الحكومة: حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى تريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل    سامح شكري: التوافق في الرؤية المشتركة مع أثينا حول تدعيم الأمن بالمنطقة    تشافي ولابورتا.. تأجيل الاجتماع الحاسم في برشلونة    التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الحشيش في الوراق    موعد الفرحة: تفاصيل عيد الأضحى في السعودية لعام 2024    «السرب» الأول في قائمة إيرادات الأفلام.. حقق 622 ألف جنيه خلال 24 ساعة    إيمي سمير غانم في ذكرى وفاة والدها: "وحشتنا يابسبوس"    «الرعاية الصحية»: لدينا منشآت معتمدة وتطبق معايير الجودة في 18 محافظة    7 تعديلات مرتقبة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. أبرزها رسوم الترخيص والورثة    جامعة القناة يؤكد على ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات والتواجد ومتابعة سير العملية الامتحانية    تنفيذاً لمبادرة "وياك".. حياة كريمة توزع 1228 هدية على طلاب جامعة بني سويف    تأجيل محاكمة «طبيب الإجهاض» بالجيزة    الحبس 3 سنوات لعاطل بتهمة النصب على المواطنين في الأميرية    نائب رئيس نادى السيارات: مسيرات للدراجات النارية ومسابقات سيارات بالعلمين أغسطس 2024    طلب إحاطة بشأن تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس    محمد إمام يكشف عن البوسترات الدعائية لفيلمه اللعب مع العيال قبل طرحه    شيخ الأزهر يستقبل سفير بوروندي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء بوروندي    علي معلول لاعب الأهلي يجري جراحة ناجحة في وتر «أكيلس»    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    مصرع شابين في حادث تصادم بالشرقية    دافع عن نفسه.. مصرع عامل بطلقات نارية على يد مدمن فى قنا    تحرير 142 مخالفة ضد مخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز بأسوان    محافظ أسيوط: التدريب العملي يُصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل    الأربعاء.. انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    «ست أسطورة».. سمير غانم يتحدث عن دلال عبد العزيز قبل وفاتهما    إكسترا نيوز تعرض تقريرا عن محمد مخبر المكلف بمهام الرئيس الإيرانى.. فيديو    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة يعقد ندوة تحت عنوان «كيف نفذنا من الحائط الشفاف»    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    وزير خارجية إيطاليا: حادث تحطم مروحية رئيس إيران لن يزيد التوتر بالشرق الأوسط    موجة الحر.. اعرف العلامات الشائعة لضربة الشمس وطرق الوقاية منها    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    بعد وصولها لمروحية الرئيس الإيراني.. ما هي مواصفات المسيرة التركية أقينجي؟    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    من هو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع الرئيس الإيراني؟    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بقرى يوسف الصديق بالفيوم    مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون إدارة المنشآت الصحية    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    معين الشعباني: تسديداتنا أمام الزمالك لم تكن خطيرة.. ولاعب الأبيض قدم مباراة رائعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاكات العشر للدستور فى عهد «السيسي»

أبرزها تأجيل البرلمان.. تهجير أهالي سيناء.. ضرب استقلال الجامعة وتعيين عمدائها.. ومصادرة أموال المعارضة

الدستور هو أبو القوانين، ويقاس تقدم الدول بمدى احترامها لهذا الدستور وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة فى الهرم التشريعى، فالقانون يجب أن يكون متوخيًا القواعد الدستورية وعند انتهاك هذا العهد فلا مجال للحديث عن دولة بالمعنى المتعارف عليه، فتصبح السلطة التنفيذية هى المسيطر الوحيد على جميع مقدرات البلاد فتصدر القرارات والقوانين التى تخدم مصالحها دون اعتبار لأحد، أو احترام للدستور الذى أقره الشعب فتكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت القواعد الدستورية، فبعد إقرار الدستور المصرى، والذى أجرى الاستفتاء عليه فى 14 و 15 يناير 2013 رأى خبراء دستور وقانون أن السلطة الحالية أقدمت على انتهاك العديد من مواد الدستور ولم تلتزم بها وعلى رأسها التهجير القسرى لأهالى سيناء فى الشريط الحدودى بين مصر وغزة بالمخالفة للمادة 63 من الدستور، والتى تنص على حظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، هذا بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المقرر بعد مرور 6 شهور من إتمام الدستور بما يمثل اعتداءً على نص المادة 230 من الدستور .
قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق: إنه لا يوجد فى مصر قانون يحترم من السلطة التنفيذية والدليل على ذلك العديد من الانتهاكات التى حدثت بعد سريان الدستور، مشيرًا إلى أن المادة 65 من الدستور نصت على أن حرية الرأى والفكر مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بأى وسيلة من وسائل التعبير، ورغم ذلك تم انتهاك الدستور عندما تم تحويل 56 قاضيًا للصلاحية لمجرد إبداء رأيهم فى شئون وطنهم ومطالبتهم باحترام إرادة الأمة واحترام القانون والدستور.
وأشار سليمان، إلى أن هذا لا يروق للسلطة الحاكمة بأن تنتهك مواد الدستور، بينما لم يتم المساس بمن اتهم بالاستيلاء على أراضى الدولة ومن اتهم بتزوير الانتخابات، أو تمكين الأمريكان من الهرب أو تلاقى هدايا من مؤسسات صحفية، وهذا يعد انتهاكًا لمبدأ حرية الرأى ومبدأ المساواة أمام القانون، وهذا الانتهاك تم بعد سريان الدستور أيضًا .
وأوضح سليمان، أن قيام الدولة بتهجير أهالى سيناء هو مخالف للمادة 63 من الدستور، والتى حظرت التهجير القسرى للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التهجير كان مطلبًا لإسرائيل لإيجاد منطقة عازله تم عرضه على الرئيس المخلوع حسنى مبارك ولم يتم تنفيذه خوفًا من ردود الأفعال .
وأوضح أن قيام الدولة بتعديل قانون تنظيم الجامعات وجعل شغل مناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من السلطة التنفيذية بالتعيين بدلاً من الانتخابات كما كان يحدث فى عهد مبارك، هو انتهاك واضح للدستور الذى نصى على استقلال الجامعة فى المادة 21 .
وأكد المستشار طارق البشرى الفقيه الدستورى، أن النظام الحالى انتهك العديد من مواد الدستور، وأن أخطر القرارات التى اتخذها السيسى هو مشاركة الجيش فى تأمين المنشآت العامة لمدة عامين وهو غير دستورى ويشوبه البطلان، موضحًا أن ذلك يؤدى إلى توسيع دائرة اختصاصات القضاء العسكري، ويأتى على حساب القضاء العادي، معتبرًا ذلك اعتداءً على اختصاص القضاء العادى.
واعتبر أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى سيؤدى إلى نزع المنازعات العادية من قاضيه الطبيعى وإعطائها للقضاء العسكري، فبالتالى هو قرار غير قانونى وغير دستورى.
وأضاف البشري، أن السيسي يؤكد ذلك فى جميع المناسبات والتصريحات الصحفية بأن الجيش يضع قبضته الأمنية والعسكرية على جميع مفاصل الدولة عامة والقضاء والشرطة خاصة، مشيرًا إلى أن الجيش يشارك الشرطة والقضاء فى عملهما وهو ما يعد تدخلاً سافرًا يتعارض مع صحيح نص القانون والدستور.
وقال مؤمن رميح الفقيه القانونى، إنه لم يمر عام على إقرار الدستور الجديد والنظام الحاكم، وما زال هناك سعى حثيث نحو ارتكاب مزيد من الانتهاكات الدستورية على الصعيدين الكمى والكيفى ولم يستطع الرأى العام ولا النائب العام أن يحرك ضد الأشخاص المسئولين أى دعاوى أو تحقيقات تتعلق بانتهاك أحكام الدستور، مؤكدًا أن ذلك يجعل القواعد الدستورية التى استفتى الشعب عليها مجرد حبرًا على ورق، لم ترق إلى درجة أن تصبح مكونًا أساسيًا من مكونات النسيج المجتمعى المصرى .
وأوضح رميح، أن الانتهاكات التى ارتكبها النظام الحاكم فى الدستور تتمثل فى التهجير القسرى والتعسفى لسكان المنطقة الحدودية برفح، بما يمثل اعتداءً على صريح المادة 63 من الدستور والتى تنص على "يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم" متسائلاً لماذا يظل النائب العام فى صمت جراء الجريمة البشعة التى يرتكبها النظام الحاكم دون أن يقوم بتحريك أو القيام بأى عمل من أعمال التحقيقات تجاه كل مسئول له صلة بهذا الجرائم؟.
وأشار الفقيه القانونى، إلى أن ثانى هذه الانتهاكات هو عدم إجراء الانتخابات بعد 6 شهور من إقرار العمل بالدستور، بما يمثل اعتداءً على نص المادة 230 من الدستور التى تلزم بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 6 شهور من العمل بالدستور .
وتابع، أن النظام أقدم أيضًا على ضرب استقلالية الجامعات والتدخل فى شئونها الداخلية بالتعيين لبعض العناصر الموالية لنظام وعزل العناصر الأخرى المعارضة للنظام أو التى لا تتماشى مع التعليمات التى يتم توجيها لهم بما يمثل اعتداءً على المادة 21 من الدستور والتى تكفل استقلال الجامعات .
وأكد رميح، أن المصادرة العامة لأموال الشخصيات المعارضة للنظام دون وجود أحكام قضائية من الجهات المختصة، وتمثل ذلك فى الاستيلاء على أموال جماعة الإخوان المسلمين وأموال قياداتها والموالين لها، مما تحولت معه المسألة إلى حالة أشبه بحالات الانتقام السياسى، وبما يمثل اعتداءً صريحًا على نص المادة 40 من الدستور كما تمثل ممارسة التعذيب بجميع أشكاله وصوره تجاه المعتقلين بالسجون سواء كان تعذيبًا ماديًا أو معنويًا بما يمثل اعتداءً على نص المادة 52 من الدستور .
وأضاف رميح، أن هذه الانتهاكات تمثلت أيضًا فى القبض على الأشخاص واعتقالهم دون وجود دليل أو أوامر قضائية مسببة بما يمثل اعتداءً على المادة 54 من الدستور، هذا بالإضافة إلى استخدام الحبس الاحتياطى كوسيلة للانتقام السياسى واستمرار حبس المتهمين المعتقلين، دون توافر أى أدلة ضدهم، ولقد أصدر النظام قانونًا يطلق فيه مدد الحبس الاحتياطى دون وجود سقف له، مما يعنى قضاء أى متهم لفترة طويلة داخل السجن وهو تحت الاحتجاز والحبس الاحتياطى بما يمثل ذلك اعتداءً صريحًا على المادة 54 من الدستور كما تمثلت الخرقات ضد الدستور فى انتهاك حرية الرأى والتعبير وذلك بمصادرة الصحف والتضييق عليها .
وأشار إلى أن فرض الحراسة القضائية على النقابات بدعوى سيطرة تيار الإخوان المسلمين عليها مما يعرض استقلالية هذه النقابات للخطر وجعلها أداة طيعة فى يد النظام تبطش بها من تشاء، ويمثل ذلك اعتداءً على نص المادة 77 من الدستور .
وأوضح الفقية القانونى، أن الدستور الجديد وضع قواعد عامة بشأن الإجراءات المتبعة فى حالة انتهاكه خاصة، إذا كان الانتهاك صادرًا من قبل رئيس الجمهورية باعتباره مالكًا للسلطة، مشيرًا إلى أن المادة 159 من الدستور قالت نصًا: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى، أو أى جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصه حتى صدور حكم فى الدعوى .
وأشار رميح، إلى أنه بناء على ذلك يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى،وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، وبناء على ما تقرر فى المادة 159 فإن اشتراطها طلبًا موقعًا من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن قرار الاتهام لا يصدر إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، تصبح فى حكم القواعد المنعدمة التى لا يجوز التعويل عليها.
واختتم رميح، بأنه فى حالة غياب مجلس النواب فإن النائب العام وحده من يملك تحريك الدعوى بانتهاك أحكام الدستور والتحقيق مع رئيس الجمهورية ومباشرة كافة الإجراءات القانونية المذكورة بالمادة 159 من الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.