت من مقاييس الاداء العالمية وانه يجب تسليح الصحفيين بالتكنولوجيا المهارية لتكون عابرة للحدود والقارات. وقالت المحكمة ان الصحافة مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس الغنائم والمكاسب وشاركت في اثراء الحركة الوطنية والبناء الديمقراطي ولا يجب تكبيل حركة الصحفي لتحويله الي مجرد موظف لكبت قدراته المهنية لمواجهة التطور التكنولوجي في علم الصحافة. واشارت الي ان نقابة الصحفيين بتاريخها العريق تتحمل مسؤليتها التاريخية للزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة التي نطق بها هذا الحكم حقا وعدلا وصدقا وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة بالغاء القرار السلبي للمجلس الاعلي للصحافة بالتضامن مع وزير المالية بالامتناع عن منح احد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدل التدريب والتكنولوجيا وصرف الفروق المالية له, وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها الزام الدولة باتخاذ اجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة واعتباره جزءا من الراتب أيا كانت الصحيفة التي يعملون بها قومية او مستقلة او حزبية او خاصة او وكالات انباء سواء كانت مطبوعة او رقمية وذلك علي النحو المبين بالاسباب والزمت الحكومة المصروفات. وذكرت المحكمة ان اعتياد الحكومة علي صرف بدل التكنولوجيا اكثر من عشرين عاما تكتسب معه منزلة ملزمة في ضمير الدولة ويجعلها عرفا اداريا من القواعد الراسخة في القانون الاداري ويرتفع به الي قيمة القواعد القانونية غير المكتوبة فضلا عن اقرار الصرف بموافقة البرلمان علي الميزانية. وقالت المحكمة ان المدعي ونقابة الصحفيين قررا ان الحكومة ممثلة في وزير المالية قد اعتادت علي صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين منذ اكثر من عشرين عاما بصورة منتظمة, وان الغاية من ذلك معايشة واقع الحياة المهنية الي يعيشها الصحفيون في سبيل اداء رسالتهم النبيلة وتفاعلا منها مع ظروف الواقع الصحفي وما يحتاجه من ادوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة في وسائل التكنولوجيا والاتصال في دقائق العمل الصحفي. واشارت الي ان تكرار صرف ذلك البدل سنوات طويلة ومداومة تطبيقه يرفعه الي قيمة القواعد القانونية علي نحو يستوجب الالتزام بها كقاعدة قانونية ادارية وعرفا اداريا من القواعد الراسخة في القانون الاداري, ولا يجوز للادارة مخالفتها, اخذا في الاعتبار ان الاداة القانونية مقررة بقرار وزير المالية في صرف قيمة هذا البدل لجموع الصحفيين موضحة ان الميزانية التي تصدر عن الدولة انما تتقرر بقانون وهو ما يعني ان الدولة افردت في الميزانية لهذا البدل بندا وتم تمويله مدة من الزمن وفقا لما اضطرد عليه سلوكها مدة كافية زادت علي عشرين عاما, وبهذه المثابة اضحي هذا البدل جزءا من الراتب تحت مسمي بدل التدريب والتكنولوجيا. وأكدت المحكمة انه لا يجوز للدولة تعطيل صرف ذلك البدل للصحفيين المقيدين بجداول النقابة ومنهم المدعي والا اضحي تصرفها مخالفا لقاعدة قانونية غير مكتوبة من قواعد القانون الاداري وخروجا منها علي مبدأ المشروعية. واشارت المحكمة الي ان القصد من منح هذا البدل هو اتاحة الفرصة امام الصحفيين للاستعانة بأدوات العصر للمساهمة في تنمية مهارات العمل الصحفي ولمواجهة التحديات التي تلازم تطور صناعة الصحافة من فنون التحرير الصحفي والاخراج الصحفي وجمع المعلومات والطباعة وادارة المؤسسات الصحفية والاعلان, وما يقتضيه ذلك من مهارات تذوق الفن المهني.