"التعليم": شرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة تتم سنويا قبل العام الدراسي    عيار 21 يسجل الآن رقما جديدا.. سعر الذهب اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة بعد الانخفاض    السجيني: نزول الأسعار تراوح من 15 ل 20 % في الأسواق    يرتفع في 8 بنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في الكشف المبكر عن قصور القلب    وزير الاتصالات يبحث مع وزير الاقتصاد المجرى فتح آفاق جديدة للتعاون    بعد الخبز.. مقترح حكومي بزيادة السكر التمويني إلى 18 جنيها    مسؤولون إسرائيليون: إذا جاء رد حماس إيجابيا فسيجد نتنياهو طريقة للتهرب والمماطلة    عماد أديب: نتنياهو يعيش حياة مذلة مع زوجته    كريم خان يتسبب في "خيبة أمل جديدة" بين نتنياهو وبايدن    غالانت يقترح "إنشاء حكومة بديلة لحماس" في غزة    جيش الاحتلال يعلن انتهاء تدريب عسكري لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية    المأزوم.. عماد الدين أديب: اقتراحات بايدن لإنهاء الحرب حلحلة في صورة هدنة    الغندور: حسام حسن سينتقد محمد صلاح.. وأمامنا لقاء لا يقبل القسمة على اثنين    خسارة للبايرن ومكسب للريال.. أسطورة البافاري يعلق على انتقال كروس للملكي    من هو أفضل مدرب تولى قيادة النادي الأهلي؟.. أفشة يجيب    أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. واتظلمت في نهائي كأس مصر لهذا السبب    ارتفاع ضحايا حادث طريق قفط - القصير بقنا إلى 5 جثث و11 مصابا    توقعات باستمرار الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة تصل ل 37    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 (القاهرة والجيزة)    وصول أول فوج من حجاج السودان    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    دراسة صادمة: الاضطرابات العقلية قد تنتقل بالعدوى بين المراهقين    البلتاجي ينتقد واقعة حكمين مباراة الحرس وسبورتنج: موقف مؤسف ويثير الريبة    "غائب منذ 17 عاماً".. جماهير الوصل تحتفل بطريقة مميزة بعد حصد لقب الدوري الإماراتي (فيديو)    هل سيتم زيادة مصروفات المدارس الخاصة.. التعليم توضح    كوريا الشمالية توقف بالونات «القمامة» والجارة الجنوبية تتوعد برد قوي    عماد الدين حسين: مصر ترجمت موقفها بالتصدي لإسرائيل في المحافل الدولية    رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق على تطوير «الثانوية العامة»    النيابة الإدارية تكرم القضاة المحاضرين بدورات مركز الدراسات القضائية بالهيئة    فتاة تنهي حياتها في ظروف غامضة بالمنيا    «فرصة لا تعوض».. تنسيق مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الاعدادية (مكافأة مالية أثناء الدراسة)    طعنًا بسكين.. مقتل شخص في بولاق الدكرور    محمد أحمد ماهر: لن أقبل بصفع والدى فى أى مشهد تمثيلى    محمد الباز ل«بين السطور»: «القاهرة الإخبارية» جعلتنا نعرف وزن مصر الإقليمي    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    عماد الدين حسين: مصر ترجمت موقفها بالتصدي لإسرائيل في المحافل الدولية    أسامة القوصي ل"الشاهد": مصر الوحيدة نجت من مخطط "الربيع العبري"    ختام مهرجان روتردام.. أحمد حلمي يهدي تكريمه للفيلم الفلسطيني "اللد".. التونسي "المابين" يفوز بجائزة أفضل فيلم.. "من عبدول إلى ليلى" أفضل وثائقي و"الترويضة" أفضل فيلم قصير.. وتكريم ل هشام ماجد    مدير مكتب سمير صبري يكشف مفاجأة عن إعلام الوراثة وقصة نجله وبيع مقتنياته (فيديو)    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    وزير الصحة: الدستور يلزم الدولة بالتحكم في معدلات الإنجاب    أبو قير للأسمدة: الفوز على الاتحاد السكندري ليس مفاجأة.. وهدفنا التأهل للممتاز    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    خبر في الجول - مفاوضات متقدمة بين الأهلي والدحيل لضم يوسف أيمن    استمتع بنكهة تذوب على لسانك.. كيفية صنع بسكويت بسكريم التركي الشهي    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    «مغشوش».. هيئة الدواء تسحب مضاد حيوي شهير من الصيداليات    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    قبل ذبح الأضحية.. أهم 6 أحكام يجب أن تعرفها يوضحها الأزهر للفتوى (صور)    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية الفرجاني في مركز بني مزار غدا    ما جزاء من يقابل الإحسان بالإساءة؟.. أمين الفتوى يوضح    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    أمناء الحوار الوطني يعلنون دعمهم ومساندتهم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار طارق البشري رئيس اللجنة الدستورية: مدة الرئاسة 4 سنوات..الترشح لدورتين فقط
نشر في المساء يوم 27 - 02 - 2011

انتهت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري من التعديلات الدستورية المقترح تعديلها.
جاء في التعديلات الجديدة التي أعلنها المستشار البشري اقتصار مدة رئيس الجمهورية علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخري مدي الحياة وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصي وأن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين لم يحصل أي منهما علي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.
قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الدفاع وحضره أعضاء اللجنة الدستورية وعدد من أعضاء المجلس العسكري بأن التعديلات جاهزة للاستفتاء عليها مشيرا إلي أن الاستفتاء سيتم ببطاقة الرقم القومي.
وفيما يلي نص البيان:
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بيانا بمواد الدستور التي تم ادخال تعديلات عليها.. وفيما يلي نصها.
"مادة 75": يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين. وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. وألا يكون قد حصل أو أي من والديه علي جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجا من غير مصرية. وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
"مادة 76": ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري. أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل. بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات ان يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي "لجنة الانتخابات الرئاسية" الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا. وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نواب رئيس محكمة النقض. واقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها. غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام أية جهة. كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. كما تفصل اللجنة في اختصاصها. ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة "88".
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون. وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة. وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
"مادة 77": مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة تالية.
"مادة 88": يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين احكام الانتخاب والاستفتاء.
"مادة 93": تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده اليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
"مادة 139": يعين رئيس الجمهورية. خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه. نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
"مادة 148": يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواريء علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة ايام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الاعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.. ويجب موافقة أغلبية اعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطواريء.
وفي جميع الاحوال يكون إعلان حالة الطواريء لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
"مادة 189": فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية. وبعد موافقة مجلس الوزراء. ولنصف اعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد. وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو. ينتخبهم اغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك. اعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من اعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه. ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
"المادة 189": مكررا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لاول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها اعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة .189
"المادة 189" مكررا "1": يمارس أول مجلس شوري. بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور. بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولي رئيس الجمهورية. فور انتخابه. استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضائه. ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.