ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائلة تقول : "توفي زوجي الذي كان قد كتب لي قائمة زوجية بها عدد من الجرامات من الذهب ، فما حكم هذا الذهب : هل يقيَّم بقيمته الآن أم بقيمته وقت كتابة القائمة ؟ ، وما حكم مؤخر الصداق وعفش الزوجية ؟" . قالت دار الإفتاء في ردها على هذا السؤال : أن مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلُّ بأقرب الأجلين : الطلاق أو موت أحد الزوجين . وللزوجة الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية ، ككتبه وملابسه ، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة ، ولا يدخل في الميراث ؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11] ، فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه ، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا ، وما يكون من ذهب في قائمة العفش فهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه . وأضافت دار الإفتاء : وعليه ومن واقعة السؤال فإن لكِ الحق في كامل مؤخر صداقكِ ، وكامل عفش زوجيتكِ باستثناء ما ذُكِر ، ولكِ وزن الذهب المُدَّون بقائمة الزوجية ، أو قيمته بالأسعار الحالية ، لا بالأسعار التي كانت عند كتابة القائمة .