لا يمر يوم من أيام مجلس النواب إلا ويشكو رئيسه الدكتور على عبدالعال من غياب أعضائه، وتجاهلهم إقرار اللائحة الداخلية للمجلس أو حتى برنامج حكومة شريف إسماعيل، ما يجعله ينتظر النواب حتى اكتمال النصاب القانونى لكل جلسة، بل سبق وهددهم بكشف أسماء المتغيبين للإعلام، وتطبيق اللائحة وتوقيع جزاءات عليهم قد تصل لإسقاط العضوية. وأمام عدم إصدار رئيس الجمهورية، قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب حتى الآن، لن يستطيع «عبدالعال» اتخاذ أي إجراء ضد عضو واحد، لكن مصادر برلمانية مقربة من رئيس المجلس أكدت أنه ينتظر بفارغ الصبر إقرار اللائحة الداخلية لمعاقبة النواب غير الملتزمين بالحضور. «الخبير الدستورى - المستشار نور الدين على» أكد أن عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسات يعنى أن أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس «غائبون»، مشيرًا إلى أن النصاب يكتمل بحضور نصف الأعضاء بالإضافة إلى واحد، أي أن النصاب القانونى يبلغ 298 عضوا، وفى وضع الغياب المتكرر هناك 290 عضوا يتغيبون بشكل مستمر. المستشار على أوضح أن حال تطبيق رئيس المجلس، اللائحة الداخلية على النواب المتغيبين، فإن العقوبة تبدأ بمنع المكافأة الشهرية من النائب المتغيب عن أيام غيابه، وقد تصل إلى إسقاط العضوية، لأن غياب الأعضاء يعد إخلالا بواجبات العضوية. وأوضح أن هناك تدرجًا في تلك الجزاءات، تبدأ بمنع المكافأة ثم توجيه اللوم والحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طول دور الانعقاد، وفى حالة الإصرار على التغيب يتم إحالة النائب إلى لجنة القيم أو لجنة خاصة، لتقرر الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات، وكذلك الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد أو إسقاط العضوية. ولفت إلى أنه في حالة اتخاذ قرار بإسقاط العضوية فإنه يشترط هنا موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وفقًا لنص المادة 110 من الدستور، والتي نصت على أنه يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى الأعضاء في حالات الإخلال بواجبات العضوية أو فقد أي شرط من شروطها أو فقد الثقة والاعتبار. وتنص المادة 362 من لائحة المجلس على أنه «يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة». كما تنص المادة 363 على أنه: «إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه، بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب». أما المادة 381 فتنص على «عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، ويوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية، اللوم، الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طول دور الانعقاد، الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، إسقاط العضوية».