ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائل يقول : "ما حكم من صلى فريضة المغرب منفردًا وفرغ منها ثم وجد جماعةً لنفس الفريضة فصلاها معهم ؛ فهل يصليها ثلاثًا ، أم يزيد ركعةً رابعةً ؟" . قالت دار الإفتاء في ردها على هذا السؤال : أن الصلاة في جماعةٍ أفضل من الصلاة منفردًا ، وتزيد صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجةً ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :«صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» موطأ مالك ، وفي رواية البخاري «بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ» . وقد رغَّبَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفرض منفردًا ثم رأى جماعةً يصلون هذا الفرض أن يصليها معهم ؛ كما رُوي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلِّ الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصلِّها فإنها لك نافلة» رواه أبو داود . وتابعت دار الإفتاء : وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «فإنها» الضمير فيها يحتمل عوده على الأولى التي يصليها المصلي منفردًا ، ويحتمل عوده على الثانية التي يصليها في الجماعة ، وبكلٍّ من الرأيين قال العلماء رحمهم الله تعالى ، والمقصود هو أن إحداهما فريضةٌ والأخرى نافلةٌ ؛ لأنه لا فرضان في يومٍ واحدٍ ، فواحدة تَبرَأ بها الذمةُ وتخلو بها العهدة ، والأخرى لا تخلو من الثواب بفضل الله تعالى ورحمته ، ولكن لا تكون فرضًا ؛ للعلة السابقة . وأضافت دار الإفتاء : ولا بأس أن تكون هذه نافلةً وهي ثلاث ركعاتٍ أو ركعتان أو أربع ؛ فقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم يذهب ويؤم قومه بها فتكون لهم فريضةً وله نافلةً ، فحديث أبي داود عام لم يستثنِ الثلاثية من بقية الصلوات ، فلا معنى لاستثنائها وإلزام زيادة ركعة رابعة .