د أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار د. حنفي علي جبالي 4 أحكام مهمة. قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص؛ سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2،3 من هذا القانون.. كما قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات».. مستندا إلي أن نص القانون المطعون فيه قد انصرف حكمه إلي إنشاء الجريمة التي انطوي عليها محددًا أركانها والعقوبة المقررة لها - ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون مرتبطًا بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.. كما أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية عجز البند الثاني من المادة 196 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصي لمدة التمرين التي تحتسب في المدة المشترطة لاستحقاق المعاش».. استندت المحكمة إلي أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق والحريات هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتدخل المشرع فيها.. كما قررت المحكمة رفض الدعوي التي أقيمت طعنًا علي نص الفقرة الأولي من المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والتي تنص علي أن »يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون»، وذلك في مجال انطباق أحكامها علي نص المادة (67) من القانون ذاته».