كتب - إبراهيم أبوهيف طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن الصحفيين المحبوسين بمن فيهم صحفيي شبكة "الجزيرة" الفضائية المدانين في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"خلية الماريوت"، وإنفاذ المادة 155 من الدستور التي تمنح الحق في العفو عن العقوبة متى كان الحكم نهائيًّا والعفو عن العقوبة التي صدرت بحق الصحفيين والاكتفاء بالفترة التي تم قضاؤها داخل السجون. وأعربت المنظمة، في بيانها، الصادر الأحد، عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة الحبس تجاه الصحفيين، التي تتعارض جملةً وتفصيلاً مع الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص في مادته 19 على أنَّ "حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية", وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذي أكد أنَّ "لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود, إمَّا شفاهةً أو كتابةً أو طباعةً سواءً كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخري يختارها", وقد صادقت الحكومة على هذه المواثيق, وبالتالي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 93 من الدستور. وطالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها"، مؤكدًا أنَّ "هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما أنَّ قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات وتداولها، وضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما في ضوء أهمية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في مجتمع ما بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو". وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"خلية الماريوت"، بالحبس المشدَّد ثلاث سنوات لستة متهمين في القضية، بينهم "صحفيو الجزيرة"، وبراءة اثنين هما خالد عبد الرحمن ونورا البنا، وفي هذا الصدد تناشد المنظمة، رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياتة المكفولة لهة بمقتضي الدستور بالعفو عنهم". وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات ب"الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".