نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار وزير العدل الأسبق المستشار نير عبدالمنعم عثمان، رقم 4455 لسنة 2014، الذي يخول ل45 مسؤولا بشركة الصرف الصحي محافظة الإسكندرية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 في شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي والقانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المخلفات السائلة. وأوضحت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن الضبطية القضائية تعني سلطة لبعض الأشخاص للقبض على من يشتبه فيهم وإبلاغ السلطات المختصة بذلك، حيث إنها لا تمنح سوى لعدد من الأشخاص المعنين، ويتم الاتفاق بين وزير العدل والوزير المختص لإعطاء الحق في إعطاء الموظفين تلك السلطة. وأوضحت عبدالستار، أن الضبطية القضائية موجودة في القانون المصري منذ القدم وفي كافة قوانين العالم. وعرف القانون المصري، الضبطية القضائية ب"البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى، ويطلق على من يخول إليهم الضبطية القضائية، مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، وهم تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير في عمله، وله أن يرفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية".