البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى    برلماني: تنسيقية شباب الأحزاب نجوم ساطعة في مصر    بتخفيض50% لأبناء العاملين.. "التعليم" تحدد قيمة المصروفات الدراسية 2025| مستند    الرئيس السيسى يهنئ الملك تشارلز الثالث بذكرى العيد القومى    مدبولي يشهد توقيع عقود مشروعات في إدارة وتشغيل الموانىء .. بعد قليل    البورصة تستقبل أوراق قيد شركة بالسوق الرئيسى تعمل بقطاع الاستثمار الزراعى    محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير المقترح في جولة ببسيون    الهجرة: نسعى لتأهيل وتدريب الشباب للعمل في أوروبا وخلق الفرص البديلة    تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وتطوير الطرق بمدن الشروق وبني سويف وأخميم والمنيا الجديدة    عقب إطلاق 100 صاروخ من لبنان..الجيش الإسرائيلي يشن سلسة غارات جوية على الجنوب    مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح: إسرائيل تواصل تعنتها وتمنع دخول المساعدات لغزة    نقابة الصحفيين المصريين توقع بروتوكول مع نظيرتها الفلسطينية    العمل العربية: الجرائم التي ترتكب في حق أطفال غزة وصمة على جبين المجتمع الدولي    خبير علاقات دولية: مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة جاء في توقيت مهم    مدرب جنوب إفريقيا يعلن إصابة بيرسي تاو    مدرب برشلونة يحرض كيميتش ضد بايرن ميونخ    دورة الترقى المؤهلة للدورى تدخل أيامها الحاسمة.. حرس الحدود في ضيافة السويس من أجل الاقتراب خطوة مهمة نحو التأهل.. الترسانة في مواجهة نارية مع سبورتنج للحفاظ على الآمال    تأكد غياب لاعب وسط ألمانيا عن لقاء الافتتاح    يورو 2024 - كليمون توربان حكما للافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا    بيطري المنيا يضبط نصف طن لحوم غير صالحة بالأسواق    وفاة شاب من كفر الشيخ أثناء أداء فريضة الحج    إصابة شخصين في حريق منزل بالبارودية بالفيوم    مازن الغرباوي يجري البروفات النهائية ل"انتحار معلن"    ل برج الأسد والحمل والقوس.. ماذا يخبئ شهر يونيو 2024 لمواليد الأبراج الترابية؟    قبل رفعها من دور العرض.. الإيرادات الإجمالية لأفلام موسم عيد الفطر السينمائي    بدأ مشوار الشهرة ب«شرارة».. الفنان الراحل محمد عوض «فيلسوف» جذبه الفن    حقيقة وفاة طفل أثناء أداء مناسك الحج    رئيس جامعة أسيوط يفتتح صيدلية التأمين الصحي لمرضى أورام الأطفال    الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات الإتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية    تنظيم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة في بني مزار بالمنيا    وكيل «صحة الشيوخ»: الرئيس السيسي وجه تحذير للعالم من مغبة ما يحدث في غزة    دعاء رد العين نقلا عن النبي.. يحمي من الحسد والشر    رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي بالمنطقة الشمالية    أبرزهم راقصي السامبا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء    مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف ART خلال إجازة عيد الأضحى 2024    رئيس إنبي: سنحصل على حقنا في صفقة حمدي فتحي "بالدولار"    "لا أفوت أي مباراة".. تريزيجية يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي    مدبولي يتابع جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات    تدريب وبناء قدرات.. تفاصيل بروتوكول تعاون بين مركز التدريب الإقليمي للري والمعهد العالي للهندسة بالعبور    عزيز الشافعي: أغاني الهضبة سبب من أسباب نجاحي و"الطعامة" تحد جديد    عصام السيد يروي ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    عاشور يشارك في اجتماع وزراء التعليم لدول البريكس بروسيا    بيان الأولوية بين شعيرة الأضحية والعقيقة    الاستخبارات الداخلية الألمانية ترصد تزايدا في عدد المنتمين لليمين المتطرف    احتفالًا بعيد الأضحى.. السيسي يقرر العفو عن باقي العقوبة لهؤلاء -تفاصيل القرار    البورصة: مؤشر الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة بقطاعات مختلفة    «متحدث الصحة» يكشف تفاصيل نجاح العمليات الجراحية الأخيرة ضمن «قوائم الانتظار»    «أوقاف شمال سيناء» تقيم نموذج محاكاه لتعليم الأطفال مناسك الحج    غياب أسرة سفاح التجمع الخامس عن جلسة محاكمته    الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام عيد الأضحي المبارك    المجتمعات العمرانية تحذر من إعلانات عن كمبوند بيوت في المنصورة الجديدة: لم يصدر له قرار تخصيص    أفضل أدعية يوم عرفة.. تغفر ذنوب عامين    تفاصيل مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم إلى غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    مسئول أمريكي: رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار يحمل استفسارات    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد لمسجل خطر متهم بقتل ربة منزل اثناء سرقتها
نشر في فيتو يوم 24 - 01 - 2021

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين مصطفي البدويني ومحمد عبدالحكيم وأحمد أبو المجد وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء، بالسجن المؤبد لمسجل خطر متهم بقتل ربة منزل اثناء سرقتها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أحالت المتهم «ع.م» للمحاكمة العاجلة بتهمة قتل ربة منزل " ن. ع " عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية علس سرقتها وتوجه إلي المكان الذي أيقن سلفا تواجدها فيه بمفردها وما أن ظفر بها حتي دلف الي شقتها وطعنها بسلاح ابيض ،فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياتها.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم بسرقة خاتم ذهبيًا ولاذا بالفرار، وبالقبض علي المتهم اقر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 ايام علي ذمة واحالته للجنايات، التي قضت بحكمها السابق.
وفى سياق متصل تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في اتهام صاحب محل بالشروع في قتل طالب عقب طعنه بسلاح أبيض "مطواة" أثناء مشاجرة بينهم بدائرة قسم شرطة المرج، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود إخطار لمدير مباحث العاصمة من مستشفى الدمرداش باستقبالها "م م ص" 22 سنة، طالب ومقيم بدائرة القسم ومصاب بجرح نافذ بالصدر.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و ا خ ، 23 سنة، صاحب محل منظفات كائن بالعقار المواجه للعقار سكن المجني عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على اإثرها المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به، مما أثار حفيظة المتهم فقام بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض " مطواة " كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها.
بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه و بحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.