الأقوى في شبه الجزيرة الكورية، زلزال يضرب جنوب غربي سيئول    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير    الأصعب لم يأت بعد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة اليوم    ماذا يحدث داخل للجسم عند تناول كمية كبيرة من الكافيين ؟    هل توقفت المصانع عن إنتاج الذهب عيار 14؟ رئيس الشعبة يوضح    جدول مباريات اليوم الأربعاء.. الجولة الرابعة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري    محاكمة عصام صاصا في اتهامه بتعاطي المخدرات ودهس عامل.. اليوم    دون إصابات.. إخماد حريق عقار سكني بالعياط    ET بالعربي: "خطوبة شيرين عبد الوهاب على رجل أعمال.. وحسام حبيب يهنئها    ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بزيادة الطلب    «مشكلتنا إننا شعب بزرميط».. مصطفى الفقي يعلق على «نقاء العنصر المصري»    تتخطى ال 12%، الإحصاء يكشف حجم نمو مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء.. اليوم    اتحاد الكرة يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024    حكم الشرع في خروج المرأة لصلاة العيد فى المساجد والساحات    عاجل- أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12-6-2024    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    تأثير التوتر والاكتئاب على قلوب النساء    أورسولا فون دير لاين تحصل على دعم ممثلين بارزين بالبرلمان الأوروبي    مقتل طفل وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح    أوروبا تعتزم تأجيل تطبيق أجزاء من القواعد الدولية الجديدة لرسملة البنوك    حبس شقيق كهربا 4 أيام لاتهامه بسب رضا البحراوي    العثور على جثة شخص مشنوق بالطريق الصحراوي بالكيلو 17 العامرية بالإسكندرية    رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    فيديو صام.. عريس يسحل عروسته في حفل زفافهما بالشرقية    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    رئيس لجنة المنشطات يفجر مفاجأة صادمة عن رمضان صبحي    عيد الأضحى 2024.. الشروط الواجب توافرها في الأضحية والمضحي    أيمن يونس: أحلم بإنشاء شركة لكرة القدم في الزمالك    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    رؤساء مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة يدينون عمليات قتل واستهداف المدنيين    هذا ما يحدث لجسمك عند تناول طبق من الفول بالطماطم    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج ب عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    هل الأضحية فرض أم سنة؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    بيمكو تحذر من انهيار المزيد من البنوك الإقليمية في أمريكا    ظهور حيوانات نافقة بمحمية "أبو نحاس" : تهدد بقروش مفترسة بالغردقة والبحر الأحمر    ليست الأولى .. حملات المقاطعة توقف استثمارات ب25 مليار استرليني ل" انتل" في الكيان    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    يوسف الحسيني: القاهرة تبذل جهودا متواصلة لوقف العدوان على غزة    63.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    رمضان السيد: ناصر ماهر موهبة كان يستحق البقاء في الأهلي.. وتصريحات حسام حسن غير مناسبة    تريزيجية: "كل مباراة لمنتخب مصر حياة أو موت"    حازم إمام: نسخة إمام عاشور فى الزمالك أفضل من الأهلي.. وزيزو أفيد للفريق    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    رويترز عن مسئول إسرائيلي: حماس رفضت المقترح وغيّرت بنوده الرئيسية    أثناء اللهو والهروب من الحر.. مصرع شخص غرقًا بمياه النيل في المنيا    وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أردوغان تطورات الأوضاع الفلسطينية    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    شيخ الأزهر لطلاب غزة: علّمتم العالم الصمود والمثابرة    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 أسباب تجعل تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية أمراً مستحيلاً..لا يوجد أى سند دستورى.. والدستور الجديد حظر ذلك.. محكمة القضاء الإدارى هاجمت مثيلتها فى 2011 ووصفتها بالمتطرفة..فلماذا نريد تكرار الأخطاء؟
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 03 - 2014

عاشت مصر حالة عدم استقرار دستورى عقب تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الحكم، وإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوى حينئذ لخارطة الطريق الأولى أدت لحل مجلس الشعب بسبب بطلان قوانين انتخابه وإصدار إعلانات دستورية وغيرها من المسائل الدستورية التى أثيرت حولها الشبهات.
وفى هذه الأيام تستعد البلاد لتخطو خطوة جديدة فى خارطة الطريق الثانية والتى عُدلت لتجرى الانتخابات الرئاسية أولا، ويتم الآن إعداد مشروع قانون لهذه الانتخابات بما يتماشى مع الدستور الجديد، ولا يليق بمصر مع ما تمتلك من تراث دستورى وقضاة أجلاء وفقهاء دستوريين ومن علم وكفاءة المختصين من أبنائها أن تكرر الأخطاء التى وقعت فيها.
وكان من بين هذه الأخطاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أشرفت على انتخابات 2012، وهنا نذكر 10 أسباب تجعل تحصين قرارات هذه اللجنة كما نص مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة "أمراً مستحيلاً"، وهو ما انتهى إليه قسم التشريع الذى يترأسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم موافقته على تحصين أعمال وقرارات اللجنة رغم أن مؤسسة الرئاسة طالبته بتأييد التحصين، إلا أن القسم أفتى بعدم جواز ذلك، وأرسل مقترحه بعدم التحصين.. وخلال الساعات القليلة المقبلة سيتبين هل ستأخذ مؤسسة الرئاسة برأى قسم التشريع من عدمه.. وهذه الأسباب هى:
1- السبب الأول يكمن فى أن المادة 97 من الدستور المعمول به حاليا قد قطعت أى طريق لتحصين أى عمل أو قرار إدارى ضد رقابة القضاء، حيث نصت هذه المادة صراحة على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء"، إذن فالأصل العام المقرر دستوريا هو عدم جواز تحصين أى عمل أو قرار إدارى، والخروج عن هذا الأصل يحتاج لنص واضح من ذات المرتبة التشريعية وهو الدستور الذى يخلو من ثمة مواد تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
2- خلو الدستور المعمول به حاليا من ثمة مواد تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فلا يوجد سند دستورى لتحصين اللجنة، أما سند التحصين فيما مضى فكان فى المادة "28" من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى جرت الانتخابات الرئاسية الماضية فى ظل العمل به، وهى المادة التى ذكرت أن "قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء..." وكانت مسار جدلاً وخلاف واسع أثناء تلك الفترة.
3- أما السند الثالث فى تأييد وجهة النظر بعدم جواز تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فهو أن الدستور قد حصر الجهات والهيئات القضائية ولم يكن من بينها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإن كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً قضائياً سابقاً وصفت فيه اللجنة بأن لها سلطة قضائية، فمردود ذلك أن هذا الحكم قد صدر فى ظل العمل بالإعلان الدستورى السابق الإشارة إليه، وما تضمنه من المادة 28 والتى ذكرت وصفت اللجنة بأنها "لجنة قضائية عليا"، وهو ما لم يكن موجودا فى الدستور الجديد.
4- وبقراءة المادة 190 من الدستور الخاصة بمجلس الدولة، نجد أنها نصت على أن "يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية..." ولا ريب أن جميع منازعات الانتخابات أيا كان نوعها تعد من المنازعات الإدارية، وعندما أراد المشرع الدستورى الخروج من هذا الأصل نص عليه صراحة فى صلب الدستور ومثال ذلك النص على اختصاص كل من القضاء العادى والمحكمة الدستورية واللجان القضائية العسكرية فى القوات المسلحة بتأديب أعضائهم، "المواد 188، 192، 202 من الدستور".
وأيضاً النص على اختصاص محكمة النقض فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، حيث تنص المادة 107 من الدستور على أن: (تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال...".
5- الأحكام القضائية التى صدرت من محاكم مجلس الدولة بدرجتيها "القضاء الإدارى والإدارية العليا" فى ظل العمل بإعلان 30 مارس 2011 وما تضمنه من المادة 28، ويجب ألا ننسى مناشدة تلك المحاكم للمشرع الدستورى بعدم تكرار هذا التحصين فى الدستور الجديد.
فمحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمين قضائيين فى 3 إبريل و9 مايو من عام 2012، وصفت فيهما تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنها "نوع من التطرف التشريعى وتحمل ردة قانونية إلى عصر الاستبداد، وتشكل اغتصابا لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى"، كما انتقدت المادة 28 الإعلان الدستورى المعمول به وقتئذ، وقالت "إنها تغل يد المحكمة عن ممارسة اختصاصها فى رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وتقف كعائق بينها وبين ممارسة اختصاصات محاكم مجلس الدولة فى رقابة قرارات لجنة العليا للرئاسة".
أما المحكمة الإدارية العليا فقد أصدرت حكماً آخر فى الطعن رقم 17680 لسنة 58 قضائية بتاريخ 12 مايو 2012، وانتقد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقالت "بدلا من تحصين كافة قرارات اللجنة، كان الأجدر بالمشرع اتساقا مع ما بات مستقرا عليه من عدم فرض أى حماية قانونية لأى قرار أو تحصين أى عمل من الرقابة القضائية،أن ينظم طريقا للطعن على مثل هذا القرار وغيره مما يصدر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بحيث يكون الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا على أن يقدم إليها الطعن خلال ميعاد قصير ويتم البت فيه فى ميعاد ليس بأطول من ميعاد الطعن بما يحفظ لانتخابات رئيس الجمهورية مرتبتها بين الانتخابات الأخرى وبما لا يطيل أمر النزاع حول ما يصدر بشأنها من قرارات استقرارا لما تؤول إليه ووأد للنزاعات التى تنشأ بشأنها، وإعلاء لشأن المشروعية بكلمة عليا من المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذى يلزم مراعاته عند وضع الدستور الجديد للبلاد.
6- والجدير بالذكر هنا أن هذا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة والذى ترأس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وأصدر هذا الحكم وقتئذ، وهو الآن رئيسا لقسم التشريع بمجلس الدولة المعروض عليه قانون الانتخابات الرئاسية لمراجعته وصياغته إعمالا لنص المادة 190 من الدستور، فهل يعقل أن يوافق الآن على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟!
7- ليس للسلف أكثر من الخلف، وذلك بمعنى أنه لن يكون للجنة الانتخابات الرئاسية فى هذه المرحلة من سلطات أكثر من الهيئة الوطنية للانتخابات التى سيتم تشكيلها فيما بعد وفقا للدستور الجديد، حيث تنص المادة 208 من الدستور على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية....)، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 210 من الدستور على أن "وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".
8 - خلو النص الدستورى الانتقالى من حكم صريح بممارسة اللجنة لذات الصلاحيات الممنوحة لها فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، فالدستور الحالى فى مادته الانتقالية رقم 228 قد نص على أنه "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين" ولو أراد الدستور النص صراحة على أن تكون ممارسة لجنة الانتخابات الرئاسية لاختصاصاتها "بذات الصلاحيات" لكنه خلا النص الدستورى المشار إليه من ذلك.
9 – ورغم أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تضم عدد من شيوخ القضاة إلا أن ذلك لا يمنحها الحق فى أن تظل بمنأى عن رقابة القضاء فالتنظيم القانونى المصرى حفل بنماذج عديدة من لجان عهد إليها المشرع بمهام إدارية، وكان تشكيلها تشكيلاً قضائياً كاملاً، ومع ذلك لم تُحصن قراراتها واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ولجنة شئون الأحزاب السياسية مثالين على ذلك، حيث أن قراراتهما يتم الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا بمجلس الدولة، كما أن 3 من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كانوا أعضاء فى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والتى يطعن على قراراتها أمام مخاكم مجلس الدولة.
10 - وأخيرا لا يمكن أن تكون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخصم والحكم فى ذات الوقت، لأنه فى حالة تحصين قراراتها ومنحها اختصاص الفصل فى المنازعات، فإنها ستصبح خصما وحكما فى ذات الوقت، أيضا لا يمكن اعتبار القرار الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية فى التظلم المقدم من ذى الشأن فى أحد إجراءاتها أو تصرفاتها او أعمالها بمثابة حكم أول درجة، وبالتالى يحق للمشرع أن يقصره على درجة واحدة من درجات التقاضى بموجب سلطته التقديرية، لان المشرع عندما يقصر التقاضى على درجة واحدة يكون حريصا على أن يكون القاضى الجالس للفصل فى الخصومة لم يسبق له التعرض لموضوع المنازعة، فتجتمع فيه صفتا الخصم والحكم فى ذات الوقت، فان كان الفصل على درجة واحدة فيجب أن يجلس القاضى لهذه المنازعة خالى الذهن لم يسبق له التعرض لموضوعها، فما بالنا بان المطعون عليه هى أعماله ذاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.