قنديل يترأس اجتماع مجلس إدارة نادي جامعة حلوان لمناقشة خطط التطوير    ثورة 30 يونيو.. ذكرى إنقاذ مصر من الإرهاب والدم إلى التعمير والبناء    السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم.. تعرف عليه    نشرة التوظيف.. 3162 فرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة ب12 مُحافظة    انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو 2024    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس 27 يونيو 2024    التضامن تشارك بمؤتمر دولي حول اقتصاد الرعاية والمقام بالمغرب    كيفية الحفاظ على سلامة الأجهزة الكهربائية بالتزامن مع أزمة تخفيف الأحمال    إسرائيل تكشف حجم المساعدات الأمريكية منذ بداية العدوان على غزة.. أغلبها في مايو    موسى أبو مرزوق: لن نقبل بقوات إسرائيلية في غزة    بولندا تهنئ مارك روته على تعيينه في منصب السكرتير العام الجديد للناتو    محلل عسكري: كيف سترد روسيا على الهجوم الأوكراني بصواريخ أتاكمز الأمريكية؟    بعد صراع مع المرض.. وفاة طارق الوحش أسطورة الإسماعيلي الأسبق    الدوري المصري، زد في مواجهة صعبة أمام طلائع الجيش    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حريق محل بأسيوط    انتظام طلاب الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ في أداء امتحان الأدب والنصوص والمطالعة    مصرع طفل وإصابة 2 آخرين في انهيار حائط بأسيوط    تعليم مطروح: بدء إجراءات التقديم لمدرسة العلمين للتكنولوجيا التطبيقية    في ذكرى ميلاده .. محطات فنية في حياة صلاح قابيل    "ترانيم الزمن العتيق" في مركز كرمة بن هانئ الثقافي    الصحة تحذركم: التدخين الإلكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية    الصحة: زيادة دعم المستلزمات الطبية الضرورية وأدوية الطوارئ والعمليات والأمراض المزمنة    محطات فنية في حياة الشاعر الغنائي مأمون الشناوي بذكرى وفاته (فيديو)    قرارات عاجلة حول مصرع مريض نفسي سقط من شرفة عيادة طبيبه بالجيزة    ننشر شروط وموعد التقديم بالمدرسة الفنية للتمريض في المنيا    هل اقتربت إيرادات فيلم ولاد رزق 3 من 180 مليون جنيه؟.. شباك التذاكر يجيب    القناة ال 12 الإسرائيلية: الجيش بدأ تحريك قوات للشمال استعدادا لحرب محتملة مع حزب الله    قبل قرار المجلس النهائي.. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري    القسام تبث لقطات من استهدافها لميركافا إسرائيلية    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    أسعار البنزين اليوم مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    الصين تسيطر على أسواق السيارات الكهربائية    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. «المحسوسة» تصل إلى 45 مئوية    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    شل حركة المطارات.. كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية ب«القمامة»    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    «نجار» يبتز سيدة «خليجية» بصور خارجة والأمن يضبطه (تفاصيل كاملة)    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    الحكومة تحذر من عودة العشوائية لجزيرة الوراق: التصدى بحسم    "ما علاقة هنيدي وعز؟"..تركي آل الشيخ يعلق على ظهور كريم عبدالعزيز مع عمالقة الملاكمة    شحاتة بعد تفعيل الزمالك بند الشراء: شكرا لمن ساهم في انتقالي لنادينا العظيم    ميدو: الزمالك بُعبع.. «يعرف يكسب بنص رجل»    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" النواب" يوافق على الفصل الثاني من مشروع قانون التكنولوجيا المالية
نشر في أهل مصر يوم 30 - 11 - 2021

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على الفصل الثاني من مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
الفصل الثاني
الصحة تكشف حقيقة رصد أول حالة إصابة في مصر ب أوميكرون (خاص)
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-11-2021.. انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار
الصحة: تسجيل 911 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و65 وفاة
وجاء الفصل الثاني تحت عنوان مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
ويحدد الفصل الثاني من مشروع القانون على طريقة تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة النشاط، وشروط الحصول على التراخيص والمستندات المطلوبة.
مادة (3)
تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الي الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:
1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.
2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
3- طلب وكيل المؤسسين متضمناً على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
4- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات، وإذا كان القرار بالرفض يجب أن يكون مسبباً.
ويُحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (4)
يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، توافر الشروط الآتية على الأخص:
1- أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به.
2- تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد.
3- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
مادة (5)
يجوز للشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد الحصول على موافقة الهيئة، مباشرتها لهذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، أو من خلال إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمادة (6) من هذا القانون، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحاً به كافة حقوق والتزامات الطرفين.
ويجب على الشركات والجهات التي ترغب في الحصول على موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية استيفاء الشروط الآتية:
1- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
2- ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذاً وقت تقديم طلب الموافقة.
3- سداد رسم الموافقة بما يعادل نصف رسم الترخيص المشار إليها بالمادة (4) من هذا القانون، يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط والإجراءات الأخرى اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.
مادة (6)
يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل، على أن تتضمن على وجه لأخص ما يلي:
1- الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل.
2- الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل.
3- حالات الشطب من السجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.