نائب رئيس جامعة الأزهر يوجه بإحكام السيطرة على لجان الامتحانات    الزراعة: إطلاق 6 قوافل بيطرية مجانية بالمنيا وبني سويف    مستشار الرئيس الفلسطيني: ستتوقف الحرب إذا أرادت أمريكا    سفيرة رومانيا بالقاهرة تؤكد دعم غزة إنسانيًا    لافروف: أوروبا لن تكون شريكة لروسيا لجيل واحد على الأقل    فتح: مصر تصدت لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء    المعارضة الإسرائيلية: على جانتس الاستقالة اليوم    أخبار الأهلي: موعد مغادر بعثة الأهلي لتونس بعد نهائي إفريقيا    حقيقة استبدال عملات أجنبية بأخرى محلية ب «المغافلة» في المطار    بعد تعرضه لحادث.. من هو الفنان جلال الذكي    القومي للمرأة يشارك في افتتاح مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة    تاني تاني.. تغيير جلد ل غادة عبد الرازق وأحمد آدم    عودة صابر وغياب الشناوي.. قائمة بيراميدز لمباراة الإسماعيلي في الدوري    نجم الترجي السابق ل «المصري اليوم»: إمام عاشور قادر على قلب الطاولة في أي وقت    بوروسيا دورتموند يتفوق على دارمشتات بثنائية في الشوط الأول    «التمريض» تطلب من وزير المالية إعادة النظر في الدعم المقدم للفرق التمريضية    وزير التعليم: حريصون على بذل الجهود لدعم التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة    هام لطلاب الثانوية العامة.. أجهزة إلكترونية ممنوع دخول لجان الامتحان بها    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    اليوم ختام رايز أب 2024 بحضور رئيس الوزراء    صابرين تؤكد ل«الوطن»: تزوجت المنتج اللبناني عامر الصباح منذ 6 شهور    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح    وزير الصحة: «الذكاء الاصطناعي» لا يمكن أن تقوم بدور الممرضة    جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية ل6 آلاف و616 حالة في 7 قوافل ل«حياة كريمة»    بعد الانخفاضات الأخيرة.. أسعار السيارات 2024 في مصر    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    بعد الخلافات العديدة.. إشبيلية يعلن تجديد عقد نافاس    عاشور: دعم مستمر من القيادة السياسية لبنك المعرفة المصري    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    مسؤولو التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية يزورون مدينة العلمين الجديدة    وزير الرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه ب"آداب المنصورة"    «المصل واللقاح»: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    الأحجار نقلت من أسوان للجيزة.. اكتشاف مفاجأة عن طريقة بناء الأهرامات    أستاذ الطب الوقائي: الإسهال يقتل 1.5 مليون شخص بالعالم سنويا    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني اللغة العربية والهندسة بالمنيا دون شكاوى    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    25 صورة ترصد.. النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    وُصف بالأسطورة.. كيف تفاعل لاعبو أرسنال مع إعلان رحيل النني؟    وزير الري يلتقي سفير دولة بيرو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    "الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف".. افتتاح متحف الفن الإسلامي في القاهرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 مواد تحدد مستقبل مصر
نشر في أكتوبر يوم 13 - 02 - 2011

كانت اللجنة الدستورية التى أمر الرئيس مبارك بتشكيلها فى القرار الجمهورى الأخير بمثابة دفعة قوية لتحقيق التعديلات الدستورية المرجوة، والتزام بالإصلاح الذى تعهد به الرئيس فى خطاب 6 فبراير الشهير.
حيث اقترحت اللجنة إجراء تعديلات دستورية عاجلة ل 5 مواد دستورية هى 76 و77 و88 و93 و189 وإلغاء المادة 179 الخاصة بقانون الطوارئ، و إجراء تعديلات دستورية أخرى فى المستقبل القريب، وكان الرئيس مبارك قد أمر بتشكيل هذه اللجنة بمشاركة كل القوى الفاعلة والأطياف السياسية والحزبية والشخصيات العامة وشباب 25 يناير لإعادة صياغة بعض مواد الدستور الحالى ليواكب متطلبات المرحلة الراهنة وما استجد فيها من أحداث.
وكلفت المادة الأولى من قرار الرئيس المستشار الدكتور سرى محمود صيام رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى رئاسة اللجنة وعضوية كل من المستشار كمال نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار أحمد محمد مكى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد عبد العزيز الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار ماهر سامى يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار د.محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والمستشار كمال زكى عبدالرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور أحمد كمال أبوالمجد أستاذ القانون الدستورى والدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى ود. إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى ود. محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى مع حق اللجنة فى الاستعانة بما تراه من الخبراء والمتخصصين عند قيامها بمهامها.
هذا وقد تباينت الآراء حول المواد المراد تعديلها بعد قرار تشكيل لجنة التعديلات الدستورية.
فمن جانبه قال المستشار د. أحمد مكى النائب الثانى لمحكمة النقض وعضو اللجنة الدستورية إنه يجلس فى ميدان التحرير منذ 50 عاماً ويطالب بما يطالب به المتظاهرون، ولكن لم يستمع إليه أحد.
وأكد أنه سيطالب اللجنة بتحقيق ما يطالب به الشعب والبدء الفورى فى تعديل المادة 77 من الدستور على أن تكون فترة الرئاسة 6 سنوات غير قابلة للتجديد أو أربع سنوات على فترتين وتكون الفترة الثانية بشروط محدودة، هذا بالإضافة إلى المادة 76 ووضع نظام جديد للترشيح للرئاسة.
وأوضح مكى أنه يجب إلغاء قانون الطوارئ وتعديل المادة 88 لتحقيق الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وغيرها من المواد التى تجعل الدستور المصرى فى مصاف الدساتير العالمية.
أ. د. فوزية عبد الستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق طالبت بتعديل الدستور عن طريق فقهاء القانون المتخصصين لما يشوب بعض المواد من أمور متناقضة لا تليق بدولة مثل مصر.
وطالبت بأن يتم التعديل فى هدوء وبلا أى مشاكل لأن التعديلات المتعجلة تلزمها تعديلات أخرى، كما حدث مع المادة 76 التى عدلت أكثر من مرة، حيث تم تعديلها فى 25 مايو 2005 و26 مارس 2007 وهى المادة التى ترتبط بانتخاب رئيس الجمهورية وهى ليس لها أى معيار شكلاً أو موضوعاً.
فمن حيث الشكل جاء النص فى حوالى 4 صفحات وأعتقد بأنه ليس هناك دستور أو قانون فى مصر أو فى العالم كله يشغل أربع صفحات لأن ما يميز النصوص القانونية أو التشريعية هو أن تكون دائماً فى كلمات قليلة تؤكد أوسع المعانى، ولذلك تتجاوز النصوص التشريعية أربعة أو خمسة أو ستة أسطر وأيضاً لا يوجد نص يزيد على سطر ونصف السطر.
وأضافت: أما من حيث الموضوع فقد اشتملت المادة 76 على شروط مجحفة جداً عند الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وإعاقة المرشح وعجزه عن تقديم الأوراق اللازمة والصحيحة، خاصة ما كان متعلقاً بموافقات أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية وأشارت إلى أن كل من يتقدم لمنصب الترشيح للرئاسة لابد أن يكون هو وأجداده مصريى الجنسية وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يقل عن 40 سنة. وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال أو جامعى وبعض الدساتير الأجنبية تشترط ذلك. وفى النهاية كما تقول د. فوزية عبد الستار فإن الاختيار للشعب أولاً وأخيراً.
ولابد أن يلحق التعديل المادة 88 من الدستور بغرض الإشراف القضائى على الانتخابات، ومطلوب أيضاً تعديل المادة 179 التى استحدثها تعديل الدستور فى 2007 والخاصة بمكافحة الإرهاب لأنها تمثل إهداراً للحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة للمواطنين وهى حريات نص عليها الدستور فى المواد 41 و44 و45 من الدستور فكأن التعديل أخذ بالشمال ما قدمه الدستور باليمين.
د. سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع يقول إن مطالب تعديل الدستور كانت مطروحة منذ 10 سنوات وقد تركزت هذه التعديلات فى تقليص منصب رئيس الجمهورية الذى يستحوذ على 67% من الصلاحيات بحكم الدستور والتى تم تقليصها إلى 61% فى تعديلات 2005.
مدة الرئاسة
أما الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستورى وعميد كلية الحقوق السابق، فقال إن تعديلات الدستور تمثل ضرورة ملحة لدى القوى السياسية والحزبية والشبابية فى الشارع المصرى، وخاصة المادة 77 المتعلقة بتحديد مدة الرئاسة، والتى اشترطت أن تكون فترتين فقط بدلاً من مدد أخرى كما هو معمول به الآن.
وطالب رسلان بضرورة تواجد المرشح فى الشارع السياسى حتى يعرفه الناس على مستوى الجمهورية. كما طالب بتعديل المادة 76 فوراً لأنها تضع عراقيل أمام المرشحين، حيث نصت فى تعديلات 2007 على موافقة 250 برلمانيا، كما أن المادة الحالية التى تشترط تأييد 65 عضواً من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء الشورى والباقى من أعضاء المجالس المحلية بمحافظات مصر وطالب رسلان أن يكون هناك حوار بين القوى الشعبية والسياسية والقانونية والمدنية للتوافق عليها، مشيراً إلى ضرورة وجود قدر من الثقافة السياسية ومراعاة مصلحة البلد أولاً وأن هذا التعديل يتطلب وجود عدد من القانويين ورجال الأحزاب وكل القوى السياسية والشباب للتعبير عن رأيهم لإحداث التوافق الوطنى محذراً من تشديد الشروط أو الحد منها بشكل يتسبب فى حدوث إحجام عن المشاركة أو الفوضى فى عملية الترشيح.
وأضاف الدكتور إبراهيم إلياس أستاذ القانون الدولى ومقرر لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين أن تعديل المادتين 76 و77 من الدستور هما على رأس المطالب والمواد المطلوب تغييرها فى الفترة المقبلة وأن الرئيس مبارك أكد على ذلك فى خطابه الذى ألقاه مؤخراً.
الهيئة العليا
وقال د. إلياس إنه ينبغى الاكتفاء بجعل المرشح عضواً فى هيئة عليا لحزب سياسى مضى على قيده عام واحد وأن يحصل على موافقة 20 عضواً من أعضاء مجلسى الشعب والشورى و20 من أعضاء المجالس المحلية بشرط أن يكونوا موزعين على أربع محافظات على الأقل وفيما يتعلق بالمادة 77 من الدستور، وتابع إلياس قائلاً: إن هذه المادة تتعلق بتحديد مدة تولى منصب رئيس الجمهورية وكان دستور 1971 قد نص على تولى الرئيس مدتين فقط لكن الرئيس الراحل أنور السادات قام بتعديلها فى مايو 1980 وأضاف تعديلاً يفيد بجواز تولى الرئيس مدداً أخرى لكنه لم يستفد من هذا التعديل.
وأضاف د. إلياس أنه من أجل تعديل مادة أو أكثر لابد من بقاء مجلس الشعب لأن الذى من حقه اقتراح التعديل هو رئيس الجمهورية فوجوده ضمانة لتعديل الدستور.
وأشار إلياس إلى أن هناك طعوناً مقدمة لمحكمة النقض للبت فى بعض الدوائر التى تم التزوير فيها وبالفعل هناك أحكام صدرت ببطلان العضوية ويجب تنفيذها وهناك طعون كانت بعد حلف اليمين ويختص بهذه الطعون محكمة النقض حيث تقوم بالنظر فيها وإرسالها إلى مجلس الشعب.
وقال د. إبراهيم إلياس إن المادة 76 التى تتحدث عن انتخابات رئيس الجمهورية لا مثيل لها فى دساتير العالم ويجب أن تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب فى الترشيح لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى تعديل المادة 88 حتى تتم الانتخابات تحت الإشراف القضائى التعامل مع زيادة عدد الصناديق لتتخطى مشكلة قلة عدد القضاة، واقترح إلياس أن يقوم مجلس الشعب بهذه التعديلات حتى يتيح نقل السلطة بشكل سلمى وأن يفوض نائب رئيس الجمهورية بحيث يأخذ صلاحيات الرئيس كحل مجلس الشعب وتعديل الدستور وإقالة الوزارة.
ومن جانبها ترى المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الدستور بأكمله لا يتناسب مع الفترة الحالية، لذلك نحن نحتاج إلى دستور جديد يعكس المتغيرات الكبرى التى طرأت على الساحة وخاصة أن هناك زلزالاً يعكس إرادة جديدة لإعادة بناء مؤسسات المجتمع وانعكاساته لواقع حقيقى، فدستور 71 وضع لمجتمع اشتراكى ونحن فى تلك الفترة المتغيرة نستوجب هذا التغيير بوجود تداخل فى بعض المواد.
ولذا فالدستور الحالى يحتاج لمراجعة شاملة وقد أحسن رئيس الجمهورية صنعاً عندما أمر بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد يعكس طموحات المرحلة المقبلة بعد الثورة الشعبية، وأضافت الجبالى أن هناك آراء ترى أن المرحلة الحالية تتطلب تعديلا فى الدستور سواء فى المواد 76 و77 و88 والمتعلقة بشروط ترشح رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة والإشراف القضائى على الانتخابات.
أما المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق فيقول إن هناك جدلاً ونقاشاً حول عدة مواد منها المادة 76 والمتعلقة بالشروط التى تنطبق على مرشح رئيس الجمهورية والتى تحدد 250 عضواً فى المجالس النيابية من شعب وشورى ومحليات والتى ينبغى أن تخفف بحيث تتيح لعدد من المرشحين خوض الانتخابات الرئاسية.
وطالب المستشار عادل عبد الحميد بتعديل المادة 88 والمتعلقة بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بدلاً من الإشراف الجزئى الموجود فى تلك المادة فى الوقت الراهن كل ذلك يضمن نزاهة الانتخابات وضمان تحقيق الشروط على المرشح لرئاسة الجمهورية.
وألمح المستشار عبد الحميد أن هناك مواد أخرى تتطلب التعديل مثل المادة 139 والتى تخص صلاحيات نائب رئيس الجمهورية وكذلك المادة 82 والمتعلقة بالفصل فى صحة العضوية والمادة 93 والتى تخص مجلس الشعب بالنظر فى صحة العضوية والمختص بذلك محكمة النقض للتحقيق خلال 90 يوما ومجلس الشعب يفصل فى صحة العضوية خلال 90 يوما ويوافق عليه ثلثا أعضاء مجلس الشعب.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن طلبات تغيير الدستور لابد أن تأخذ مراحلها وإجراءاتها ولابد أن يكون رئيس الجمهورية فى منصبه وعلى رأس الدولة لأن هذه التعديلات لا يملكها نائب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب حتى تكون هناك دستورية للمجلس.
ومن جهة أخرى فقد أكد د. نور فرحات استاذ القانون والفقية الدستورى يقول لدينا الآن طرحان لحل الأزمة الحالية أولهما طرح سياسى والآخر طرح سياسى دستورى فمع الاعتراف بأهمية تعديل الدستور الحالى خاصة أنه الوريث الشرعى لدستور 1956 والذى يكرس السلطة فى يد الرئيس فإن هناك حلا سياسيا قد يؤدى إلى تهدئة الموقف يعتمد بالدرجة الأولى على إعلان الرئيس مبارك استقالته من الحزب الوطنى وأن يتعهد الرئيس كذلك بإلغاء حالة الطواريء فور عودة الحياة إلى طبيعتها خلال الأيام الماضية فضلا عن ضرورة تشكيل لجنة قضائية ذات صلاحيات محددة لتقصى حالات الفساد وفى مراكز الثقل السياسى والاقتصادى وأن يتم فتح جميع الملفات ثم يصدر تشريع عادل لمكافحة التمييز بين المصريين يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الجميع وهذه الخطوات من شأنها إعطاء إشارة بأن النظام جاد فى عملية الإصلاح السياسى.
أما بالنسبة للحلول السياسية الدستورية.. فهى معقدة لكن لها مخارج قانونية ودستورية فلو تخلى الرئيس مؤقتاً عن صلاحياته لنائبه وفقاً للمادة «82» والتى تنص على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه،ولايجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
وعليه، فإننا إذا استخدمنا تلك المادة ستجرى انتخابات الرئاسة المقبلة وفقا للمادة «76» سيئة السمعة وهنا يوجد مخرج دستورى من خلال المادة «139» من الدستور والتى تعطى الحق للرئيس ان يعين نائبا أو أكثر وأن يحدد اختصاصهم ويمكن بناء على ذلك أن يقوم الرئيس بتحديد اختصاصات النائب ومن بينها تعديل الدستور الحالى وبذلك يكون الرئيس استخدم حقه الأصيل.
أما الاقتراح الثانى أنه إذا تنحى الرئيس مؤقتا فيمكن لمن يحل محله انهاء العمل بالدستور الحالى، كما فعل الرئيس محمد نجيب ويستند فى ذلك إلى الشرعية السياسية وهى شرعية مستمدة من الشعب وهى أعلى من الشرعية الدستورية التى تستند لنصوص الدستور القائم.. وفى هذه الحالة سنكون فى حالة انقطاع دستورى بمعنى أن الحياة الدستورية لاتستطيع أن تتقدم أكثر من ذلك ثم نبدأ فى عمل عقد سياسى جديد مستند على الإرادة الشعبية.
نقل السلطات
من ناحيته، يرى الدكتور محمد الميرغنى أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، واللحظة الحرجة التى تمر بها البلاد يكمن فى استجابة الرئيس مبارك للمطالب الرامية إلى نقل اختصاصات الرئيس للسيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بموجب المادة «139» التى تنص على: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية» وعليه،فإننا يمكن أن نستند إلى عبارة «ويحدد اختصاصاتهم» بأن تشمل تلك الاختصاصات كافة الصلاحيات التى يخولها الدستور للرئيس.
ويكمل: أعتقد أن ذلك المخرج الدستورى يصب فى مصلحة الوطن، وأن الرئيس مبارك بدوره الوطنى المعروف، وتاريخه الحافل فى خدمة البلاد لن يتوانى عن القيام بأية خطوات تسهم فى تعزيز استقرار الوطن وحماية أمنه وسلامته.
ويشير الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس إلى أن البعض ينادى بتفويض السلطات لنائب الرئيس، ولكن عند تطبيق هذا المطلب يقع تضارب بين مادتين من مواد الدستور،حيث إن المادة «139» تنص على أن الرئيس يحدد للنائب اختصاصاته وسلطاته، ولكن المادة «82» تنص على أنه فى حالة التفويض العام للسلطة فإن المفوض اليه ليس من حقه حل البرلمان أو تعديل الدستور أو إقالة الحكومة، وهذه هى أهم المطالب التى ينادى بها شباب المتظاهرين ولأن المادة «82» سابقة على المادة «139» فإنها تتقيد بها.
ويضيف أستاذ القانون الدستورى أنه لكى يتم تفادى هذه الثغرة القانونية، يجب أن يقوم الرئيس بالتنازل عن جميع اختصاصاته لنائبه ويصبح الرئيس رئيساً شرفياً، وأن تكون جميع السلطات فى يد النائب، وبذلك يكون المخرج من لفظ «التفويض»، واستبداله «بالتنازل».
الاستفتاء
أما الدكتور محمد بهاء أبو شقة، فيقول إنه يمكن الاستناد إلى المادة (74 ) من الدستور المصرى، التى يقول نصها : «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات».
ويضيف أنه يمكن الاستناد لتلك المادة على اعتبار أن البلاد تمر بلحظات حرجة تهدد سلامة الوطن، وأن يتم التوافق عبر الحوار الوطنى بين كافة أطياف العملية السياسية فى مصر من أحزاب وقوى وشباب، ويطرح السيد الرئيس هذه الرؤية على الشعب عبر الاستفتاء خلال 60 يوما، مع توقع إقرار الشعب لهذه الرؤية لأنها نابعة منه سنكون بذلك خرجنا من المأزق الحالى، وتمكنا من تلبية مطالب الجماهير، وفى وقت مناسب لا يتعدى الشهرين، وبعدها يمكن استكمال الإصلاحات الدستورية والتشريعية المطلوبة ومنها حل مجلس الشعب المطعون فى شرعيته،وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة والتمهيد للانتخابات الرئاسية فى سبتمبر المقبل.
احترام الدستور
من جانبه يقول الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى إن الدستور لا يحتاج إلى تعديل بل يحتاج إلى تغيير كامل لأنه منظومة متكاملة ومتجانسة من النصوص والمبادئ المترابطة والمنسجمة مع بعضها البعض وإلا كان دستوراً متناقضاً مهلهلا مع وجود الكثير من النصوص الدستورية التى لم تحترم على الإطلاق، فضلا عن أنه لا ديمقراطية بدون حرية، والحريات السياسية والدينية والشخصية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية مترابطة، كما أننى أرى أن نظام الانتخاب الحالى أقرب إلى الاستفتاء ولا قيمة للانتخاب ما لم تكفل حقوق الانتخاب وحقوق الترشيح وحقوق تكوين الأحزاب السياسية كفالة كاملة لجميع المواطنين إلا بشروط محددة تتعلق بالسن والأهلية والصلاحية الأدبية والعقلية للترشح أو الانتخاب أو غير ذلك ويكون حق تكوين الأحزاب السياسية مكفولا لجميع المواطنين بلا استثناء وبدون أى تفرقة بين طوائف المواطنين على أساس دينى أو فكرى أو على أساس عقائدى أو على أساس مذهبى فكل من يتمتع بالجنسية المصرية يجب أن يتمتع بهذه الحقوق، فالجميع أمام القانون سواء.
وبالنسبة لانتخابات المجالس النيابية فإن التعديلات المطروحة تمنع نسبة كبيرة من المصريين من حق الترشيح.
وعن الإشراف القضائى يقول المستشار عمرو جمعة وكيل مجلس الدولة يجب أن يكون هناك إشراف قضائى كامل على الانتخابات وهذا لن يعيق عمل القضاء ولن يستغرق وقتا طويلا كما ذكر بعض الفقهاء الدستوريين لأن بكل مجمع انتخابى يوجد حوالى 5 لجان فرعية تقريبا بها 5 صناديق اقتراع فلا يوجد ما يمنع من وجود قاضيين أو أكثر بهذا المجمع وهذا لن يستغرق وقتا طويلا ولا يصل إلى شهر، كما ذكر البعض.
ويقتصر دور الإشراف القضائى على الصناديق والفرز فقط.. بل يصل إلى تنقية الكشوف الانتخابية بما فيها الطعون لتأكيد نزاهة العملية الانتخابية برمتها، كما أن الاقتراح القائم يعطى لكل مواطن مصرى يحمل بطاقة الرقم القوى حق الانتخاب وعدم اقتصار الانتخاب على البطاقات الانتخابية، لأن البطاقات الورقية القديمة لم يعد معمولا بها الآن.
ويضيف المستشار جمعة أن هذه التعديلات سوف تتيح للمصريين بالخارج حق الانتخاب وهذه نقطة مهمة، وأعتقد أن المادة 74 من الدستور تعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة ينبغى النظر إليها، بالإضافة إلى المادة 74 من الدستور وهى مادة تنفيذ الأحكام ويجب أن نتصدى للتحايل على الأحكام، فالقانون فرق بين جهتين قضائيتين مجلس الدولة والقضاء العادى، فقد يصدر مجلس الدولة أحكامه تقضى مثلا بعدم حق الانتخابات بدائرة ما قبل التصويت وتقضى ببطلان تأجيل الانتخاب بها، ولكن لا تنفذ بعد أن يقدم المطعون به استشكالا أمام القضاء العادى حتى تدخل محكمة النقض، فلماذا لا يتم بأخذ أحكام مجلس الدولة عملا بالقاعدة القانونية التى تقول ما بنى على باطل فهو باطل.
أما الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى فيرى أنه من أجل تعديل مادة واكثر فى الدستور لابد من بقاء مجلس الشعب لأن الذى له حق تعديل مواد الدستور هو رئيس الجمهورية حيث يقدم الاقتراح بالتعديلات إلى مجلس الشعب ثم ينظر هذا الاقتراح وفى حالة الموافقة على التعديل يحيله المجلس إلى الاستفتاء الشعبى وأضاف درويش انه فى اطار التعديلات المطروحة فى الوقت الحالى يجب أن يتضمن تعديل المادتين 77،76 من الدستور وتغير المادة 76 كاملة عدا الفقرة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر المباشر وعن تعديل المادة 77 من الدستور يرى درويش أنه لابد أن تقتصر مدة الرئاسة على مادتين فقط بحيث تكون المدة الواحدة 4 مدتين كما يجب أن يشمل التعديل أيضاً المادة 88 من الدستور بحيث تكون على ما كانت عليه فى الماضى .
وهذا يعنى أن تتم الانتخابات بالإشراف القضائى الكامل وأن يقتصر القضاة المشرفون على اعضاء القضاء الإدارى والعادى لأن اعضاء هيئة قضايا الدولة هم موظفون تابعون للدولةوأن تتم الانتخابات على مراحل مع زيادة عد الصناديق وأن تجرى الانتخابات بالرقم القومى وأن يستبعد الأمن تماماً من المشاركة أو التدخل فى الانتخابات.
وأضاف دوريش أنه ينبغى أيضاً تغيير المواد المتعلقة بانتخابات رئيس الجمهورية منها المواد 189،139،84،83،82 بالإضافة إلى إزالة أى سلطة يستغلها رئيس الجمهورية وإنشاء مفوضية للانتخابات وتكون مستقلة تماماً عن أجهزة الدولة تحدد من الشخصيات العامة والقانونية كما أكد على المادة 139 بحيث يفوض رئيس الجمهورية اختصاصاته لنائب رئيس الجمهورية بحيث تكون له صلاحيات أوسع من حل المجلسين وتعديل الدستور وإقالة الوزارة حتى يتم انتقال سلمى للسلطة.
ويقول د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن الدستور الحالى أعطى صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية فى وقت يطالب فيه العالم بتوزيع السلطات والاختصاصات.
كما طالب د. البنا بفك القيود التى وضعتها تعديلات 2007 على المادة 76 من الدستور لفتح باب الترشيح أمام المستقلين، مؤكداً أن التعديلات السابقة وضعت شروطا تعجيزية للأحزاب بعد موافقة 250 برلمانياً على المرشح المتقدم و10 أعضاء من كل مجلس شعبى محلى من 14 محافظة على الأقل بالإضافة أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموعة مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين.
وهذا يعنى أن كل هذه الشروط تعجيزية وهو ما اتفق عليه معظم السياسيين والدستوريين، وأنا فى تصورى أنه منذ عام 1952 وحتى الآن لم ندخل فى نظام جمهورى حقيقى.
ويضيف البنا أن المادة 76 بشكلها الحالى مخالف للمبادئ الدستورية فيجب ألاّ نضع شروطاً تقيد حق الترشيح و أن نفتح الباب للترشيح أمام المستقلين ويتساءل قائلاً: ما المانع من حصول المرشح المستقل على 5 آلاف أو 20 آلاف مؤيد أو توقيع من الناخبين فى المحافظات المختلفة نستطيع كما يقول البنا أن نحصل من كل مرشح على 100 ألف جنيه اثباتاً للجدية ويمكنه استرادادها إذا حصل على نسبة معينة من الأصوات مثل نصف مليون صوت ومن يحصل على أقل من هذه النسبة لا يسترد ما دفع.
ويرى البنا أنه من الممكن أن يتم الترشيح لرئاسة الجمهورية وفقاً لتزكية من هيئات عامة أو مجالس النقابات ومن مؤسسات المجتمع المدنى، كل هذه شروط من الممكن أن نضعها لتقليل العدد المتقدم للترشيح وسيكون هناك إعادة بين الأول والثانى فقط وهذا يعنى أن هذين المرشحين هما الأعلى شعبية بالشارع المصرى.
ويوضح د. عاطف البنا أنه من الممكن أيضا السماح بوجود رقابة دولية وهى لا تنتقص من السيادة المصرية لأنها لا تتخذ قرارات بل ترفع مجرد تقارير وتوصيات فالرقابة الدولية تتم بمعظم الدول الديمقراطية والمتقدمة.
ويضيف البنا أنه يجب أيضا أن تحدد مدة الرئاسة فىالمادة 77 من الدستور ولا تترك للاحتمالات ومن الأفضل أن تكون مدتين فقط بالإضافة إلى ضرورة تعديل المادة 88 من الدستور والخاصة بالإشراف القضائى وهذه نقطة مهمة جدا لضمان نزاهة الانتخابات كما عودنا القضاء.
فيما حدد عبد الباسط التركاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والباحث فى القانون بعض مواد الدستور المراد تعديلها وما يجب أن تكون عليه بعد التعديل وبدأ التركاوى بالمادة 62 والتى تقضى بأن يكون للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون والمساهمة فى الحياة العامة على أساس أنها واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين، واقترح أن يكون تعديلها هو حق المواطن فى الانتخابات والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وأى مساس بذلك يعتبر خيانة عظمى، أما المادة 75 المتعلقة بنظام الحكم فتشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكن مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، أما تعديلها فيشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية، أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بمتقضى القانون، غير مزدوج الجنسية ولو تنازل عن جنيسته الأجنبية وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية وقت الترشيح، أما المادة 76 والتى تعد خطيئة دستورية والتى ينتخب فيها رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام وموافقة 250 عضواً من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمحليات.
يمكن تعديلها كما يقول التركاوى فى بضعة أسطر بأنه يجوز لأى مصرى تتوافر فيه شروط المادة السابقة أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ويعرض أمر هذا الترشيح فى انتخابات عامة مباشرة، ويقدم طلب الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتكون من أعضاء من السلطة القضائية يتم اختيارهم عن طريق الجمعيات العمومية للمحاكم.
أما المادة 77 التى تنص على أن مدة الرئاسة ست سنوات ميلاديةتبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى فاقترح أن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة أخرى ثانية فقط.
أما المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية فيحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخابات والاستفتاء ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة على النحو الذى ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون، وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز.
أما المادة 93 فيختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية اعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض، وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، أو محكمة النقض وأشار التركاوى عند التعديل إلى اختصاص مجلس الدولة فى هيئة قضاء إدارى دون غيره بنظر الطعون المقدمة فى شأن انتخابات مجلس الشعب بعد إحالتها إليه من رئيسه، أو التقدم بها مباشرة إليه وتعتبر العضوية ساقطة بمجرد صدور حكم نهائى فى هذا الشأن، ولا يحول ذلك دون اسقاط المجلس لعضوية اعضائه للأسباب المبينة فى المادة 96 من الدستور.
وعن تعديل المادة 148 يقول عبدالله السيد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على المجلس خلال خمسة عشر يوما التالية للتقرير بأغلبية الثلثين ما يراه فى شأنه وإذا كان المجلس غير منعقد يعرض الأمر عليه فى أول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، ولا يجوزمدها إلا بموافقة مجلس الشعب بالأغلبية سالفة الذكر.
أما فيما يتعلق بالمادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب فتنص على ان تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون.
وفى نفس السياق يقول الدكتور نبيل بدر الدين ناشط سياسى ونائب رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة إن التعديلات الدستورية التى تعهد بها رئيس الجمهورية شئ فى منتهى الإيجابية.
ويتابع: بالرغم من تقبلى الكامل لما تم طرحه من تعديل فى مواد الدستور إلا أننى أرى وضع دستور جديد للبلاد يمثل تطلعاً شعبياً وفلسفة جديدة تعبر عن هذه الثورة وتتناسب معها وتتعامل مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع ولصالح مصر على أن يكون ذلك بعيداً عن أصحاب المصالح الخاصة.
ولابد أن يكون الهدف منصباً على خدمة ومصالح الوطن ويجب ان يراجع الحزب الوطنى مسيرته وسياساته مراجعة شاملة وما يصاحب ذلك من فكر وقوانين قديمة وأضاف أنه لا بأس فى الظروف التى نمر بها أن يكون هناك شخصيات مشهود لها بالنزاهة والوطنية والخبرة والحياد للتواصل وتضييق الفجوة بين الطرفين.
ويشير الدكتو عمرو الشوبكى عضو لجنة الحكماء إن ما حدث من طرح لتعديل بعض مواد الدستور يمكن قبوله بشرط أن تكون هذه الخطوة بداية تعديل شامل للدستور لأن التعديل الجديد منصب على بعض المواد مثل المادتين 76 و 77 ويقول متسائلاً لماذا لم يتم تعديل المواد الخاصة بتكوين الأحزاب والحياة السياسية ومن أين نأتى بعد ذلك بقادة وقوة سياسية قادرة على تكوين سياسيين ومرشحين ونواب اقوياء فلابد من تقوية الحياة السياسية وإجراء تعديل كامل للدستور بدلاً من تقطيعه وقال لابد من إعادة النظر فى تعديل الحياة السياسية والحزبية، أما عن التغيرات التى تمت فى قيادات الحزب الوطنى فقال الشوبكى إن الفكرة ليست فى تغيير القيادات ولكن فى المنظومة التى أفرزت قيادات تحوم حولها الشبهات.
وقال المستشار محمود الخضيرى أحد اعضاء لجنة الحكماء إنه لابد من وضع دستور آخر من قبل فقهاء القانون والدستور بحيث يمثلون جميع طوائف الشعب مع مراعاة الظروف التى تمر بها مصر وأن يعبر عن المواطن المصرى ويكون له وليس ضده ويتم تفعيل واظهار مواد غير واضحة بصياغة جديدة ولائقة وأضاف الخضيرى ليس المشكلة فى الحزب الوطنى ولكن المشكلة الحقيقية فى السياسات التى كانت تطبق بواسطة رجال الحزب، أما عن لجان الحكماء فقال المستشار الخضيرى إنها لجان تم اختيار اعضائها بناء على أسس ومبادئ واضحة من خلال مواقفهم الوطنية وعلى اختلاف اتجاهاتهم السياسية.
ويقول هانى الجزيرى رئيس حركة اقباط من أجل مصر أن المواد 76 و 77 و 88 تحتاج إلى تعديل وهذا ما اعلنه الرئيس مبارك وأنا أعتقد أنه بعد استقرار الأمور سيناقش الدستور من أوله إلى آخره فأنا كشخص لا يفيد أن يمثلنى فى البرلمان حاصل على شهادة محو الأمية فمن أين تأتى الثقافة السياسية فى هذه الحالة وعلى الأقل أن يكون العضو مؤهلا جامعياً وها نحن قد رأينا الشباب على الفيس بوك كيف قادوا الثورة الحالية فلا يوجد فلاح الآن إلا ولديه ابناء جامعيون وأساتذة فى الجامعة فكيف يتماشى هذا مع النسبة الكبيرة فى المجلس والتى تمثل 50% ومن الأفضل كما يقول الجزيرى أن تكون هذه النسبة للفئات وهناك تعديلات دستورية أخرى لابد من النظر إليها كمواد المواطنة واسس الدولة المدنية والمساواة ومراجعة المواد التى تنص على حرية تداول المعلومات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.