اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"ما حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل؟". لترد دار الإفتاء موضحة:" ان الأمر باتخاذ الزينة في قول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ يشمل كل ما يتزين به الإنسانُ إلا ما هو منهي عنه شرعًا، أو كان فيه إسراف أو مخيلة، وقد جُبلت النساء على حبِّ التزين، بل هن مأمورات بفعل ذلك شرعًا للزوج على جهة الإطلاق والعموم، وإذا ما شُرِع للنساء ذلك، فإنه يُشرع العمل فيما يستعملنه لذلك؛ لما تقرر في قواعد الشرع أنَّ "الإَذْنَ فِي الشَّيْءِ إِذْنٌ فِي مُكَمِّلَاتِ مَقْصُودِهِ"، وأنَّ "لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامَ الْمَقَاصِدِ". دعاء فك الكرب والضيق الشديد.. ردده من ليلة الجمعة للمغرب تحذير للرجال.. هذا الفعل يجعلكم أبغض الناس عند الله حكم بيع مستحضرات التجميل دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم العمل في مستحضرات التجميل سواء بالصناعة أو الإنتاج أو التجارة؟". وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن العمل فى مستحضرات التجميل جائز ولا حرج فيه. وأضاف أمن الفتوى خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك: أن فالقاعدة تقول إن كل ما له استعمال جاز إنتاجه وصناعته والاتجار فيه بيعاً وشراء، والإثم يكون على المستعمل إذا استعمله فى الحرام. 12 كلمة حصن بها النبي أحفاده.. رددها يحفظك الله من أي مكروه وسوء 8 أنبياء مروا على أرض سيناء فمن هم؟.. الأزهر للفتوى يوضح حكم بيع الميك أب ما حكم بيع الميك أب؟ سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأجاب ممدوح، قائلًا إن بيع الميك أب جائز ولا شيء فيه. "ما حكم بيع منتجات التجميل، وهل العمل فيها حرام؟" سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: «ليس حراما على الإطلاق، هل أنتِ تجبرين الناس على الشراء، أم تبيعين وتقولين لا شأن لي». وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: «القاعدة الشرعية تقول:" الحرمة إذا لم تتعين حلت"؛ فأي شيء في الحياة له استعمالين، واحد في الحلال، وآخر في الحرام، والإنسان ببيعه أو إنتاجه ليس عليه حرمة، وإنما المستخدم هو المسئول».