أيدت الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على تعديلات جديدة بشأن تغليظ عقوبات مزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة. ضبط دور الصيدلي وقالت "سالم" فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، إنها قامت بتقديم مشروع قانون جديد للصيادلة يهدف لتنظيم وضبط دور الصيدلي داخل الصيدلية وتوقيع عقوبات على مخالفي القانون، لافتة إلى أن مصر تشهد حالة من الفوضى بشأن صرف الادوية الخاصة بعلاج المرضى؛ بسبب كون الصيدلي يصرف الأدوية بدون روشتة من الطبيب، معتمدا علي التجربة، دون الدراسة التي تعمق فيها الطبيب المختص، بالإضافة إلى صرف بدائل أخرى عن الادوية الموجودة بالروشتة الخاصة بالمريض. وأضافت عضو مجلس النواب، أن معظم الصيادلة يقومون بمخالفات جسيمة أبرزها فتح صيدلية والحصول علي ترخيص بشأنها دون البقاء بها بمعني أن الأغلبية العظمة يعتمدون علي اشخاص بعيدين عن مجال الصيدلة أو الطب نهائيا ويجعلونهم يستقبلون المرضى ويصرفون روشتات وأدوية ولا يعلمون شيئا عن الادوية سوى كونهم يعرفون القراءة والكتابة. وأكدت النائبة أن مشروع القانون الجديد الخاص بالصيادلة سيتضمن عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار وتنتهي بالسجن والغرامة حال تكرار المخالفة، قائلة :"معظم الدول الخارجية لا يوجد بها هذه المخالفات نهائيا، ومشروع القانون الجديد سيقضى على هذه الفوضى". تشريع جديد يغلظ عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع. ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة. كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها. كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون. ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بقرار مسبب منه سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.