مزدوجو الجنسية او متعددو الولاءات هي مجموعة المصريين الذين تجنسوا بجنسية اجنبية اخري ومازالوا يحتفظون بالجنسية المصرية حتي الان ولم يصدرا قرارا من مجلس الوزراء باسقاط الجنسية المصرية او اذن لهم بالتجنس بجنسية اخري دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية وفي هذة الحالة تزول عنهم الجنسية المصرية بقوة القانون. وحتي لاتكون هذه القضية محلاً للتجارة السياسية لابد من توضيح الاحكام القانونية التي تحكم مباشرتهم للحقوق السياسية . التشريع : فطبقاً للمادة 2/25 من القانون المدني التي تنص علي أنه «الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلي مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلي دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه». بينما تنص المادة 1/16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية علي أنه: «يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية إذا أدخل في جنسية أجنبية» علي خلاف حكم المادة 10 وصياغة المادة 10 من القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية معقدة الصياغة وتعطي سلطة تقدير واسعة للسلطة التنفيذية في إسقاط الجنسية المصرية الأصلية رغم خطورة هذا الأمر فهي تنص: لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وجميع الأحوال مالم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون. وقد تبين من مراجعة الجريدة الرسمية خلال الفترة من عام 1998 حتي 2003 أن هناك "26" حالة تم إسقاط الجنسية المصرية الأصلية عنهم بقرار من مجلس الوزراء بسبب التجنس بجنسية أجنبية. ثم بعد ذلك تنص المادة " ويترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية متي أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه". وهذه الفقرة تعطي السلطة التقديرية لوزير الداخلية في أن "يأذن" أو " لا يأذن " وفي الحالتين سيترتب علي من يطلب توثيق أوضاعه زوال الجنسية المصرية الأصلية عنه، وهو جزاء مترتب علي حسن النية. وقد تبين من مراجعة الجريدة الرسمية أن هناك (7196) حالة زالت عنهم الجنسية المصرية الأصلية بالإذن لهم بالتجنس بجنسية أجنبية، وذلك خلال الفترة من 1986 حتي عام 2004 . والرقم السابق لا يعبر عن الرقم الحقيقي للمصريين مزدوجي الجنسية ، وتوضح الفقرة الثانية من المادة حكماً آخر بأنه يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية إذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية ." وواضح أن المدة المحددة في الفقرة هي مدة سقوط وليست من المواعيد التنظيمية وقد تبين من مراجعة الجريدة الرسمية أن عدد المصريين الذين أذن لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية بلغ 8097 خلال الفترة من عام 1986 حتي عام 2004 . وفي هذا النص في أن الإجراءات المترتبة عن الإخطار فالأولي: تتضمن الإذن بالتجنس والثانية تشترط طلباً جديداً بالاحتفاظ بالجنسية خلال مدة معينة، وأن زوال الجنسية الأصلية عن الزوج تترتب عليه آثار خطيرة بالنسبة للزوجة، إذا هي تفقد جنسيتها المصرية الأصلية إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسابها ولم تعلن رغبتها في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة سنة من اكتسابها جنسية زوجها، والأثر الآخر الذي يزيد من هذه الخطورة هو زوال الجنسية المصرية الأصلية عن الأولاد القصر إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقاً لقانونها (م11)، وإن كان لهم أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية. لكن خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أي يظلوا محرومين من جنسيتهم الأصلية حتي بلوغهم سن 21 المحدد في القانون المصري وفي حالة دخولهم وطنهم الأصلي يعاملون كأجانب، وكذلك حالة المرأة المصرية التي تفقد جنسيتها في حالة زواجها من أجنبي وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية (م 12)، وإن كان لها أن تحتفظ بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها جنسية زوجها، إلا أن المادة (12) أجازت لوزير الداخلية بقرار منه اعتبارها فاقدة الجنسية. وإن كان القانون قد أجاز لها في المادة (13) أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك، ووافق وزير الداخلية ، كما أجاز لها أن تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها في ذلك. لكن هل يعلم المصريون بالخارج بهذه الاحكام وهل كل المصريين المتجنسين بجنسية اجنبية تقدموا للحصول علي اذن للتجنس بجنسية اخري ؟ وهل طلبوا الاحتفاظ بالجنسية المصرية مع جنسية الدولة الاجنبية؟ ان الاجابة علي هذه الاسئلة بنعم او بلا سيترتب عليها تحديد المركز القانوني للشخص وهو ماسنتناوله في المقالة المقبلة.