نقدم لكم حكم الشرع بخصوص الصلاة في المواصلات في الأربع مذاهب، نقلًا عن دار الإفتاء المصرية. الفقه الحنفي الصلاة في القطار أمرٌ جائزٌ شرعًا عند المذاهب الفقهية المتَّبعة على تفصيلٍ بين المذاهب؛ وذلك كجواز الصلاة على السفينة، حيث ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة، فقال: "صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق" رواه الدارقطني. وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس: سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله، فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمًا ونحن نصلي خلفه قيامًا ولو شئنا لأرفأنا وخرجنا. رواه ابن أبي شيبة. وعند الأحناف قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/109، ط. دار الكتب العلمية): [وتجوز الصلاة على أي دابة كانت؛ سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم] اه. ثم قال في سياق كلامه عن جواز الصلاة على السفينة واستشكال السير في أثناء الصلاة: [ولأنَّ السفينة بمنزلة الأرض؛ لأن سيرها غير مضاف إليه فلا يكون منافيا للصلاة، بخلاف الدابة فإن سيرها مضاف إليه] اه. وقال العلَّامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (1/155، ط. المكتبة العصرية) في كلامه عن الصلاة في السفينة: [صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدًا بلا عذر صحيحة عند أبي حنيفة بالركوع والسجود، وقالا: لا تصح إلا من عذر؛ وهو الأظهر. والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج] اه. وعند السَّادة المالكية قال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/235، ط. دار الفكر): [وإذا ابتدأ الصلاة في السفينة لجهة الكعبة فدارت السفينة إلى غير جهتها (فيدور) المصلي (معها) أي القبلة أو السفينة، أي: يدور للقبلة مع دوران السفينة لغيرها (إن أمكن) دورانُه، وإلا فيصلي حيثما توجهت به. ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل] اه. وعند السَّادة الشافعية: قال الإمام النووي في "الروضة" (1/210، ط. المكتب الإسلامي)، وقال العلامة الحسيني الحصني الشافعي في "كفاية الأخيار" (1/95، ط. دار الخير) "نعم تصح في السفينة السائرة بخلاف الدابة، والفرق أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة إلى البر متعذر أو متعسر، بخلاف الدابة، ولو خاف من النزول عن الدابة انقطاعًا عن رفقته أو كان يخاف على نفسه أو ماله صلى عليها" اه. عند السَّادة الحنابلة: قال العلَّامة ابن قُدامة المقدسي الحنبلي في "الكافي" (1/315، ط. دار الكتب العلمية): [هل تجوز الصلاة على الدابة لأجل مرض؟ فيه روايتان: إحداهما: تجوز، اختارها أبو بكر؛ لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة بالمطر] اه. وقال العلَّامة الحجاوي المقدسي الحنبلي في "الإقناع" (1/101، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال عليها كمن هو في سفينة أو محفة ونحوها] ثمَّ قال: [ويدور في السفينة والمحفة ونحوها إلى القبلة في كل صلاة فرض لا نفل والمراد غير الملاح لحاجته] اه، والله أعلم.