مع اقتراب شهر رمضان.. شهر الصيام والقيام والقرآن,علينا أن نتذكر جميعا أهمية الانتهاء من قضاء ما فاتنا من صيام خاصة النساء وذلك لأعذارهن الشرعية أو بسبب المرض أحيانا. فمتي يكون علي المرأة القضاء فقط؟ ومتي يكون عليها القضاء مع الكفارة؟ وهل يجوز دفع قيمة الكفارة نقدا؟ وما مقدارها؟ وماذا عن المسلمة التي تفطر دون عذر معتبر؟ أسئلة تهم القوارير معرفة اجاباتها. يجيبنا علي التساؤلات السابقة فضيلة د. أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر قائلا: إتفق علماء الشريعة الإسلامية علي أن الصيام ينقسم إلي عدة أنواع هي الواجب: والمقصود به صيام شهر رمضان والقضاء والكفارات والنذر, وهناك الصوم المسنون( المندوب): والمقصود به صيام ستة أيام من شوال والتاسع من ذي الحجة لغير الحاج, والتاسع والعاشر من المحرم, والإثنين والخميس من كل أسبوع, والأيام القمرية( الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهور القمرية). وهناك صوم مكروه: مثل إفراد يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الجمعة بالصوم إلا إذا وافق سببا آخر, وكذلك صيام الدهر(أي لا يفطر أبدا). وهناك الصوم المحرم:( والمقصود به يوما عيدي الفطر والنحر). والمرأة المسلمة إذا أفطرت خلال رمضان لعذر شرعي كالحيض أو النفاس أو بسبب الحمل أو الإرضاع أو بسبب المرض أو السفر فعليها أن تقضي, والقضاء واجب موسع كما قال المولي عز وجل:( فعدة من أيام أخر), وعليه فلها أن تقضي في سائر أيام العام. وفيما يتعلق بالقضاء في النصف الثاني من شعبان فيقول فضيلة د.أحمد أنه لا بأس, أما بعد رمضان فيري أن القضاء مقدم علي الصوم المندوب, ومثال علي ذلك هل في شهر شوال تبدأ بالقضاء أم بست من شوال؟ والإجابة أنه إن اتسع الشهر للاثنين تصوم الأمرين وإن ضاق فالقضاء هو المطلوب لأنه واجب. أما مسألة إفطار الحامل والمرضع فجمهور الفقهاء يتجهون إلي أنه مع الصيام تخرج فدية عوضا عن شرف زمان رمضان, وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة فقال:(لا ليس عليها إلاالصيام لأنه لا يعقل أن الله يرخص ويعاقب في آن واحد), وهذا كلام نفيس وجيد ونرجحه. أما دفع الكفارة فقد أجازها الإمام أبو حنيفة لأن المحتاج أدري بمصالحه, فقد يحمل إليه لحما وهو يريد قوتا أو حليبا لولده.. وهكذا فيعطي ويعلم بأن ذلك إطعام, وهو صاحب الشأن في ذلك. أما مقدار الكفارة فمن المعروف أن المعتبر هو الأوسط, فعلي سبيل المثال فالوجبة الشعبية عند غالبية المصريين لفرد تتراوح ما بين عشرة جنيهات وقد تصل عشرين جنيها عند متوسطي الدخول, أما من وسع عليهم فعليهم مراعاة مستوي معيشتهم. ويضيف: وفيما سلف فالمرأة المسلمة صاحبة العذر في الإفطار لا إثم عليها لقوله تعالي( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر), وهنا يجب التنويه إلي أنه ليس واجبا في حالات الحمل والرضاع والمرض الخفيف والسفر, ليس عليها الفطر إلزاما لقوله تعالي في كتابه الكريم( وإن تصوموا خير لكم). أما المسلمة التي تفطر بغير عذر معتبر مثل ضرر موهوم أو مظنون أو استهانة, فلا يجزيها صيام الدهر كله شرف رمضان, ولكن عليها القضاء إذا كان الإفطار بالطعام أو الشراب عند الجمهور. وإذا كان الإفطار بالمباشرة الجنسية بمعناها المعروف فالقضاء والكفارة( وهي مغلظة) صيام شهرين متتالين أو إطعام ستين مسكينا مع القضاء والتوبة والاستغفار, وفي ذلك تفصيل, والمقصود أن الرجل يلزم بالكفارة دون خلاف, لكن المرأة وفق أهل العلم إن كانت داعية أو مطاوعة تلزمها كفارة, أما إذا كانت مضطرة تحت إكراه من زوجها فعليها القضاء والتوبة والاستغفار, ويلزم زوجها الكفارة عنها.