خطة مصرية لزيادة الصادرات السلعية إلى 20 مليار دولار    اتحاد الغرف السياحية يعقد جمعيته العمومية ويعتمد الميزانية الختامية    وزير الصناعة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون التجاري    تباين نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة الموريتانية    التشكيل – مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام الداخلية.. ودابو أساسي    المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال عن تدريب الفريق    سيمون بايلز تشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة    إصابة 50 عاملا إثر تسرب لغاز الفريون داخل شركة في الوايلي    سفاح عزبة رستم: قتلت ومعترف وخلاص    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    حملات بيئية للتصدي لحرق المخلفات الزراعية والبيئية بالأقصر    محافظ المنيا يوجه بوضع آليات عاجلة والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين    إطلاق برامج تدريبية مجانية على الخياطة والحاسب الآلي لسيدات جنوب سيناء    الزمالك: قراراتنا عن قناعة والكرة المصرية تعيش فسادا ماليا وإداريا    محافظ قنا يقرر رفع كثافة فصول رياض الأطفال بجميع المدارس    خبراء: نظرة على المنطقة تكفي لإدراك كيف أنقذت ثورة يونيو مصر من التقسيم والفوضى    الأمن الاقتصادي يضبط 16201 قضية سرقة تيار كهربائي    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    نسرين طافش تنشر فيديو أثناء لعبها التنس.. والجمهور: "صباح النشاط"    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد على خلال دورته ال 17    صراع السينما المصرية على شباك التذاكر.. "أولاد رزق وبيت الروبي وصعيدي في الجامعة الأمريكية" أفلام حققت أرقامًا قياسية بالإيرادات.. والشناوي: السيناريو ونجم العمل من أهم أسباب النجاح    آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم قرية قصرة جنوب شرقي نابلس    إصدار مليون و792 ألف شهادة صحية مؤمنة ب «رمز الاستجابة» للمقبلين على الزواج    سلمى أبوضيف: قصة حبي حصلت صدفة والضرب في "أعلى نسبة مشاهدة" حقيقي    بيل جيتس: الذكاء الاصطناعى يمكنه إنقاذ البشر من تغير المناخ والأمراض    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    علامات مبكرة للذبحة الصدرية.. لا تتجاهلها واذهب للطبيب فورا    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    أستاذ تمويل: الاستقرار بعد «30 يونيو» أهم ركائز الاستثمار في مصر    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    نقيب التمريض تؤكد: مجلس النقابة سيظل داعمًا للوطن وقيادته    عادل حسين مدرباً لفريق سيدات الزمالك لكرة القدم    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني    الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع العقوبات المفروضة على روسيا    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا ل28 يوليو    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    جليلي وبيزشكيان يتنافسان في جولة الإعادة الرئاسية في إيران    امتحانات الثانوية العامة 2024.. طلاب علمي يشكون صعوبة الفيزياء وارتياح بالشعبة الأدبية بعد التاريخ بالمنيا    السياحة تكشف حقيقة التحذيرات البريطانية والأمريكية لرعاياهما بشأن السفر إلى مصر    استطلاع: 66% من الإسرائيليين يؤيدون اعتزال نتنياهو للحياة السياسية    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    اليوم.. الحكم علي كروان مشاكل وإنجي حمادة بتهمة نشر الفسق والفجور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حظك اليوم| برج العذراء السبت 29 يونيو.. بشائر النجاح والتغيير بنهاية الشهر    لقطات من حفل محمد حماقي في «ليالي مصر».. شكر «المتحدة» وأعلن موعد ألبومه الجديد    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون في صَفِك.. كيف تتمكني من مسكن الزوجية "انتي وعيالك"؟
نشر في أهل مصر يوم 24 - 03 - 2021

ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج الذي يطلق زوجته بتوفير مسكن مستقل مناسب لأطفاله الصغار، على أن تستمر الزوجة المطلقة في حيازة هذا المسكن طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، ليصبح هذا المسكن حقا مكتسبا لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزوا خلالها على مراعاة مصالحهم وحدها، ويحق للمتزوجة التي لم تنفصل عن زوجها أن تطالب بتمكينها من مسكن الزوجية، حال وقوع خلافات بينهما، شريطة أن تكون حاضنة لأطفال صغار.
تستعرض "أهل مصر" عبر التقرير التالي، الخطوات اللازمة كى تتمكن الزوجة أو المطلقة من مسكن الزوجية.
في البداية يوضح محمد رشدي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه يحق للمتزوجة أن تطالب بالتمكين من مسكن الزوجية في حال طردها من مسكن الزوجية ويكون التمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج، وبعد وقوع الطلاق، يصبح قانونا للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكنا للحضانة، حتى انتهاء مدة الحضانة، أما إذا أعد المُطلق مسكنا آخرا مناسبا، فيصبح هنا من حقه أن يستقل بالمسكن بدعوى أمام محكمة الأسرة.
ويرى الخبير القانوني في تصريحات ل"أهل مصر" أن الزوجة عليها القيام بعدة خطوات في سبيل استصدار قرار من المحامي العام الأول لنيابات شئون الأسرة بتمكينها من مسكن الزوجية، أولها: تحرير محضر بقسم الشرطة التابع له شقتها الزوجية، تطلب فيه التمكين من الشقة.
الخبير القانوني - محمد رشدي
أضاف المحامي محمد رشدي، أن الزوجة أو المطلقة عليها التقدم بما يفيد زواجها، مثل قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق، ويتم إرفاقها بمحضر الشرطة، وعليها تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.
ونوه بأن نيابة الأسرة في باديء الأمر تحفظ المحضر المحرر إداريا، لحين استيفاء بعض الأوراق والمستندات، بعدها تقدم الزوجة او المطلقة المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، تطلب بعدها النيابة تحريات رجال المباحث حول مكان إقامة الزواج وتتحقق من خلال ذلك عن قيام الزواج بالفعل أو انتهاءه بالطلاق بين الزوجين.
أما في حال أثبتت تحريات المباحث أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها، فيشير المحامي إلى صدور قرار من المحامي العام الأول لنيابات الأسرة، بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، أما إذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط.
ولفت إلى أن مدة التمكين للزوجة أو المطلقة تكون من 30 يوما إلى 90 يوما، لحين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة.
وذكر المحامي وخبير الأحوال الشخصية، مصطفى أبو زيد، أنه يجب التفرقة بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، وسند النيابة العامة في كل منهما، بالنظر إلى قيام العلاقة الزوجية أو انتهائها بالطلاق، سواء كان الطلاق بارادة الطرفين او ارادة الزوج منفردا او كان الطلاق خلعا.
وتابع "أبو زيد" في تصريحات ل"أهل مصر" أنه في حال كانت العلاقة الزوجية قائمة، فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات، لأن هذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع.
وطبقا للمحامي فإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة هنا الحق أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، موضحا أن هذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ الاعلان بالقرار.
يؤكد الكتاب الدوري المرسل إلى كافة أعضاء نيابات شئون الأسرة على مستوى الجمهورية للفصل في المنازعات المتعلقة بمسكن الحضانة، أن بقاء الأبناء الصغار في يد الأم المطلقة الحاضنة بعد تخطيهم السن المقرر قانونا لسقوط الحضانة (10 سنوات للذكور – 12 سنة للإناث)، جائز إذا اقتضت المصلحة ويسمى ذلك ب"مدة استبقاء" ولا يعتبر مدة حضانة.
وكشف عن حالة استثنائية تتمثل في أنه إذا كان مسكن الزوجية مرتبط بوظيفة أو عمل الزوج المطلق، لا يحق للمطلقة أن تنازعه في حيازته، وهنا ألزم القانون للحفاظ على حق الأبناء الصغار أن يتولى الزوج المطلق توفير مسكن حضانة أو التعويض عنه، وهو الأمر الذي ينظمه القضاء ولا يجوز صدور قرار خاص به من النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.