نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: التحقيق مع 128 طالبا وطالبة بسبب الغش.. ولجان مفاجئة ب145 مركز شباب لرصد الانضباط    "موان" ينفذ عددًا من المبادرات في قطاع إدارة النفايات بموسم الحج    وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة    مصدر رفيع المستوى: تلقينا ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة    في غياب بيرسي تاو.. جنوب أفريقيا يصعق زيمبابوي بثلاثية بتصفيات كأس العالم 2026    الإسماعيلي يحدد سعر بيع عبد الرحمن مجدي (خاص)    دي بروين يوجه صدمة مدوية لجماهير الاتحاد    ضبط 7 محاولات تهرب جمركي في مطار القاهرة الدولي    استعدادًا لعيد الأضحى.. حملات مكثفة لمراقبة الأسواق وإنذار 7 مطاعم بالغلق في مطروح    رئيس جهاز شئون البيئة يكشف تفاصيل ضبط خراف نافقة في البحر الأحمر    أحمد عز يكشف سبب تقديم ثلاثة أجزاء من "ولاد رزق".. شاهد    عالم أزهرى يكشف لقناة الناس لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة.. فيديو    أول رد من عريس الشرقية بعد فيديو ضرب عروسه في الفرح: «غصب عني»    كاتبة أردنية: كلمة الرئيس السيسي في قمة اليوم مكاشفة وكلها مدعومة بالحقائق والوثائق    رسالة جديدة من «الهجرة» للمصريين في دول النزاعات بشأن مبادرة استيراد السيارات    «الأعلى للإعلام»: حجب المنصات غير المرخصة    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    خالد الجندي يعدد 4 مغانم في يوم عرفة: مغفرة ذنوب عامين كاملين    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأضحية لا تجزئ عن الأسرة كلها في حالة واحدة    نقابة الصيادلة: الدواء المصري هو الأرخص على مستوى العالم.. لازم نخلص من عقدة الخواجة    وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل    «طه»: الاستثمار في العنصر البشري والتعاون الدولي ركيزتان لمواجهة الأزمات الصحية بفعالية    لطلاب الثانوية العامة.. أكلات تحتوي على الأوميجا 3 وتساعد على التركيز    مفاجأة.. بيراميدز مهدد بعدم المشاركة في البطولات الإفريقية    مصدر بمكافحة المنشطات: إمكانية رفع الإيقاف عن رمضان صبحى لحين عقد جلسة استماع ثانية    «ناسا» تكشف عن المكان الأكثر حرارة على الأرض.. لن تصدق كم بلغت؟    عبدالقادر علام: التفرد والتميز ضمن معايير اختيار الأعمال فى المعرض العام 44    محافظ جنوب سيناء يوجه بالبدء في تنفيذ مشروع المجمع الديني بنبق بشرم الشيخ عقب إجازة عيد الأضحى    يورو 2024 - الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة هولندا    5 أعمال ثوابها يعادل أجر الحج والعمرة.. تعرف عليها    «بابا قالي رحمة اتجننت».. ابن سفاح التجمع يكشف تفاصيل خطيرة أمام جهات التحقيق    عيد الأضحى في المغرب.. عادات وتقاليد    «الدفاع الروسية» تكشف أسباب تحطم طائرة "سو-34" خلال طلعة تدريبية    بريطانيا: ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصيب سوق الوظائف بالوهن مجددا    بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية (رابط مباشر للتقديم)    رئيس الضرائب: المصلحة تذلل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    مصرع 39 شخصا في غرق مركب تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر    تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة مليار جنيه وإنشاء أخرى للصحة النفسية    المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القتل والإعدامات بالضفة الغربية امتداد للإبادة الجماعية بغزة    رئيس جامعة بني سويف يرأس عددا من الاجتماعات    مجد القاسم يطرح ألبوم "بشواتي" في عيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بإصابة شاب بشلل نصفى لتجاوزه السرعة ل30 يوليو المقبل    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في محافظة المنيا    رئيس جامعة الأقصر يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    سحب عينات من القمح والدقيق بمطاحن الوادي الجديد للتأكد من صلاحيتها ومطابقة المواصفات    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. إبراهيم فايق يوجه رسالة ل حسام حسن    سيد معوض يتساءل: ماذا سيفعل حسام حسن ومنتخب مصر في كأس العالم؟    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحصين الانتخابات مقابل الرئاسية أولاً
نشر في الوفد يوم 06 - 03 - 2014

تكشف "بوابة الوفد" عن الأسباب الحقيقة لحرص مؤسسة الرئاسة بقيادة المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, والحكومة بقيادة المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وعدم إتاحة الفرصة للطعن عليها.
وتعود أسباب التحصين إلى شروع الرئيس عدلى منصور فى وقت سابق بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية دون مراعاة المادة (142)، الخاصة بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين من المواطنين.
ويعد التحصين هو بديل إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً, وتفويت الفرصة على من يريد الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات للإنتهاء من خارطة الطريق, وهذا الأمر الذى يتنافى مع مواد الدستور ويعرض العملية الانتخابية للطعن ويهدد مستقبل المرحلة الإنتقالية وشرعية الرئيس القادم, وذلك فى الوقت الذى تأتى رؤية الحكومة بالمخالفة لرؤية قسم التشريع بمجلس الدولة الذى يرفض مبدأ التحصين للجنة, ويعتبرها لجنة إدارية وليست قضائية, وتقدم بحل وسط لإنهاء هذا الخلاف, ولكن إقرار الحكومة للقانون اليوم الخميس لم يلتزم به.
وتنشر "بوابة الوفد" المواد المتعلقة بعملية الانتخابات الرئاسية فى الدستور المصرى الذى تم إقراره بأغلبية من الشعب المصرى
"المادة 97"
"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
مادة (142)

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
مادة (208)

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
المادة228
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
مادة (230)

يجرى انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما ينظمه القانون على ان تبدأ اجراءات الانتخابات الاولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما منتاريخ اقرار الدستور, وفى جميع الاحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التاليةفى مدة لا تجاوز.
الدستور يحظر التحصين

بالنظر إلى ال5 مواد السابقة نرى أن الدستور المصرى منع منعاً باتا أن يتم تحصين أى قرار إدارى ، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء من أى جهة فى الدولة وذلك وفق المادة 97, وبالتالى فإن موافقة الحكومة على تحصين قرارات اللجنة العليا مخالف للدستور, ويلحق بالقانون شبهة عدم دستورية مما يكون باب مفتوحاً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى ويهدد مستقبل المرحلة الإنتقالية.
فخ البرلمانية والرئاسية
فى الجانب الأخر نرى المادة 142 تشترط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها, وهذا الأمر الذى يفتح الباب للطعن على قانون الانتخابات الرئاسية بأنه حرم قطاع البرلمانيين من الترشح لرئاسة الجمهورية.
ويشمل الإنتقاد الموجهة لهذه المادة بأن تعديل خارطة الطريق من قبل رئاسة الجمهورية بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيحرم قطاع البرلمانية من الحصول على مؤيديهم وإتاحة الفرصة للتوكيلات فقط من المواطنين وهذا إخلال بمبدأ المساواة ومخالف للنص الدستورى مما يفتح الباب للطعن عليه أيضا ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
مادة الانتخابات لا تتضمن بنود للتحصين
وبخلاف هذه الإنتقادات نرى المادة228 الخاصة بتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين, لم تتضمن أى بنود بشأن تحصينها مما يكون موقف الحكومة ملتبس من تمسكها من تحصين قرارات اللجنة العليا.
التحصين مقابل الرئاسية أولاً
فى مجمل الأمر نرى أن التحصين يمنعه الدستور ويحظره بشكل نهائى, بالإضافة إلى وجود شروط خاصة بالترشح للرئاسة تتضمن وجود عنصر خاص بأن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب, وهذا المجلس غير موجود مما يخل بحقهم فى الترشح, حيث يكون لجوء الحكومة لتحصين اللجنة لمنع الطعن على قراراتها مقابل تعديل خارطة الطريق لتحقيق رغبة السياسيين لمنع عودة الإخوان فى البرلمان القادم وسيطرتهم عليه والتحكم فى من هو الرئيس القادم خاصة أن مادة العزل السياسى لم تطبق عليهم ويحق لهم خوض السباق لبرلمانى.
يأتى ذلك بعد أن وافقت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, فى أول اجتماع لها اليوم الخميس ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة, متضمناً تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
أخبار ذات صلة:
الحكومة تتحدى الدستور بتحصين "الرئاسة"
بطلان "الرئاسة" يهدد خارطة الطريق بالصور.. كواليس لقاء الرئاسة بمستشارى مجلس الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.