فإن انخراط الحركة الإسلامية فى العمل السياسى بعد ما عرف بثورات الربيع العربى بحاجة إلى ضابط يضبطها فيما تعتقده من آراء، وما تتخذه من قرارات، وما تقوم به من أعمال. وهذا يجعلنا بحاجة إلى قراءات متأنية فيما عرف بالسياسة الشرعية، إذ هذا الميدان ميدان وعر وشائك؛ وهو كما يقول ابن القيم: موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها .. وأفرطت فيه طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافى حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها فى معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه. وقريبًا من هذا قال صحاب كتاب (معين الأحكام): "السياسة باب واسع تضل فيه الأفهام، وتزل فيها الأقدام، وإهمالها يضيع الحقوق، ويعطل الحدود، ويجرى أهل الفساد، ويحين العناد، لأن فى إنكار السياسة الشرعية ردًا للنصوص، وتلغيطًا للخلفاء، قال الله تعالى: ( اليَومَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِينَكُم )( المائدة : 3 ) فدخل فى هذا جميع مصالح العباد، الدينية والدنيوية على وجه الكمال. السياسة الشرعية: درج الفقهاء من القديم على وصف السياسة المراد تطبيقها بالشرعية، وجاء فى ذلك تعريفات عدة، منها: قال ابن نجيم الحنى: السياسة الشرعية هى فعل شىء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بهذا الفعل دليل جزئى. وقال عبد الرحمن تاج: السياسة الشرعية هى: اسم للأحكام والتصرفات التى تدبر بها شئون الأمة فى حكومتها وتشريعها وقضائها وفى جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية وفى علاقاتها الخارجية التى تربطها بغيرها من الأمم. وقال عبد الوهاب خلاف: السياسة الشرعية هى : تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأمة المجتهدين. وقال يوسف القرضاوي: هى السياسة التى تتخذ من الشرع منطلقًا لها ترجع إليه, وتستمد منه, كما تتخذ تحقيقه فى الأرض، وتمكين تعاليمه, ومبادئه بين الناس هدفًا لها وغاية, وكما تتخذه غاية تتخذه منهجًا وطريقًا, فغاياتها شرعية ومناهجها شرعية. وهذا يعنى أن السياسة فى منظور الإسلام ينبغى أن تكون: شرعية المنطلقات. شرعية الغايات. شرعية التوجهات. أنواع السياسة: ومما سبق يتضح لنا أن السياسة تنقسم إلى نوعين: سياسة وضعية (عقلية): وهى التى يضغها البشر، وهى لا بأس بها ما لم تخالف نصًا. سياسة شرعية: وهى التى تنضبط بالوحى والشرع، فتحقق للناس مصالحهم دون مخالفة لنص. ومن أول من قال بهذا التقسيم ابن خلدون حين قال: فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية. ولهذا فرّق ابن خلدون بين الملك السياسى والخلافة فقال: الملك السياسى: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. ويذهب ابن القيم إلى تقسيم السياسة إلى نوعين: سياسة ظالمة. سياسة عادلة. يقول ابن القيم: فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهى من الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ويؤكد ابن القيم على تحقيق الشريعة للسياسة العادلة فيقول: ومن له ذوق فى الشريعة واطلاع على كمالها، وتضمنها لغاية مصالح العباد فى المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذى يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح؛ تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من أحاط علمًا بمقاصدها، ووضعها موضعها، وحسن فهمه فيها؛لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة. ولا يفهم من هذا أن السياسة يشترط لشرعيتها دليل من كتاب أو سنة؛ لا بل السياسة الشرعية كما عرفها ابن عقيل الحنبلى ما كان فيها: درء مفسدة أو تحقيق مصلحة. عدم معارضة نص. حتى وإن لم يكن لها دليل مشروعية، لأنها أصبحت فى منطقة العفو التى قال عنها النبى صلى الله عليه وسلم:" مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا" ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] ". سبب وصف السياسة بالشرعية: لما طرأ على أفعال الولاة ما طرأ من الظلم والبطش والاستبداد؛ اتجه العلماء إلى وصف السياسة بالشرعية للتفريق بين أفعال الحكام وأحكام الشرع، ولعل أول من أطلق ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه فى ذلك تلميذه ابن القيم، وسلك الفقهاء والعلماء هذا المسلك إلى وقتنا هذا. وألمح إلى ذلك ابن تيمية حين قال: لما صارت الخلافة فى ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده، من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا، فى السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر فى كثير من أمصار المسلمين، حتى صار يقال: الشرع، والسياسة، وهذا يدعو خصمه إلى الشرع، وهذا يدعو إلى السياسة، سوغ حاكمًا أن يحكم بالشرع، والآخر بالسياسة، والسبب فى ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا فى معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة، إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال، وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي، من غير اعتصام بالكتاب، والسنة، وخيرهم الذى يحكم بلا هوى، وتحر العدل، وكثير منهم يحكمون بالهوى، ويحابون القوى، ومن يرشوهم. وللحديث بقية......