عاجل- بورصة الدواجن: 89 جنيها سعر كيلو الفراخ اليوم الخميس    عضو الأهلي السابق: طفشت أمونيكي من الزمالك بعرض خارجي كان بيعكنن على الأهلاوية    وزارة الحج والعمرة تطالب ضيوف الرحمن بضرورة حمل بطاقة نسك في كل خطوات رحلة الحج    طيران الاحتلال يقصف مناطق عسكرية ل«حزب الله» (فيديو)    حريق هائل يلتهم مصفاة نفط على طريق أربيل بالعراق    انخفاض أسعار النفط بعد مفاجأة المركزي الأمريكي بشأن الفائدة    موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة    طائرات مسيرة تطلق النار على المنازل في حي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة    توقعات المركز الوطني للأرصاد السعودي: هذه حالة طقس مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الخميس    ضربات أمريكية بريطانية على مجمع حكومي وإذاعة للحوثيين قرب صنعاء، ووقوع إصابات    قرار عاجل من فيفا في قضية «الشيبي».. مفاجأة لاتحاد الكرة    يورو 2024| أغلى لاعب في كل منتخب ببطولة الأمم الأوروبية    بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 ملايين دولار    انتعاش تجارة الأضاحي في مصر ينعش ركود الأسوق    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: جحيم تحت الشمس ودرجة الحرارة «استثنائية».. مفاجأة في حيثيات رفع اسم «أبو تريكة» وآخرين من قوائم الإرهاب (مستندات)    متى موعد عيد الأضحى 2024/1445 وكم عدد أيام الإجازة في الدول العربية؟    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    محمد ياسين يكتب: شرخ الهضبة    حامد عز الدين يكتب: لا عذاب ولا ثواب بلا حساب!    عقوبات صارمة.. ما مصير أصحاب تأشيرات الحج غير النظامية؟    الوكيل: تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية ال3 و4 بالضبعة في 6 أكتوبر و19 نوفمبر    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    تصل ل«9 أيام متتابعة» مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024    مفاجأة مدوية.. دواء لإعادة نمو أسنان الإنسان من جديد    في موسم الامتحانات| 7 وصايا لتغذية طلاب الثانوية العامة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل اللحم المُبهر بالأرز    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    المجازر تفتح أبوابها مجانا للأضاحي.. تحذيرات من الذبح في الشوارع وأمام البيوت    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    حزب الله ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل ومئات الصواريخ تسقط على شمالها    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    بنك "بريكس" فى مصر    لماذا امتنعت مصر عن شراء القمح الروسي في مناقصتين متتاليتين؟    صدمة قطار.. إصابة شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد فى أسوان    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    سعر السبيكة الذهب الآن وعيار 21 اليوم الخميس 13 يونيو 2024    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    أستاذ تراث: "العيد فى مصر حاجة تانية وتراثنا ظاهر فى عاداتنا وتقاليدنا"    الأهلي يكشف حقيقة مكافآت كأس العالم للأندية 2025    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    اليوم.. النطق بالحكم على 16 متهمًا لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى أمريكا    انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بالمنيا    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    «الأهلي» يزف نبأ سارًا قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري    بعد ارتفاعه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يونيو 2024    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الحرب، تعرف على جريمة الحرب وفقا للقانون الدولة ومعاهدة جنيف
نشر في فيتو يوم 16 - 11 - 2023

جرائم الحرب، استمرار إسرائيل فى اتباع سياسة الأرض المحروقة فى غزة وتدمير كل شىء بقطاع غزة وتعمد استهداف المدنيين بصفتهم والمنشآت المدنية، أو تلك المستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية يتطلب كشف النقاب عن الجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، إلابادة الجماعيةوفقا للقانون الدولى ومعاهدة جنيف ولاهاى.


جرائم الحرب الاسرائيلية

جرائم الحرب
رغم أن جرائم الحرب كسلوك يمكن تتبعها لقرون مضت، إلا أن المصطلح لم يظهر إلا في نهايات القرن ال19 وبدايات القرن العشرين، حين تم صك القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضًا بقانون النزاعات المسلحة، وفقًا للأمم المتحدة.
وركزت اتفاقيات لاهاي في 1899 و1907 على منع الأطراف المتحاربة من استخدام أساليب وطرق معينة كأساليب للحرب. أما اتفاقيات جنيف لعام 1864 والاتفاقيات اللاحقة وخاصة في 1949 و1977، تبنت بروتوكولات إضافية ركزت على حماية الأشخاص غير المنخرطين في القتال، أو الذين لم يعودوا منخرطين فيه، وكذلك انتهاكات الحرب.
تشمل جرائم الحرب انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويجب أن تحدث تلك الجرائم في مكان وسياق نزاع مسلح، سواءً كان هذا النزاع دوليًا أم محليًا، ضد مدنيين أو عسكريين، وتؤدي إلى تحميل مرتكبيها مسؤولية جنائية فردية.



طفلة تبحث عن والديها

قانون جرائم الحرب

هذا التعريف أُدرج في المادة الثامنة من "نظام روما"، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي اُعتمدت في يونيو 1998.
ويعد قانون جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، هو الوثيقة الجامعة التي تعكس الإجماع الدولي على تعريف جرائم الإنسانية وجرائم الحرب، وهو المعاهدة الأكثر تفصيلًا بشأن ماهية الأفعال التي تؤسس جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وتحدد المادة 8 من نظام روما الأساسي جرائم الحرب على أنها كما يلي:
الانتهاكات الجسيمة الأخرى لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية (استنادًا بصفة أساسية إلى إعلان لاهاي لعام 1899 ولائحة عام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة، وبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية لاهاي عام 1954 وبروتوكوليها، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وكذلك، الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية (استنادًا في المقام الأول إلى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والبروتوكول الاختياري لعام 1999 الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون).

شهداء غزة

الجرائم ضد الإنسانية
تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القرن الثامن عشر، وكان يشير حينها إلى العبيد وتجارة العبيد، ووصف الفظائع المرتبطة بالاستعمار الأوروبي في إفريقيا والفظائع التي ارتكبها ملك بلجيكا ليوبولد الثاني في الكونغو.
ولكن باحثين آخرين أشاروا إلى إعلان الحلفاء (إنجلترا وفرنسا وروسيا) في 1915، والذي دان مذبحة الأرمن في الدولة العثمانية، على أنه أول استخدام لهذا المصطلح.
والجرائم ضد الإنسانية، هي جرائم ارتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجي ضد أي مدنيين أو مجموعة من السكان، مع معرفة مسبقة بهدف الهجوم.
العنصر الأساسي الذي يحدد الجرائم ضد الإنسانية هو الانخراط في عنف واسع موجه ضد عدد من الضحايا أو امتداده لمنطقة جغرافية واسعة، أو أي نوع من العنف المنهجي.
قائمة تشكل جرائم حرب
يحدد نظام روما الأساسي الأفعال التي تؤسس لجرائم ضد الإنسانية أو لجرائم الحرب، وهي تتضمن:
القتل العمد، والتعذيب والمعاملة اللإنسانية، وإجراء تجارب بيولوجية، أو إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولية معادية، تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، والإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
وكذلك، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، أو تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافًا عسكرية.
تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملًا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحة.
وكذلك، مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافًا عسكرية، بأية وسيلة كانت، وقيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

مستشف الشفاء التى تم محاصرتها


التمييز بين جرائم الحرب عن الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية
رغم أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي نفسها تحت نظام روما الأساسي، إلا أن جرائم الحرب يجب أن تحدث في مكان وسياق نزاع مسلح سواءً كان نزاعًا دوليًا أو محليًا وبعكس الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ترتكب جرائم الحرب ضد مجموعة مختلفة من الضحايا، سواءً كانوا مقاتلين أو مدنيين، بحسب نوع الجريمة.
وفي النزاعات الدولية، يشمل ضحايا تلك الجرائم جرحى ومرضى النزاعات المسلحة في البر والبحر، وأسرى الحرب والمدنيين.
وفي النزاعات المحلية المسلحة، فإن الحماية التي يوفرها القانون تشمل الأشخاص غير المشتركين في الأعمال القتالية، بما في ذلك أعضاء القوات المسلحة الذين ألقوا بأسلحتهم، أو الذين باتوا غير قادرين على القتال؛ بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز، أو لأي سبب آخر.
وفي كلا الحالتين، فإن القانون يحمي مقدمي الرعاية الطبية ورجال الدين، وعمال الإغاثة والدفاع المدني.


العقاب الجماعي

المسد الاقصى

تحظر معاهدات جنيف العقاب الجماعي، في عدة بروتوكولات، وتعتبر المعاهدة فرض عقوبات جماعية جريمة حرب، ولا يشير المصطلح هنا إلى العقاب الجنائي، ولكن إلى أنواع أخرى من العقوبات أيضًا.
واستخدم العقاب الجماعي تاريخيًا من قبل القوى المحتلة كوسيلة ردع لمنع هجمات المقاومة ضدها.
ودخل العقاب الجماعي ذلك التصنيف في تقرير بشأن الحرب العالمية الأولى، وطبقت القاعدة في الحرب العالمية الثانية، وتم تأكيدها في المحكمة العسكرية في روما في 1997.
وتحظر الاتفاقيات الدولية العقاب الجماعي على قاعدة أن المسؤولية الجنائية يمكن تحميلها لأفراد فقط. ويمكن ضمان احترام هذا المبدأ فقط عبر وضع ضمانات لحماية الإجراءات القضائية.
ويمنع القانون الإنساني الدولي العقاب الجماعي لأسرى الحرب أو أي أشخاص تحت حماية القانون خلال النزاعات المسلحة.
الإبادة الجماعية
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تجريم الإبادة الجماعية وتعريفها، في 9 ديسمبر 1948، ودخل القانون حيز التنفيذ في 12 يناير 1951، وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر.


وحددت المادة الثانية الإبادة الجماعية على أنها:

أفعال تؤسس لجريمة الإبادة الجماعية
تعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(ه) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وتعاقب المادة الثالثة من القانون على جريمة الإبادة الجماعية، أو التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الاشتراك في الإبادة الجماعية.
الملاحقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.