إسرائيل تكثف قصفها الصاروخي والمدفعي غرب مدينة رفح الفلسطينية    الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ للحوثيين    البنتاجون يحث على خفض التصعيد مع ازدياد التوتر بين إسرائيل ولبنان    «كولر» يطلب من لاعبي الأهلي حسم الدوري والسوبر الأفريقي    تصريحات صادمة ومفاجئة لمحامي دفاع سفاح التجمع (فيديو)    انهيار الهضبة في «قلم» مفاجئ| اشتعال السوشيال ميديا بسبب صفعة عمرو مجانص لأحد المعجبين    المجازر تفتح أبوابها مجانا للأضاحي.. تحذيرات من الذبح في الشوارع وأمام البيوت    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    رد رسمي من الأهلي بشأن تفاصيل عقد مارسيل كولر    بوساطة عُمانية، إطلاق سراح فرنسي كان معتقلا في إيران    مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث سير بالمنيا    رسميًا.. تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 بجميع محافظات الجمهورية (تفاصيل)    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يوجه له رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو    كيف رد هشام عاشور على لقب "جوز نيللي كريم" قبل انفصالهما؟    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    بث مباشر افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    مصدر يكشف مفاجأة بعد العثور على جثتي شاب وفتاة بكورنيش المعادي    الحج السياحي 2024.. وزارة السياحة والآثار توجه تحذيرا للشركات    صدمة قطار.. إصابة شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد فى أسوان    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    اندلاع حريق كبير بمصفاة نفط في كردستان العراق    أرمينيا تعلن نيتها الانسحاب من معاهدة أمنية تقودها روسيا    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    لماذا امتنعت مصر عن شراء القمح الروسي في مناقصتين متتاليتين؟    عيد الأضحى 2024.. ما المستحب للمضحي فعله عند التضحية    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    سعر السبيكة الذهب الآن وعيار 21 اليوم الخميس 13 يونيو 2024    بعد ارتفاعه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يونيو 2024    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بالمنيا    أحمد لبيب رئيسًا لقطاع التسويق ب«عز العرب»    الأهلي يكشف حقيقة مكافآت كأس العالم للأندية 2025    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي بيراميدز وسموحة.. وفيوتشر أمام الجونة    «الأهلي» يزف نبأ سارًا قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 13 يونيو: انصت للتعليمات    أستاذ تراث: "العيد فى مصر حاجة تانية وتراثنا ظاهر فى عاداتنا وتقاليدنا"    صور.. دار الكتب تحتفل بمسار العائلة المقدسة    أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: مصر من أكبر مصدرى الفول السودانى للاتحاد الأوروبى    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    «الصحفيين» تعلن جوائز دورة هيكل الثانية في «تغطية النزاعات والحروب» (تفاصيل)    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    هيئة الدواء: توفير جميع الخدمات الدوائية خلال العيد.. وخط ساخن للاستفسارات    احذري تخطي هذه المدة.. أفضل طرق تخزين لحم الأضحية    وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماع لمناقشة خطة التأمين الطبي أثناء العيد    الاتصالات: الحوسبة السحابية واحدة من التكنولوجيات الجديدة التي تؤهل للمستقبل    مسئول سعودى : خطة متكاملة لسلامة الغذاء والدواء للحجاج    حكم ذبح الأضحية ليلا في أيام التشريق.. «الإفتاء» توضح    هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟ أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة حول الصكوك الإسلامية تؤكد: مشروع القانون الجديد لم يبدد المخاوف حول رهن الأصول العامة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 02 - 2013

كشفت دراسة اعدتها الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلوي العنتري المدير السابق لإدارة البحوث بالبنك الأهلي وعضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ان القانون الجديد للصكوك الإسلامية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً لم يضع حداً للمخاوف والاعتراضات الخاصة برهن الاصول العامة والتي اتجهت حول قناة السويس بصفة خاصة.
مشيرة إلي ان القانون الحالي حاول الالتفاف علي هذه الاعتراضات والمخاوف ولم يعالجها فقد نص القانون في مادته الخامسة علي حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية عامة" أو منافعها في إصدار الصكوك إلا ان هذا الحظر تم تفريغه من مضمونه علي الفور في نفس المادة حيث أجازت إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" وتركت أمر تحديد تلك الأصول لمجلس الوزراء.
تقول "العنتري" ان جميع المرافق العامة والأراضي الصحراوية والأراضي البور والعقارات المملوكة للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمواني والمطارات والمستشفيات والبنوك والشركات العامة والهيئة العامة للبترول وهيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام وهيئة مترو الأنفاق وهيئة الأبنية التعليمية وبنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التأمينات الاجتماعية وعشرات ومئات وآلاف المؤسسات العامة وما يتبعها من أصول ثابتة ومنقولة ينطبق عليها وصف "الملكية الخاصة للدولة" وقابلة بالتالي لأن تستخدم كضمان لإصدار الصكوك وحتي لو لم يكن الوصف منطبقاً علي مؤسسة أو مرفق أو أصل ما فان قراراً يصدره مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية كفيل بتجاوز تلك العقبة!
اوضحت ان نفس المادة "5" نصت علي ان إصدار الصكوك الحكومية بضمان تلك الأصول الثابتة سيقتصر علي منح حملة الصكوك حق الانتفاع وليس الملكية وبالتالي فلا خوف من انتقال تلك الأصول إلي الأجانب فيما لو تعثرت الحكومة في السداد مشيرة إلي أمرين بالغي الأهمية أولهما أن القانون لم يتضمن وضع حد أقصي لمدة الانتفاع وان تصريحات وزير المالية اكدت ان المدة في حدود 35 عاماً.
الأمر الثاني ان المادة "8" تنص علي أنه يجب علي الجهة المستفيدة استرداد الصكوك في نهاية مدتها لأداء قيمتها لمالكيها عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها أي باختصار أنه يتعين علي المدين "الحكومة علي سبيل المثال" سداد الدين واستعادة الأصل الضامن حين استحقاق أجل الصكوك ولكن ماذا يحدث اذا لم تتمكن الحكومة من السداد؟ كيف سيستعيد الدائن أمواله طالما أن القانون لم يمنحه حق مليكة الأصل الضامن ومنحه فقط حق الانتفاع؟
تتساءل سلوي لاعنتري في دراستها وتجيب المادة "8" من القانون تقدم الحل حيث تجيز لحملة الصكوك "الدائنين" التعهد بهبة أو بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بعبارة أخري يقوم الدائنون بإعادة الأصل الضامن إلي الحكومة سواء علي سبيل الهبة أو مقابل ثمن بسيط يتناسب مع قدرتها وحيث إن الحكومة قد استردت ذلك الأصل فيمكنها استخدامه في إصدار صكوك جديدة تمنح لنفس الدائنين حق الانتفاع لمدة جديدة ولتكن 35 سنة أخري أي أنه يتم "إعادة جدولة الدين"... إذن القانون لا يسمح بانتقال ملكية الأصول العامة للدائنين ولكنه يسمح بمنحهم حق الانتفاع بتلك الأصول إلي ما شاء الله.
أما عن حصيلة الصكوك فتشير "العنتري" إلي ان القانون اتاح للحكومة إمكانية استخدامها في سد عجز الموازنة العامة للدولة فهو لم ينص علي حظر هذا النوع من الاستخدام كما انه نص في المادة "7" علي ان "صكوك الإجارة والسلم وهما نوعان من انواع الصكوك تستخدم في الأوجه التي تحددها الجهة المستفيدة".
وأخذا في الاعتبار التصريحات الحكومية المتكررة بأنها ستصدر الصكوك وفقاً لآلية الإجارة فإن المادة "7" تتيح لها أن تضع الحصيلة في البنك المركزي كي تستخدمها في الأوجه التي تحددها بما في ذلك بالطبع سداد عجز الموازنة العامة.
حيث نصت تلك المادة علي انه بالنسبة "لصكوك الإجارة والسلم" بالتحديد يتم فتح حساب بالبنك المركزي المصري تودع فيه الحصيلة وحسابات أخري تودع فيها حصيلة الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
بحسب الدراسة فان الاستخدامات المختلفة التي ينتظر أن تصدر الصكوك وفقاً لها والتي يعززها التصريحات التي وردت من بعض "المتخصصين" في مجال الصكوك الإسلامية تشمل إمكانية اصدار صكوك إجارة يتم بمقتضاها بيع حق الانتفاع بأي مرفق عام والتعهد بإعادة الشراء بعد 35 سنة واستئجار ذلك المرفق من جانب الحكومة أو منح المنتفعين حق إعادة تأجيره لآخرين خلال نفس الفترة.
الأهم هو إمكانية إصدار صكوك إجارة الخدمات وهي الآلية التي تسمح باستخدام حصيلة الصكوك في شراء خدمة معينة من مقدمها وإعادة بيعها لمتلقي الخدمة هذه الآلية تتيح استخدام حصيلة الصكوك في شراء خدمات التأمين الصحي أو خدمات النقل بالسكك الحديدية أو خدمات مترو الأنفاق أو خدمات المواني والمطارات وغيرها من الخدمات لعدد معين من السنوات "لا يعلم مداها إلا الله" كي يقوم الدائن بتقديمها لمتلقيها وتحديد المقابل أو الثمن الذي يراه لتلك الخدمة باختصار هذه الآلية يمكن أن تستخدم في تحقيق الخصخصة الفعلية لقطاع الخدمات العامة وفي القلب منه قطاع التأمين الصحي.
أما عن "صكوك السلم" ووفقاً للدراسة فانها تمثل الآلية التي سيجري استخدامها للاستدانة بضمان حصيلة صادرات محددة لعدد من السنوات القادمة أو لتمويل الواردات المطلوبة والمتوقعة خلال عدد من السنوات المقبلة فمن المعروف أن بيع "السلم" هو البيع الذي يتعهد فيه البائع بتسليم بضاعة معينة محددة المواصفات في تاريخ آجل أنه يتقاضي ثمنها كاملاً علي الفور.
وطبقاً لهذه الآلية يمكن علي سبيل المثال إصدار صكوك يتم بموجبها بيع حصيلة صادرات مصر البترولية لعدد من السنوات المقبلة وتحدد تلك الحصيلة "ثمن البيع" وفقاً للأسعار العالمية في الأسواق الآجلة للبترول وأسعار الخصم السائدة في أسواق النقد وأسواق المال وتحصل الحكومة علي تلك الحصيلة علي الفور وتلتزم بتوريد الحصة المتفق عليها من صادرات البترول سنوياً ليقوم الدائن بإعادة بيعها بسعر السوق وعلي صعيد آخر يمكن استخدام نفس الآلية في إصدار صكوك تستخدم حصيلتها في شراء احتياجات هيئة السلع التموينية من واردات السلع التموينية التي تمولها الموازنة العامة للدولة حيث يقوم الدائن بشراء الواردات المطلوبة من العالم الخارجي ودفع قيمتها ويعيد بيعها للهيئة في التواريخ المستقبلية المحددة مقابل الدفع علي أقساط لفترات زمنية أطول يصدر مقابلها صكوك مضمونة بأصول مدرة لعائد اصول مملوكة للدولة أو بجزء من حصيلة الصادرات وهذه التصورات بشأن إصدار الصكوك بضمان حصيلة الصادرات أو استدانة المبالغ اللازمة لدعم فاتورة الواردات وردت بالفعل في تصريحات لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية العامة البريطاني في إطار حملة الترويج للصكوك الإسلامية في مصر.
قالت سلوي العنتري في دراستها ان مشروع القانون الجيد للصكوك لم يبدد مخاوف المصريين من سيطرة أطراف أجنبية علي المرافق العامة حيث لم ينص علي قصر الاكتتاب في الصكوك الحكومية علي المصريين كما لم يضع حداً أقصي لاكتتاب الشخص الواحد أو الجهة الواحدة في تلك الصكوك بل إن القانون سمح بإصدار الصكوك الحكومية في الخارج ونص علي قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية ومن المفهوم أنه إذا تم تسجيل ورقة مالية في البورصة المصرية وطرحت للتداول فإن من حق أي "مستثمر" من أي جنسية في وجه الأرض أن يشتري تلك الورقة.
تؤكد "العنتري" ان القانون لا يضع حدوداً قصوي علي استدانة الحكومة وأجهزتها المختلفة عبر تلك الآلية بل ويبشرنا وزير المالية ان الصكوك ستتمكن من اجتذاب تدفقات رؤوس أموال بنحو 10 مليارات دولار سنوياً هذه المليارات التي يبشرنا بها تمثل ديوناً يتعين دفعها في وقت ما في المستقبل حتي ولو كان ذلك بعد 35 سنة فما هو وجه الاستبشار في تكبيل الأجيال القادمة بالديون؟
أما فيما يتعلق بالتأكد من مشروعية الغرض من إصدار الصكوك والنشاط الضامن من وجهة النظر الإسلامية فقد تم إقصاء الأزهر عن هذه المهمة فمن ناحية تم حذف لفظ إسلامية من وصف الصكوك في مشروع القانون كما تم تعيين هيئة شرعية تابعة لمجلس الوزراء لتقوم بمهمة الرقابة الشرعية علي الصكوك وهكذا تكتمل الدائرة فمجلس الوزراء يحدد الأصول التي تصلح ضماناً لإصدار الصكوك وهيئته الشرعية تعطي الفتوي بمشروعية الغرض حتي ولو كان سداد عجز الموازنة العامة ومشروعية الضمان حتي ولو كان التنازل عن حق الانتفاع بالأصول المملوكة للشعب إلي ما شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.