مصادر ل«أهل مصر»: دمج وزارة الكهرباء والبترول في تشكيل الحكومة الجديدة    «لأعضاء هيئة التدريس».. فتح باب التقدم لجوائز جامعة القاهرة لعام 2024    لتنفيذ التوصيات.. رئيس «الشيوخ» يحيل 14 تقريرا إلى الحكومة    مَن صنع بُعبع الثانوية العامة ؟!    رئيس «تعليم الشيوخ»: الذكاء الاصطناعي يحظى باهتمام عالمي من كل الدول    حماية المنافسة: مصر ملتزمة بدعم محاور المنافسة ومكافحة الاحتكارية    درجات الحرارة وصلت 50.. بيان عاجل من النائبة بشأن ارتفاع درجات الحرارة في أسوان    محافظ كفرالشيخ يعلن فتح المجازر لاستقبال الأضاحى وذبحها «بالمجان»    قائد بالجيش الإسرائيلي: هناك أزمة ثقة كبيرة من المواطنين في جيشهم    إعلام إسرائيلي: سقوط عدد من الصواريخ في مناطق مفتوحة قرب مستوطنات شمال الجولان    ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة مخيم النصيرات إلى 300 شهيد    "النواب العراقي" يدين القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات بغزة    تخطى صلاح ومصطفى.. تريزيجيه هداف تصفيات كأس العالم برقم مميز في منتخب مصر (فيديو)    ميدو: الزمالك اتظلم في ملف نادي القرن    موراتا يواصل مطاردة توريس وراؤول    أوبلاك.. صمام أمان سلوفينيا في الظهور الأوروبي الثاني    رئيس بعثة الحج يتفقد أماكن إقامة حجاج القرعة بمكة المكرمة    ضبط 5 أطنان أسمدة و2000 لتر حمض السلفوتيك مجهولة المصدر بالشرقية    بعد تخطيها 48 درجة.. كيف تعاملت الأقصر مع ارتفاع قيم الحرارة؟    ضبط المتهم ببيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالقليوبية    «بعد واقعة الضرب»عمرو دياب يحرر محضرا ضد الشاب محمد سعد بالتجمع    المتحف الروماني بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للأرشيف    فورير    بسمة داود تنشر صور كواليس مسلسل «الوصفة السحرية»    أفضل الأدعية والأعمال في يوم التروية    الصحة تعلن الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات قسطرة القلب    محافظ كفر الشيخ يتابع جهود حملات إزالة الإشغالات بدسوق    إخماد حريق داخل معرض ملابس فى الموسكى دون إصابات.. صور    تضمنت قائمة بأدلة الثبوت.. إرسال قضية سفاح التجمع إلى النائب العام    فكري صالح: مصطفى شوبير حارس متميز وشخصيته في الملعب أقوى من والده    إدريس : أتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس    عاجل.. إعلامي شهير يعلن أولى صفقات الأهلي الصيفية    العمل: زيارات ميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بأسيوط    أجندة قصور الثقافة.. عروض لفرق الأقاليم المسرحية واحتفالات بيوم البيئة العالمي    عمرو محمود يس وياسمين عبدالعزيز في رمضان 2025 من جديد.. ماذا قدما سويا؟    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد ونقل تبعية 3 جمعيات بالقاهرة والغربية    وزارة المالية: العاملون بالدولة يبدأوون بصرف مرتبات يونيو اليوم الأحد    وزارة الصحة: نستهدف رفع الوعي بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق (تفاصيل)    «معلومات الوزراء» يلقي الضوء على ماهية علم الجينوم وقيمته في المجالات البشرية المختلفة    أستاذ صحة عامة يوجه نصائح مهمة للحماية من التعرض لضربات الشمس    وزيرة البيئة: إطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال 2024    عرض حلول تحديد الهوية بمؤتمر الأمن السيبراني .. تفاصيل    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة    عالم أزهري يوضح فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وكيفية اغتنامها    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    «الإفتاء» توضح أعمال يوم النحر للحاج وغير الحاج.. «حتى تكتمل الشعائر»    برقم الجلوس.. الموقع الرسمي لنتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثاني للمحافظات (رابط مباشر)    «الداخلية»: ضبط 552 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1334 رخصة خلال 24 ساعة    «البحرية البريطانية» تعلن وقوع حادث على بعد 70 ميلا جنوب غربي عدن اليمنية    الملامح النهائية للتشكيل الحكومي الجديد 2024    إلغاء الأدبي والعلمي.. تفاصيل نظام الثانوية الجديد وموعد تطبيقه    هذه الأبراج يُوصف رجالها بأنهم الأكثر نكدية: ابتعدي عنهم قدر الإمكان    من تعليق المعاهدات إلى حرب «البالونات» الأزمة الكورية تتخذ منعطفًا خطيرًا    أبرز لقطات البرومو الرسمي لفيلم "عصابة الماكس"    أمير هشام: كولر يعطل صفقة يوسف أيمن رغم اتفاقه مع الأهلي ويتمسك بضم العسقلاني    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التأمينات الموحد.. مظلة حماية متكاملة للمجتمع
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 03 - 2022

يعد قانون التأمينات الموحد، تشريعا يخضع له جميع فئات القوى العاملة فى الدولة، وقد تم اعداد هذا القانون بحيث يتوافق مع المادة 17 من الدستور المصرى وكذا باقى نصوص الدستور، كما يتوافق القانون مع المعايير الدولية وعلى الأخص المعيار رقم 102 لسنة 1952 الصادر من منظمة العمل الدولية بحيث يضمن القانون المساواة بين جميع فئات المجتمع فى تطبيق قواعد تأمينية واحدة، ويعتمد القانون على وضع أجر موحد للتأمين الاجتماعى ومعاش واحد لهذا الأجر مع وضع حد أدنى يتناسب مع الحدود الدنيا للأجور ، حيث تم ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر وتم وضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة بينهم بما يؤدى إلى حصول صاحب المعاش على معاش يتناسب مع مستوى المعيشة.
ويهدف قانون التأمينات الموحد إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل كما يخلق شبكة أمان للمجتمع، والذى انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته حتى المادة 40، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 13 مارس القادم لاستكمال مواد القانون.
وحرص مشروع القانون على تناول وتنظيم بعض النصوص الهامة لنشاط التأمين الإلزامى، بالنص على أنه لمجلس ادارة هيئة الرقابة المالية، اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية للسوق المصرى وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامى، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، وعلى أن تكون من بينها تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
كما تضمن النشاط التأكيد على توفير فرص حماية تأمينية لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، التأمين على المخاطر التى يتعرض لها المصريين فى الخارج وهو ما يتفق مع السياسة العامة للدولة بالاهتمام بالمصريين كافة سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، التأمين ضد المخاطر التى قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة، والتأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم.
وأفرد التشريع آليات التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بالنص على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقة الأحكام قانون المرور، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية التى ينتج عنها عجز، وكذا، ويكون التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة والمرخص لها بمزاولة فرع التأمين، ولا يجوز مزاولة هذا التأمين إلا من خلال مجمعة تنشأ بين تلك الشركات لإدارة هذا النوع من التأمينات.
ونص التشريع على أن تكون لكل مركبة تغطية تأمينية عن إلزامية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويصدر عن الهيئة القواعد وأسعار التأمين ويسرى مفعول التغطية طوال مدة الترخيص وفترة السماح.
ومن بين ما نظمه مشروع القانون فى هذا الصدد، تؤدى المجمعة التأمينية المعنية مبلغ التعويض المحدد عن الحوادث إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص، ويكون مبلغ التعويض الذى تؤديه المجمعة التأمينية المعنية مائة ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التعويض فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرون ألف جنيه.
وطبقا لمشروع القانون، لمجلس إدارة الهيئة استنادا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التى تعد فى هذا الشأن زيادة مبالغ التعويض المذكورة وبما لا يزيد على 25% منها فى كل حالة، وللمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث أو ورثته بما يجاوز مبلغ التعويض المنصوص عن الحقوق المدنية لمطالبته عليه وفقا لأحكام وثيقة التأمين.
ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك فى حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.، عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص، حالات إعسار شركة التأمين كلية أو جزئية، الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويجب على المتضرر تقديم طلب للصندوق مصحوبة بالمستندات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتولى الصندوق البت فى الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.