قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة امس، حجز إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء علي المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتي يوليو 2011، لجلسة 7 فبراير القادم للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. بدأت وقائع الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا واثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم استمعت الي تعليق من ممثل النيابة العامة علي الدفوع التي أبداها فريق الدفاع خلال جلسات المرافعة، بالدفع بجهل العادلي بالامور المالية فالمتهم يجب عليه العلم بتلك القواعد، وتساءل كيف للشخص الأول عن أمن وزارة الداخلية لا يعلم بالأشياء التي ترتكب فكان يدير المنظومة التي تستولي علي أموال الدولة، فالمتهم الثاني كان صادقا حينما أكد أن موظفا بمكتب الوزير كان يقوم باستلام المبالغ الواردة بأمر الإحالة فالوزير كان يقوم باستلام تلك المبالغ بنفسه، مضيفاً: »أما بشأن أموال المتهم والتي وصلت ل 89 مليونا وهي أموال شرعية، فالمتهم لديه حساب في الخارج».. واوضح ممثل النيابة انه بشأن ما قاله الدفاع بأن حافز الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولي المتهم الأول منصبه في 1997، فالمذكرة التي صرفت لبند الاحتياطيات الأمنية والتي قدمها الدفاع علي أنها صرفت أثناء تولي الوزير حسن الألفي الوزارة غير صحيحة فالمذكرة مؤرخة بتاريخ 3 ديسمبر، في حين العادلي تولي الوزارة في 18 نوفمبر1997».. وتابع، أن الدفاع نوه إلي أن المستشار جودت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثاره دفاع المتهم الأول علي أن بند الاحتياطيات الأمنية هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة إلا أن هذا التفسير شابه عدم الصحة. وفيما يتعلق بأن هناك أموالا صرفت تحت بند المصاريف السرية، قالت النيابة، أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية في التقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من ملياري جنيه في حينها.. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء علي المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الاول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتي الثالث.