رأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي    ما يريده المواطن من حكومة مدبولى الثانية    أبرز الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة.. فيديو    انتقاما لأرواح الشهداء| كتائب القسام تستهدف قوات إسرائيلية متموضعة في محور "نتساريم"    حكيمي يوجه رسالة إلى مبابي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان    صدمة كبرى.. المنتخب الإيطالي يستبعد نجم الفريق من المشاركة في يورو 2024 بسبب الإصابة    تدريبات بدنية في مران الزمالك    برقم الجلوس هتعرف نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسماعيلية - من هنا    دور العرض ترفع أحدث أفلام بيومي فؤاد من شاشاتها قبل موسم عيد الأضحى    تعليق قوي من عزة مصطفى بشأن استقالة الحكومة (فيديو)    كوريا الجنوبية تستضيف قمة إفريقية لتعزيز أطر التعاون مع القارة    جولة لرئيس جامعة القاهرة للاطمئنان على سير الامتحانات وأعمال الكنترولات    أنباء عن استمرار وزراء في تشكيل الحكومة الجديدة    البابا تواضروس يستقبل السفير التركي    سلوت لا يمانع بيع صلاح    المدير الفني لأبوقير للأسمدة: طموحنا الوصول إلى نهائي كأس مصر    إضافة «الطب البشري» لجامعة حلوان الأهلية    إصابة 4 أشخاص في حادث بطريق "نجع حمادي - قنا" الغربي    وظائف متاحة للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية.. رابط التقديم    تعديل تركيب بعض القطارات بخط «القاهرة- الإسماعيلية».. السبت    شركة الريف المصرى الجديد تنفذ 66 مشروعًا رئيسيا و 66 فرعيًا فى 6 سنوات    مطالبات برلمانية بزيادة مخصصات التنشيط السياحى    قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات فى نابلس ومخيم بلاطة    بعد عقد قرانهم.. اعمال جمعت بين جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ    آخرهن جميلة عوض.. جميلات الفن في قفص الزوجية والخطوبة - صور    وزير الأوقاف يوصي حجاج بيت الله بكثرة الدعاء لمصر    عضو العالمي للفتوى الإلكتروني توضح حكم وقوف المرأة الحائض على عرفات (فيديو)    8 وجبات تساعد الطلاب علي التركيز في امتحانات الثانوية العامة    متى تذهب لإجراء فحوصات تشخيص مرض السكر؟.. «الصحة» تُجيب    مثلها الأعلى مجدي يعقوب.. «نورهان» الأولى على الإعدادية ببني سويف: «نفسي أدخل الطب»    نائل نصار أمل الفروسية المصرية في أولمبياد باريس    «أونروا»: «مليون شخص فروا من رفح في ظروف لا يمكن وصفها»    موسكو تهدد واشنطن بعواقب الأضرار التي لحقت بنظام الإنذار المبكر    الرئاسة الأوكرانية: 107 دول ومنظمات دولية تشارك في قمة السلام المرتقبة بسويسرا    «بلاش نعمل هيصة ونزودها».. شوبير يحذر قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو    محافظ الغربية: نتابع باستمرار ملف التصالح وتبسيط الإجراءات على المواطنين    سُنن صلاة عيد الأضحى.. «الإفتاء» توضح    ثقافة الإسكندرية تقدم "قميص السعادة" ضمن عروض مسرح الطفل    "التابعى.. أمير الصحافة".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا    رئيس الوزراء يتفقد المعرض الطبي الأفريقي الثالث    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    بنك القاهرة: 2.7 مليار جنيه قيمة التعاملات عبر محفظة القاهرة كاش بنهاية مارس 2024    أسامة قابيل يوضح حكم تفويض شخص آخر فى ذبح الأضحية؟    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    مهرجان روتردام للفيلم العربي يسدل الستار عن دورته ال 24 بإعلان الجوائز (صور)    صيادلة الإسكندرية: توزيع 4.8 ألف علبة دواء مجانا في 5 قوافل طبية (صور)    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    بعد انسحاب قوات الاحتلال.. فلسطينيون يرون كيف أصبح حال مخيم جباليا    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    حالات وإجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى بالدرجة الفعلية    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تضبط لصوص النحاس والهواتف المحمولة بالقاهرة
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 04 - 2023

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – مقص حديدى) وذلك حال شروعهما فى سرقة كمية من النحاس بأسلوب "القطع" باستخدام المقص المضبوط بحوزتهما، من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة التبين.

وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى ارتكاب واقعة السرقة، وأضافا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد استخدامه فى وقائع السرقة، كما اعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

ونجحت الجهود في ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية والنحاسية بأسلوب "المغافلة" من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة بدر كما اعترفوا بارتكاب (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (تاجر خردة) أمكن ضبطه وبحوزته (كمية من حديد التسليح والأسلاك والكابلات النحاسية وزنت 500 كيلو جرام – أسطوانة غاز – جهاز "شنيور" – ماكينة لحام) وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول) من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" ، واعترف بارتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب والتصرف فى الهواتف المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) ، حيث أمكن ضبطه وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها.. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.