نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: التحقيق مع 128 طالبا وطالبة بسبب الغش.. ولجان مفاجئة ب145 مركز شباب لرصد الانضباط    "موان" ينفذ عددًا من المبادرات في قطاع إدارة النفايات بموسم الحج    وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة    مصدر رفيع المستوى: تلقينا ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة    في غياب بيرسي تاو.. جنوب أفريقيا يصعق زيمبابوي بثلاثية بتصفيات كأس العالم 2026    الإسماعيلي يحدد سعر بيع عبد الرحمن مجدي (خاص)    دي بروين يوجه صدمة مدوية لجماهير الاتحاد    ضبط 7 محاولات تهرب جمركي في مطار القاهرة الدولي    استعدادًا لعيد الأضحى.. حملات مكثفة لمراقبة الأسواق وإنذار 7 مطاعم بالغلق في مطروح    رئيس جهاز شئون البيئة يكشف تفاصيل ضبط خراف نافقة في البحر الأحمر    أحمد عز يكشف سبب تقديم ثلاثة أجزاء من "ولاد رزق".. شاهد    عالم أزهرى يكشف لقناة الناس لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة.. فيديو    أول رد من عريس الشرقية بعد فيديو ضرب عروسه في الفرح: «غصب عني»    كاتبة أردنية: كلمة الرئيس السيسي في قمة اليوم مكاشفة وكلها مدعومة بالحقائق والوثائق    رسالة جديدة من «الهجرة» للمصريين في دول النزاعات بشأن مبادرة استيراد السيارات    «الأعلى للإعلام»: حجب المنصات غير المرخصة    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    خالد الجندي يعدد 4 مغانم في يوم عرفة: مغفرة ذنوب عامين كاملين    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأضحية لا تجزئ عن الأسرة كلها في حالة واحدة    نقابة الصيادلة: الدواء المصري هو الأرخص على مستوى العالم.. لازم نخلص من عقدة الخواجة    وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل    «طه»: الاستثمار في العنصر البشري والتعاون الدولي ركيزتان لمواجهة الأزمات الصحية بفعالية    لطلاب الثانوية العامة.. أكلات تحتوي على الأوميجا 3 وتساعد على التركيز    مفاجأة.. بيراميدز مهدد بعدم المشاركة في البطولات الإفريقية    مصدر بمكافحة المنشطات: إمكانية رفع الإيقاف عن رمضان صبحى لحين عقد جلسة استماع ثانية    «ناسا» تكشف عن المكان الأكثر حرارة على الأرض.. لن تصدق كم بلغت؟    عبدالقادر علام: التفرد والتميز ضمن معايير اختيار الأعمال فى المعرض العام 44    محافظ جنوب سيناء يوجه بالبدء في تنفيذ مشروع المجمع الديني بنبق بشرم الشيخ عقب إجازة عيد الأضحى    يورو 2024 - الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة هولندا    5 أعمال ثوابها يعادل أجر الحج والعمرة.. تعرف عليها    «بابا قالي رحمة اتجننت».. ابن سفاح التجمع يكشف تفاصيل خطيرة أمام جهات التحقيق    عيد الأضحى في المغرب.. عادات وتقاليد    «الدفاع الروسية» تكشف أسباب تحطم طائرة "سو-34" خلال طلعة تدريبية    بريطانيا: ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصيب سوق الوظائف بالوهن مجددا    بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية (رابط مباشر للتقديم)    رئيس الضرائب: المصلحة تذلل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    مصرع 39 شخصا في غرق مركب تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر    تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة مليار جنيه وإنشاء أخرى للصحة النفسية    المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القتل والإعدامات بالضفة الغربية امتداد للإبادة الجماعية بغزة    رئيس جامعة بني سويف يرأس عددا من الاجتماعات    مجد القاسم يطرح ألبوم "بشواتي" في عيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بإصابة شاب بشلل نصفى لتجاوزه السرعة ل30 يوليو المقبل    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في محافظة المنيا    رئيس جامعة الأقصر يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    سحب عينات من القمح والدقيق بمطاحن الوادي الجديد للتأكد من صلاحيتها ومطابقة المواصفات    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. إبراهيم فايق يوجه رسالة ل حسام حسن    سيد معوض يتساءل: ماذا سيفعل حسام حسن ومنتخب مصر في كأس العالم؟    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية الملكية الفكرية
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 06 - 2023

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الاصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وجاءت نصوص المواد كالتالى
المادة الأولى
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية

ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق
المادة الثانية:
يحل الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الأخص القانون رقم 23 لسنة 1951 بمزاولة مهنة وكلاء البراءات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والقانون رقم 94 لسنة 2012 بِشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقأ لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات(PCT)

كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالى والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منهم فى القوانين واللوائح المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة

وذلك كله وفقاً للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون
المادة الثالثة
يُباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانوناً قبل العمل بهذا القانون.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية المشار إليها
(المادة الرابعة)
تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمى، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، تختص بتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز المصري للملكية الفكرية من حيث الأعداد والتخصصات والخبرات المطلوبة، بما يفي باحتياجاته في ضوء اختصاصاته ووفقاً للهيكل التنظيمي، وإعداد قوائم الموظفين المزمع نقلهم إليه من المكاتب والإدارات المختصة بإدارة الملكية الفكرية التابعة للوزارات والجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والقائمة وقت العمل به، وكذا تحديد أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات اللازمة لمباشرة الجهاز اختصاصاته

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قراراً بتحديد الموظفين المنقولين إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية من المكاتب والإدارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك كله دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للموظفين المنقولين في تاريخ النقل كحد أدنى

وتؤول إلى الجهاز جميع أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات التابعة للوزارات والجهات المُشار إليها واللازمة لمباشرة اختصاصاته، والتي تحددها اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية

وتلتزم الوزارات والجهات المعنية، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإعادة هيكلة المكاتب والإدارات التابعة لها والتي آلت اختصاصاتها للجهاز المصري للملكية الفكرية وفقا للفترة الانتقالية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، أو بإلغائها أو دمجها في غيرها من الإدارات الأخرى التابعة لها دون الاخلال بالاوضاع الوظيفية ومزايا العاملين
"الماد ة الخامسة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.