الي أي مدي سيحمي الدستور »المنتظر« الحريات التي انتصرت لها ثورة 25 يناير؟ . وإلي أي حد سيسمح بالمحافظة علي هذه الطاقة الخلاقة؟. وهل سيجد المثقفون خاصة، جنبا إلي جنب مع المواطنين عامة، سندا لهم في الدستور يمكّنهم من بناء مساحات جديدة ومتجددة للحرية علي كافة المستويات والمسارات؟ وهل سيخرج الدستور معبرا عن عقلية واحدةلا تري في »الآخر« مجرد شخص مختلف، ولا تري في »الحرية« فرصة للتطور بل »هدم لثوابت الأمة« وتنظر الي الجميع علي أنهم «رعايا» لا »مواطنين« لهم ذوات منفصلة، ومن حقهم التعبير عن آرائهم كما يشاؤون ويريدون؟ ثم يتعاظم سؤال آخر: هل الدساتير تصنع الحرية؟ ولنا في الأمس القريب والبعيد عبرة: ألم يكن دستور 1971 مليئا بمواد تنص علي حرية التعبير والاعتقاد وحق التظاهر وحرية النشر والفكر والإبداع؟ ألم تظل هذه المواد مجرد أوراق مسطورة لم تعرف طريقها للحياة والواقع؟ وفي دستور 1923-وهو الأكثر ليبرالية كما يصفه المراقبون والمحللون - ألم تتم في ظله مصادرة آراء المفكرين والباحثين أمثال طه حسين وكتابه الشهير »في الشعر الجاهلي« وعلي عبد الرازق وكتابه »الخلافة وأصول الحكم« وغيرهما، بل طالت المصادرة العنيفة حل الكثير من الأحزاب والتنظيمات ، وأشهرها الماثل في الذاكرة حچچل الحزب الشيوعي المصري الأول؟. ليتبقي لدينا سؤال: هل ستؤدي عبارات من قبيل »بما لا يخالف النظام العام« إلي تفريغ المواد ذات العلاقة بالحريات العامة والخاصة من مضامينها، وهل يوجد دستور لا يحتوي مثل هذه العبارات الزئبقية المناورة؟ وصدرة بعض المواد المطروحة للنقاش: مادة (1): الكرامة الانسانية حق لكل انسان مادة (3): الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس مادة (8): حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية علي النحو الذي يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام مادة (9) حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير. مادة (10): حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، وانذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة. مادة (12): حرية البحث العلمي والابداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن. مادة (20): حرية الحصول علي المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين. مادة (21) لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر.