عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 20-5-2024 بعد آخر ارتفاع بالصاغة    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    مجلس الوزراء الإيرانى: سيتم إدارة شئون البلاد بالشكل الأمثل دون أدنى خلل عقب مصرع إبراهيم رئيسي    الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا طارئا في أعقاب وفاة رئيس البلاد    زد يسعى لمواصلة صحوته أمام الاتحاد السكندري بالدوري اليوم    صفحات الغش تنشر امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقاهرة .. والتعليم تحقق    باكستان تعلن يوما للحداد على الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته عقب تحطم المروحية    إيمي سمير غانم تحيي ذكرى وفاة والدها: «ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    "جهار": الإرادة السياسية الدافع الأكبر لنجاح تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل    اليوم.. أولى جلسات استئناف المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور    تفاصيل الحالة المرورية اليوم الإثنين 20 مايو 2024    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل اجتماع البنك المركزي    الشعباني يلوم الحظ والتحكيم على خسارة الكونفيدرالية    استقرار أسعار الفراخ عند 82 جنيها فى المزرعة .. اعرف التفاصيل    السيطرة على حريق بمنفذ لبيع اللحوم فى الدقهلية    اليوم.. محاكمة طبيب نساء شهير لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض داخل عيادته بالجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهمًا بتهمة قتل شقيقين واستعراض القوة ببولاق الدكرور    رحل مع رئيسي.. من هو عبداللهيان عميد الدبلوماسية الإيرانية؟    البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي    تراجع الفائض التجاري لماليزيا خلال أبريل الماضي    جوميز: هذا هو سر الفوز بالكونفدرالية.. ومباراة الأهلي والترجي لا تشغلني    نجمات العالم في حفل غداء Kering Women in Motion بمهرجان كان (فيديو)    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: اليمين المتطرف بإسرائيل يدعم نتنياهو لاستمرار الحرب    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    أول رد رسمي من الزمالك على التهنئة المقدمة من الأهلي    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل إلى لجنة التعديلات الدستورية
نشر في المصريون يوم 03 - 03 - 2011

لا أعرف إن كانت هذه السطور ستصل إلى لجنة التعديلات الدستورية أم لا،ولم أكن أنوى أن أكتب فى هذا الموضوع لضيقى منه، بل إننى أعددت فعلا مقال الأسبوع القادم حول قضية مياه النيل ،ولكننى رضخت لإلحاح صديقى المستشار نبيل عمران نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى سابقا الذى استحلفنى بالله أن أكتب فى هذا الموضوع، وبينما أنا على وشك إرسال اعتذارى له بالإيميل جاءنى اتصال من شقيقى ضابط الشرطة المتقاعد اللواء سعيد عفيفى وألح علىّ وقال لى حسبك أن تقول وليس عليك إدراك النتائج .
وهاأنذا أطرح الموضوع على السادة القراء ومن يهمه الأمر ،وأرجوا من أخى الكريم الاستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون التى أنشر فيها هذا المقال والمقالات السابقة ،أن يعمل جاهدا على توصيل هذا الرأى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يضم فى عضويته أحد كبار رجال القانون وهو السيد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، ولكل من يهمه الأمر ،لعله يجد صدى ،وإن لم يجد فلا يهمنى وليس علىّ إدراك النتائج.
ندخل فى الموضوع .
فعقب انفجار الثورة الشعبية المباركة فى مصر فى 20 يناير 2011بحول الله وقوته وقدرته ،وهى الثورة التى بدأها وقادها الشباب ،تشكلت لجنة لعمل تعديلات على بعض مواد الدستور المصرى لعام 1971 الموقوف العمل به حاليا ، لإجراء استفتاء عليها وقدمت اللجنة تقريرها.
هذه اللجنة تضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء برئاسة السيد المستشار طارق البشرى وهو قاضى سابق ومن أعلام رجال القضاء ،وأستاذى الجليل الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الذى تشرفت بأن تتلمذت على يديه فى دبلوم الدراسات العليا فى أكاديمية الشرطة عام 2002، كما أنه هو الذى أشرف على رسالتى التى تقدمت بها لكلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2002 لنيل درجة الماجستير فى الحقوق ،ورأس لجنة المناقشة و الحكم على الرسالة حيث نوقشت فى 31 يوليو 2003 وقررت منحى الماجستير فى الحقوق بتقدير ممتاز بإجماع آراء أعضاء اللجنة .
سأتحدث هنا عن المادة رقم 75 من الدستور التى حددت الشروط الواجب توافرها فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية .
تنص هذه المادة على مايلى :
(يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.)
ولكن لجنة التعديلات الدستورية اقترحت فى تقريرها تعديل ها النص ليكون كما يلى :
(مادة 75" : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين . وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . وألا يكون قد حصل أو أي من والديه علي جنسية دولة أخري . وألا يكون متزوجا من غير مصرية . وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.)
يعنينا فى هذه المادة أمران :
الأمر الأول : وهو جنسية المرشح للرئاسة .
الأمر الثانى : شرط عدم الزواج من غير مصرية (يعنى أجنبية ).
وسنعود إلى مناقشة هذا الشرط الثانى فيما بعد.
أما بالنسبة لشرط الجنسية " أن يكون مصريا من أبوين مصريين"فنحن نلفت النظر إلى أمر بالغ الخطورة والأهمية يتعلق بطريقة إثبات المرشح للرئاسة أنه مصرى من أبوين مصريين .
إن القانون الذى يحدد من هم المصريون ويحدد تبعا لذلك ركن الشعب فى الدولة هو القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.وقد حددت المادة الأولى منه المصريون على النحو التالى:
(المصريون هم:
أولا- المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.
ثانيا- من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.
ثالثا- من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة:
• بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة أو الميلاد في الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة في الإقليم المصرى أو على أساس الأصل المصرى أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصرى أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصرى.
• من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفقد الجنسية المصرية، ثم استردها أو ردت إليه في ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه.
• الأجنبية التى كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام (ا)، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية.
ويجب في جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون.)
هذا هو نص المادة الأولى التى حددت من هم المصريون.والجنسية الغالبة فى الشعب المصرى تحددها الفقرة الأولى من هذه المادة ونعيد ذكرها :
" أولا- المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة."
هؤلاء هم المصريون الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب المصرى .
ونأتى إلى السؤال الحاسم : كيف يثبت المرشح للرئاسة و كذلك جماهير الناخبين أنهم مصريون حسب هذه المادة ؟ إن الشعب المصرى إذا لم يستطع أن يثبت أنه شعب مصرى فلايوجد إذن شعب مصرى ،ومن ثم لاتوجد دولة تدعى مصر لفقدان الركن الأساسى من أركان الدولة وهو ركن الشعب !!
يترتب على ذلك أن أى استفتاء على الدستور أو أى انتخاب لأعضاء المجالس النيابية أو لرئاسة الجمهورية يقع باطلا إذا لم يثبت المرشحون أو الناخبون أنهم مصريون حسب قانون الجنسية سالف الذكر.
وإذا كانت الجنسية المبنية على حق الدم يتم إثباتها عن طريق تتبع جنسية الأب فالجد وصولا إلى الدولة العثمانية ،فإن المشكلة تبدوا مضاعفة بالنسبة لجنسية المرشح للرئاسة الذى يتعين عليه أن يثبت جنسية الأم أيضا على هذا النحو.
يقوم النظام القانونى لإثبات الجنسية تشريعا وقضاء مؤيدا بإجماع الفقهاء على الأسس التالية :
أولا : جميع المستندات التى يحملها الفرد منذ ميلاده الممنوحة له من الدولة التى تثبت قانونا أنه مواطن طبقا للقواعد العامة فى الإثبات وخاصة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومن قبله القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948،لاتثبت قانونا أنه مواطن طبقا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975!!مثال ذلك شهادة الميلاد وبطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومى " والشهادة ( البطاقة )الانتخابية وشهادة أداء الخدمة العسكرية وجوازات السفر المصرية العادية والدبلوماسية والخاصة ولمهمة وتولى الوظائف القيادية فى الدولة ... إلخ كل هذه المستندات وما شابهها من وثائق رسمية لا تثبت الجنسية المصرية لحاملها .
ثانيا :المستند الوحيد (الذى لا بديل له) المعد لإثبات الجنسية المصرية هو :
"شهادة إثبات الجنسية المصرية "التى نص عليها قانون الجنسية فى مادته رقم 21 كما يلى :
"يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضا للطلب."
*ولكى يحصل الطالب على هذه الشهادة فعليه أن يثبت:
* توطنه هو أصوله( الأب فالجد... فأبو الجد ......إلخ....) فى مصر من قبل 5 نوفمبر سنة 1914.
*أنهم كانوا عثمانيين طبقا لقانون الجنسية العثمانى الصادر سنة 1869.
*وأنهم لم يكونوا حاملين لجنسية أجنبية .
أنهم لم يكونوا من الصهيونيين.
وعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك المرفق بقرار وزير الداخلية رقم 1197 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام المنفذة للقانون رقم 26 لسنة 75 19 الصادر بناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
*وطبقا لهذا القرار تقدم الطلبات إلى :
-1. المدير العام لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
2. -مديرى ورؤساء أقسام وحدات مصلحة الجوازات فر والهجرة والجنسية الفرعية بالقاهرة وخارجها.
3. -الممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصر العربية في الخارج
*وهذا النموذج يمثل الترجمة الواقعية فى التطبيق العملى لقانون الجنسية فى مادة الإثبات ، والذى يحصل بمقتضاه " كل ذى شإن " على شهادة إثبات الجنسية المصرية باعتبارها المستند الوحيد المعد للإثبات، بشرط استيفاء البيانات المطلوبة فى النموذج وتقديم المستندات الدلة على صحتها.
وأرجو قراءته بدقة وتمعن وإمعان لتكتشفوا مدى رذالة وسخافة استيفاء البيانات الواردة به و تقديم المستندات الرسمية المؤيدة لها التى أشار إليها القرار فى نهايته ،بند بعد بند .
وهاهو كالآتى :
*********
وزارة الداخلية
مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
قسم الجنسية
طلب إثبات جنسية جمهورية مصر العربية
1- اسم الطالب ثلاثيا : ........................................................................................
2- تاريخ الميلاد: ................................................... محل الميلاد: ................ ................ ............
3- المهنة وجهة العمل: ................ ..................... الجنسية الحالية: ...................................
4- محل الإقامة : ............................................. رقم التليفون : ..........................................
5- اسم الوالد ثلاثيًّا : ...................................... مهنته : ......................................................
6- تاريخ الميلاد : ................................................ محل الميلاد : ................................................
7- مدة إقامته بالبلاد : ......................................... جنسيته الأصلية : ............................
8- اسم الجد ثلاثيًّا : ................................................ مهنته: ..................................................
9- تاريخ ميلاده : ................................................. محل ميلاده : ............................................
10- مدة إقامته البلاد : ......... ................ ............... جنسيته الأصلية : .............................
11- اسم الأم ثلاثيا : .................................................... مهنتها : ....................................
12- تاريخ ميلادها : ....................................... محل ميلادها : .......................................
13- اسم الزوج أو الزوجة ثلاثيا: ................................... جنسيته: .................................
14- تاريخ ميلاده: ..................................................... محل ميلاده: ................ ................
15- تاريخ الزواج منه : ................ ...................... ديانته : ................ ................ .............
16- أسماء الأولاد وتواريخ ميلادهم :
1- ................ ................ ................ ................ ................ ................/ ................/ ................ 19
2- ................ ................ ................ ................ ................ ................/ ................/ ................ 19
3- ................ ................ ................ ................ ................ ................/ ................/ ................ 19
17- أسماء الإخوة والأخوات من الأب :
- الأول : ................................... محل الميلاد : .......................... تاريخ الميلاد : .....................
مهنته : .............................................................. محل إقامته : ......................................................
- الثاني: ................................... محل الميلاد : .......................... تاريخ الميلاد : .....................
مهنته : .............................................................. محل إقامته : ......................................................
- الثالث: ................................... محل الميلاد : .......................... تاريخ الميلاد : .....................
مهنته : .............................................................. محل إقامته : ......................................................
18- أسماء الأعمام والعمات الأحياء وغير الأحياء :
- الأول : ................................... محل الميلاد : .......................... تاريخ الميلاد : .....................
مهنته : .............................................................. محل إقامته : ......................................................
- الثاني: ................................... محل الميلاد : .......................... تاريخ الميلاد : .....................
مهنته : .............................................................. محل إقامته : ......................................................
- الثالث: ................................... محل الميلاد : .......................... تاريخ الميلاد : .....................
مهنته : .............................................................. محل إقامته : ......................................................
19- يقر الطالب بأن جميع البيانات التى ذكرها فى الطلب صحيحة، وتحت مسئوليته، وأنه فهم نص المادة رقم 27 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 .
توقيع الطالب توقيع مستلم الطالب
...................................................... ......................................................
إرشادات
أ- يتعين ملء بيانات هذا الطلب بكل دقة مع تقديم المستندات المؤيدة له .
ب- شهادات الميلاد المقدمة يجب أن تكون كاملة البيانات.
ج- إثبات الإقامة المتطلبة قانونا يكون بأوراق رسمية كرخص المحلات والرخص الشخصية أو إيصالات سداد الرسوم لجهات رسمية أو الشهادات الدراسية الصادرة من المدارس والجامعات المصرية أو شهادات ميلاد الأخوة والأبناء الواردين فى الفترة من سنة 1914 إلى سنة 1929 وكذلك العقود الرسمية ومكلفات الأملاك وغير ذلك من الأوراق الرسمية.
فإذا تعذر الإثبات بأوراق رسمية يجوز الأخذ بالأوراق العرفية التى تكون محلاً للاعتبار.
د- فى حالة تقديم الطلب من سيدة من أصل أجنبى لإثبات اكتسابها الجنسية المصرية بزواجها من مواطن مصرى قبل 18/9/1950 يتعين عليها تقديم وثيقة الزواج مع تقديم كافة المستندات المثبتة لجنسية الزوج على النحو الموضح بالطلب.
*********
وبعد..فهذا هو النموذج الذى يتعين على كل من يريد أن يثبت أنه مصري أن يقدمه مستوفيا جميع بياناته بدقة للحصول على شهادة إثبات الجنسية المصرية ،وهو الترجمة العملية لطريقة اللإثبات فى قانون الجنسية .
من لايحمل هذه الشهادة لا يعتبر مصريا ، سواء كان مرشحا أو ناخبا .
وبما أن الذين يحملونها لايتجاوزن بضعة آلاف (منهم أنا ) فلايوجد مصريون ولاتوجد دولة تدعى مصر ،والأمر عبثي نتيجة غفلة مشرع قانون الجنسية عن أصول التشريع والقواعد العامة فى الإثبات .
وبالمناسبة فإن أعضاء مجلس الشعب الذين أصدروا هذا القانون لم يثبتوا أنهم مصريون حسب القانون الذى أصدروه هم ولا حجية له ،وكذلك أى استفتاء وقع على الدستور وتعديلاته جاء من غير مصريين !! ولا حجة له !!
ألم أقل لكم أن الأمر عبثي نتيجة تنطع مشرع الجنسية ..
أن النظام القانونى لإثبات الجنسية المصرية يتسم بالشذوذ والغرابة ،وهو كان موضوع رسالتى التى تقدمت بها لكلية الحقوق بجامعة عين شمس لنيل درجة دكتور فى الحقوق عام 2003 تحت إشراف الاستاذ الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم
أستاذ القانون الدولى الخاص بالكلية ،حيث نوقشة فى 27 نوفمبر 2005 وقررت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة منحى درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية وطبعها ونشرها على نفقة الدولة.
أعتذر لكم وللسيد رئيس التحرير عن الإطالة وتجاوز المساحة المقررة ،ولكن ما باليد حيلة ،ولا مناص من استكمال عرض الموضوع فى مقال قادم أو أكثر،لأن الأمر لو استمر هكذا لترتب عليه عدم دستورية أى ترشيح أوانتخاب أو استفتاء.
ألم اقل لكم أن الأمر عبثى؟
والله الموفق والمعين .
كاتب المقال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ سابقا
و مدير عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية سابقا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.