وافق مجلس الوزراء أمس الأول علي اعتماد تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة والاحتكار وذلك في اتجاه لتغليظ العقوبات لمواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية . واضافة تعديلات جوهرية تحقق الردع الكافي لمن يخالف أحكامه.وأوضح د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن المشرع حرص علي أن يتضمن النص المقترح اعفاء كليا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بابلاغ الجهاز بالجريمة وهو ما يمثل الحافز الذي يدفع المساهم في الجريمة في أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة علي ارتكابها, خاصة أن النص السابق كان يعفي المبلغ الأول من نصف الغرامة فقط مما يؤدي إلي تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. كذلك تم تعديل نص المادة22 من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية, حيث نص التعديل علي فرض غرامة علي المخالفين تصل لأكثر من300 مليون جنيه ودون حد أقصي بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة. وأيضا تعديل نص المادة10 من القانون والخاصة بامكانية أن تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة حيث نص التعديل علي أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, وذلك بما يسمح للحكومة بتبني سياسات عادلة في تحديد أسعار بعض السلع الأساسية في الظروف الاستثنائية, كما تضمنت التعديلات استحداث مادة جديدة22 مكرر ب والتي تنص علي تجريم الأفعال التي تتم بالمخالفة لنص المادة(10).