أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم 20 مايو    التلفزيون الإيراني: لا مؤشر على أي علامات للحياة في مكان تحطم مروحية رئيسي    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة ورفح    طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون امتحاني الجبر وتكنولوجيا المعلومات اليوم    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: اليمين المتطرف بإسرائيل يدعم نتنياهو لاستمرار الحرب    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب    بعد تهنئة للفريق بالكونفدرالية.. ماذا قال نادي الزمالك للرئيس السيسي؟    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    مصدر أمني يكشف تفاصيل أول محضر شرطة ضد 6 لاعبين من الزمالك بعد واقعة الكونفدرالية (القصة الكاملة)    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    ارتفاع تاريخي.. خبير يكشف مفاجأة في توقعات أسعار الذهب خلال الساعات المقبلة (تفاصيل)    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    سوريا تعرب عن تضامنها مع إيران في حادث اختفاء طائرة «رئيسي»    سقطت أم أُسقطت؟.. عمرو أديب: علامات استفهام حول حادث طائرة الرئيس الإيراني    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضرار الإفتاء بغير علم

الحمد لله حمدا لا ينفد ، أفضل ما ينبغى أن يحمد ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن تعبد ، أما بعد ...
فإن الناظر إلى كثرة الحوادث العامة ، والشخصية التى ألمت بالأمة ، وافرادها ، وتنوعها ما بين مألوف ، وغريب ، يعلم مدى حاجة الناس - حكاما ومحكومين - إلى من يفتيهم بصحيح الدين ، ويرشدهم إلى صراط الله المستقيم ، الذى فيه سعادتهم ، وصلاحهم ، ويجنبهم خطر الإنزلاق إلى هوة مخالفة الشرع ، بما يمثله ذلك من غضب الجبار ، ونقمته ، ويؤدى إلى زوال الأمم ، وهلاك أفرادها ، ويجب على هؤلاء المفتين أن يفتوا الناس بعلم ، فلا يترخصوا فى غير حاجه ، ولا يتحرجوا من الإجابة بلا علم عند عدم علمهم ، ولايفتونهم بشواذ الأقوال ، فإن لم يلتزموا ذلك كان ضررهم أكثر من نفعهم ، كما سنبين فى هذه المقالة ، فنقول وبالله التوفيق :
الوقفة الأولى : معنى الإفتاء لغة وإصطلاحا :
الإفتاء لغة :
جاء فى مختار الصحاح وغيره من المعاجم فى معناها : مأخوذ من الإبانة . يقال : أفتاه في الأمر أبانه له ، وهو : إبانة الحكم في المسائل المطروحة على رجل الإفتاء ، ويقال : أفتى الرجل في المسألة . أي : أبان الحكم فيها ، وذهب القوم إلى المفتي . أي : تحاكموا إليه .
والفتوى هي : الجواب عما يُشكل من المسائل الشرعية ، أو القانونية ، والمفتي هو : من يتصدى للفتوى بين الناس ، ويتم تعينه من قبل الدولة ليجيب عمّا يُشكل من المسائل الشرعية ، أو القانونية .
الإفتاء إصطلاحا : عرفها إبن عبدالقهار الحنفى بقوله : { إخبار بحكم الله تعالى عن الوقائع بدليل شرعي . } ، وعرَّفها الخطاب بأنها : { إخبار بحكم شرعي من غير إلزام } ، وعبارة .من غير إلزام ، قيد يوضح أن الفتوى في أصلها غير ملزمة وإن كان إلزامها ديانة ، بخلاف حكم القاضي فإنه ملزم عموماً .
وهو إظهار الأحكام الشرعية بالانتزاع والاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، والمصادر الشرعية الأخرى ، وعلى هذا يكون المفتي هو : المظهر للأحكام الشرعية بانتزاعها من مصادرها الشرعية ، وهو : من اتصف بالعلم الشامل ، والعدالة : وملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة .
الوقفة الثانية : صفات المفتي :
قال ابن القيم – رحمه الله – فى " إعلام الموقعين " : { ذكر أبو عبد الله بن بطة في كتابه في " الخلع " عن الإمام أحمد أنه قال : " لا ينبغي للرجل أن ينصِّب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال :
أولها : أن تكون له نيَّة ، فإن لم يكن له نيَّة لم يكن عليه نورٌ ولا على كلامه نور .
والثانية : أن يكون له علمٌ وحلمٌ ووقارٌ وسكينةٌ .
الثالثة : أن يكون قويّاً على ما هو فيه وعلى معرفته .
الرابعة : الكفاية وإلا مضغه النَّاس .
الخامسة : معرفة النَّاس .

وهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة ؛ فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى ، وأي شيءٍ نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه . } ا.ه
فلا ينبغي للرجل أن يرشح نفسه لمنصب الفتيا إلا إذا توافرت فيه هذه الخصال الخمس :
أولها : أن تكون له نية : فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ، ولا على كلامه نور ، بمعنى أن يبتغي بفتواه وجه الله تعالى ، فلا يفتي طمعاً في مال أو جاه ، أو خوفاً من سلطان ، ومن المعروف أن الله يلبس المخلص من المهابة والنور ومحبة الخلق ما يناسب إخلاصه ، ويلبس المرائي من المهانة والذل والبغض ما يلائم رياءه .
وثانيها : أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة : أما العلم فالحاجة إليه واضحة ظاهرة ، وعلى هذا فمن أفتى بغير علم فقد تعرض لعقاب الله ، ودخل في حكم قوله تعالى { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } ( الأعراف : 33 ) ، وقوله تعالى بشأن الشيطان :{ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } ( البقرة : 169 ) ، وقوله عز وجل : { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } ( النحل : 116 – 117 ) ، والحديث المشهور : { أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار } ( رواه السيوطى فى الجامع الصغير وضعفه الألبانى ) ، وأما الحلم فإنه كسوة العلم وجماله ، فالعلم يُعَرِّفُ المرء رشده ، والحلم يثبته ، والوقار والسكينة من ثمار الحلم .
وثالثها : أن يكون المفتي قوياً على ما هو فيه ، وعلى معرفته : أي : متمكناً من العلم غير ضعيف فيه ، فإذا كان قليل البضاعة أحجم عن الحق في موضع الإقدام ، أو أقدم في موضع الإحجام .
ورابعها : الكفاية : وإلا مضغه الناس ، والمراد بالكفاية الغنى عن الناس وعدم الحاجة إلى ما في أيديهم ، فإن هذا يُعين العالم على إحياء علمه ، ومن امتدت يده إلى الناس زهد الناس في علمه ، وتناولته ألسنتهم بالذم .
وخامسها : ( معرفة الناس ) : أي أن يكون عالماً بأحوالهم ، فإن الجاهل بأحوالهم يُفسد بالفتوى أكثر مما يصلح ، إذ يروّج عنده مكرهم وخداعهم حيث يتمثل له الظالم أنه مظلوم ، والمبطل بأنه محق ، وهذه صفات خمس لابد أن يتحلى بها الرجل المفتي .
وقال إبن القيم – رحمه الله – أيضا فى " إعلام الموقعين " : { قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له : ” لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخة ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي " } إ ه .
الوقفة الثالثة : ما يجب على المفتي إتباعه :
قال الدكتور عبد الكريم عبد الحميد الخلف – حفظه الله – فى بحثه " قواعد الفتوى الشرعية وضوابط التيسير فيها " والمنشور بموقع " الملتقى الفقهى " بالشبكة العنكبوتية :
{ يجب عليه إذا ما رُفعت إليه مسألة الأمور الآتية :
1 – ألا يُقدم على الإفتاء وهو في غضب شديد : أو خوف حقيقي ومزعج ، أو إذا كان في حالة نفسية يشوبها الحزن والقلق ، أو جوع مفرط ، أو نعاس غالب أو شغل قلب مستحكم ، أو مدافعة للأخبثين ، لأن كل ذلك يخرجه عن حال الاعتدال وكمال التثبت .
2 - أن يُشعر قلبه على أنه بحاجة إلى ربه : ويستمد منه المعونة ويطلب السداد ليوفقه إلى الصواب ، ويفتح له سبيل الرشاد ، ثم يتجه إلى نصوص الكتاب والسنة النبوية ، وآثار الصحابة الكرام ، ويطلع على ما أُثر من أقوال العلماء ، ويبذل جهده في معرفة الحكم من أصوله ، مستعيناً بآثار من سبقه ، فإن ظفر به ، وإلا بادر إلى التوبة والاستغفار ، وألح في استمداد المعونة من معلم الخير وملهم الصواب ، فإن العلم نور يقذفه الله في قلب عبده ، والهوى والمعاصي رياح عاصفة تطفئ ذلك النور ،وتنشر الظلمة في أرجاء الصدور .
3 - أن يتحرى الحكم بما يرضي ربه ،ويجعل نصب عينيه قوله تعالى :{ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ }
إذن فلا يصح له أن يعتمد في فتواه على مجرد وجود الحكم بين أقوال العلماء ، بل يجب عليه أن يتحرى ما هو أرجح منها تبعاً لقوة الدليل ، وإلا كان متبّعاً هواه ، وقائلاً في دين الله بالتشهي ، كما لا يصح له أن يفتي بالحيل المحرمة أو المكروهة ، أما الحيل التي ُتخرج المستفتي من الحرج من غير مفسدة فإنها مستحبة ولا شيء فيها ، ولا يصح له أيضاً أن يحابي في فتواه ، فيفتي بالرخص لمن أراد نفعه من أهله وأقاربه وأصدقائه ، أو من طمع في بره وجزواه (مكافأة يحصل عليها الإنسان لقاء عمل ما. ) من ذوي السلطان والجاه دون غيرهم من عامة الناس ، كأن يفتي بالطلاق من قريب ، أو ذي جاه بعدم وقوع الطلاق بالحنث ، ويفتي من حلف به من غيرهم بوقوعه ، أو يفتي من طلّق منهم بلفظ الكتابة ، بوقوع الطلاق رجعياً ، ويفتي من طلق به من غيرهم بوقوعه بائناً ، أو يفتي من طلّق منهم ثلاثاً بلفظ واحد بوقوع طلقة واحدة ، ويفتي من فعل ذلك من غيرهم بوقوعه ثلاثاً ، وهكذا . } أه .
الوقفة الرابعة : ما يجب على المفتي الذي يتخير من المذاهب :
وقال الدكتور عبدالكريم - أيضا – { ويجب على من يتخير من المذاهب أن يراعي الأمور الثلاثة الآتية :
أولها : يُتبع القول لدليله ، فلا يختار من المذاهب أضعفها دليلاً ، بل يختار أقواها دليلاً ، ولا يتبع شواذ الفتيا ، وأن يكون عالماً بأسس وقواعد ومناهج المذهب الذي يقع الاختيار فيه ، وهذا يقتضي أن يكون المفتي مجتهداً لا يتخلف اجتهاده إلى مرتبة التقليد ، ومن هذا النوع العلامة ( إبن تيميه ) رحمه الله في اختياراته ، فإن لم تكن عنده هذه المقدرة ، فأولى أن يقتصر على مذهبه فقط إن كان قد بلغ درجة الإفتاء فيه .
وثانيها : أن يجتهد ما أمكنه الاجتهاد في ألا يترك المجُمع عليه إلى المختلف فيه ، فمثلاً إذا سئل المفتي الذي أحيط خبراً بالمذاهب الإسلامية عن تولي المرأة عقد زواجها بنفسها ، لا يفتي بقول أبي حنيفة النعمان الذي انفرد به عن الجمهور ، بل يفتي بقول الجمهور ، ولا مانع من أن يبين له قول الأحناف ويترك له الاختيار مع بيان وجه اختياره لرأي الجمهور فيذكر مثلاً أنها مسألة دقيقة في الحلال والحرام ، وأنه لا يؤخذ فيها إلا بالاحتياط وغير ذلك ، أما إذا كانت المسألة خلافية إحتاط للشرع ، واحتاط للمستفتي من غير خروج ولا شذوذ فمثلاً : إذا سأله رجل يريد الزواج بامرأة رضعت من أمه رضعة واحدة أفتاه بمذهب أبي حنيفة ومالك اللذين يعتبران قليل الرضاع محرماً ولو كان مصة أو مصتين ، أما إذا كان السائل قد وقع في البلوى وتزوج امرأة كانت بينهما رضاعة ، ولم يصل إلى خمس رضعات ، ولم يعلم تلك الواقعة إلا بعد أن أعقب منها أطفالاً ، فإن الاحتياط للأولاد يسوغ له الإفتاء بالحل شريطة أن تكون الأدلة قد تراجعت لدية ، ولا يرى واحداً منها قاطعاً في الموضوع .
وثالثها : أن لا يتبع أهواء الناس ، بل يتبع المصلحة والدليل ، والمصلحة المعتبرة هي مصلحة الكافة ، وما تؤدي إليه الفتيا من تحليل وتحريم . } إه .
الوقفة الخامسة : تحذير النبى صلى الله عليه وسلم من الإفتاء بغير علم :-
وقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم أمته من ترك العلم ، والإعراض عنه ، فينتهى بهم الحال إلى قبضه بقبض أهله ، فلا يجدون إلا الجهال يفتونهم بغير علم ، فلا يلحقهم إلا الضلال ، فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا . } ( رواه البخاري )
قال الشيخ إبن العثيمين – رحمه الله – فى " شرح رياض الصالحين " : { كذلك القرآن الكريم ينتزع من الصدور ومن المصاحف ويرفع إلى الرب عز وجل لأنه كلامه منه بدأ وإليه يعود العلم أيضا لا ينتزع من صدور الرجال لكنه يقبض بموت العلماء يموت العلماء الذين هم علماء حقيقة ولا يبقى عالم فيتخذ الناس رؤساء يعني يتخذ الناس من يترأسهم ويستفتونه لكنهم جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون والعياذ بالله وتبقى الشريعة بين هؤلاء الجهال يحكمون بها بين الناس وهم جهلة لا يعرفون فلا يبقى عالم وحينئذ لا يوجد الإسلام الحقيقي الذي يكون مبنيا على الكتاب والسنة لأن أهله قد قبضوا وفي هذا الحديث حث على طلب العلم لأن الرسول أخبرنا بهذا لأجل أن نتحاشى ونتدارك هذا الأمر ونطلب العلم وليس المعنى أنه أخبرنا لنستسلم فقط لا من أجل أن نحرص على طلب العلم حتى لا نصل إلى الحال التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار بالواقع لا يعني إقراره يعني إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ليس معناه أنه يقره ويسمح فيه كما أخبر عليه الصلاة والسلام وأقسم قال لتركبن سنن من كان قبلكم يعني لتركبن طرق من كان قبلكم قالوا اليهود والنصارى قال نعم اليهود والنصارى فأخبر أن هذه الأمة سوف ترتكب ما كان عليه اليهود والنصارى إخبار تحذير لا إخبار تقرير وإباحة فيجب أن نعلم الفرق بين ما يخبر به الرسول مقررا له ومثبتا له وما يخبر به محذرا عنه فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العلماء سيموتون ويعني ذلك أن نحرص حتى ندرك هذا الوقت الذي يموت به العلماء ولا يبقى إلا هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا .} أه .
الوقفة السادسة : مضار الإفتاء بغير علم :-
وإذا خالف المسلمون الضوابط التى وضعها أسلافهم لضبط الفتوى لتؤدى دورها المنوط بها ، فتجرؤا على الفتوى بغير علم ، أو طلبا لإرضاء المستفتين ، أو للشهرة بينهم ، أو لغير ذلك ، كان ضررها أكبر من نفعها ، وأضرت بالأمة ، وأفرادها ، وذلك على النحو التالى :
أولا التيسير فى غير موضعه :-
فقد يفتى أحدهم نفسه ، أو غيره بالتيسير فى غير موضعه ، نتيجة فهم خاطىء للمسألة ، أو لمبدأ التيسير الذى تمتاز به شريعة الإسلام .
فعن عروة رضى الله عنه قال : { سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة ، قالت : بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى " إن الصفا والمروة من شعائر الله " الآية قالت عائشة رضي الله عنها : وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ، ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت } ( رواه البخارى )
فعروة رضى الله عنه فهم فهما خاطئا أنه يجوز للمعتمر أو الحاج أن يترك السعى بين الصفا والمروة ، وهو تيسير فى غير موضعه ، ذمته خالته عائشة رضى الله عنها بقولها : { بئس ما قلت يا ابن أختي } ، ولو سار عروة على رأيه هذا وأفتى به غيره لترتب على ذلك تركه لركن من أركان الحج أو العمرة – على الراجح من أقوال العلماء – .
ومن الأمثلة المعاصرة :
1- الإفتاء بجواز صلاة الفريضة فى وسائل المواصلات مطلقا :-
فقد امتَنَّ الله علينا بوجود المراكب من الخيلِ والبغالِ والحمير ، وغيرها من المركوبات كالسّياراتِ والقطاراتِ والسّفنِ والطّائرات ، فقال سبحانه : { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ } ( النحل : 8 ) .
ومن المسائل التي ينبغي التنبّه لها في الصلاة ، والتي هي من المسائل الحادثة في عصرنا : مسألة من أدركه وقت الصلاة وهو راكبٌ على سيارةٍ أو قطارٍ أو طائرةٍ ، سواء أكان هناك مجال لتأخيرها وأدائها على الأرض بعد وصوله ، أولم يكن هناك مجالٌ لتأخير الصلاة إلى حين وقوف السيارة التي يأبى صاحبها الوقوف لأداء الصلاة ، أو القطار الذي لا يقف إلا بعد خروج وقت الصلاة ، أو الطَّائرة التي لا تصل المطار إلا بعد خروج الوقت ، فما الحكم في كلِّ ما سبق بشكلٍ عام ، وما الحكم في أداء الصلاة على الطائرة ، إن خشي المصلي فوات وقتها ، هل له أن يؤخِّر الصلاة فيصليها خارج وقتها على الأرض ، وما هي الكيفية في أدائها ، بمعنى : هل يلزم الشخص الاتجاه إلى جهة القبلة ، وهل يلزمه كذلك القيام والركوع والسجود ؟ أم أنه يصليها على أي حالٍ قدر عليه حفاظاً على الوقت ؟
فيسأل البعض عن حكم أداءه الصلاة فى هذه الحالة ، فيفتيه بعضهم بجواز الصلاة عليها مطلقا من باب التيسير ، من غير تفصيل ، ولا شك أن هذه الفتوى خاطئة ، لكونها تيسير فى غير موضعه ، والأمر يحتاج إلى تفصيل كالتالى :
أولا : حكم صلاة النافلة فى وسائل المواصلات :-
الأصل فى صلاة النافلة التخفيف : فيباح فيها مالا يباح فى الفريضة ، فتصح بغير قيام ، وبغير إستقبال القبلة ، لغير المعذور ، ومن ثم يجوز للمسلم أن يصلى النوافل فى وسائل المواصلات وهو جالس ، وفى غير إتجاه القبلة ، وتصح صلاته ، فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قِبَلَ أي وجه توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يُصلي عليها المكتوبة . } ( رواه البخارى )
ثانيا : حكم صلاة الفريضة فى وسائل المواصلات :-
أما صلاة الفريضة : فالقيام فيها ركن من أركانها ، قال تعالى : { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى? وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } ( البقرة : 238 ) ويسقط بالعذر فعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : { كانتْ بي بَواسيرُ ، فسأَلتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصلاةِ ، فقال : صَلِّ قائمًا ، فإن لم تستَطِع فقاعدًا ، فإن لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ . } ( رواه البخارى ) ، وإستقبال القبلة شرط من شروط صحتها ، قال تعالى : { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ( البقرة : 149 ) وفى حديث المسىء صلاته : { إذا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَأَسْبغِ الوُضُوءَ ، ثم أسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ ، فَكَبِّرْ ، ثم أقْرَأْ ما تَيَسَّرَ مَعَك مِنَ القرآن } ( رواه البخارى ) .
فالأصل فى صلاة الفريضة أنها لا تجوز على الراحلة : لحديث إبن عمر السابق : { غير أنه لا يُصلي عليها المكتوبة . } ( رواه البخارى )
قال النووي – رحمه الله - في " شرح مسلم " : { وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ، ولا على الدابة وهذا مجمع عليه ؛ إلا في شدة الخوف. } ا. ه .
لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها ، فتقع صحيحة على الدابة ( وسائل المواصلات ) :
أ – الصلاة ووسيلة المواصلات متوقفة : قال النووى - رحمه الله – " في شرح مسلم " : { فلو أمكنه استقبال القبلة ، والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة - يعني غير سائرة - عليها هودج ، أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا ، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي .} ا.ه .
وذلك لأن الدابة المستقرة التي عليها ركاب يمكن الركوع والسجود عليه تشبه الصلاة على الأرض ، أما المتحركة فليست مستقرة ، وقد تتجه إلى غير إتجاه القبلة ، فلا تصح صلاته .
ب - حالة الخوف : قال النووي – رحمه الله - في " المجموع ، وشرح مسلم " قال : { ولو حضرت الصلاة المكتوبة ، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعاً عن رفقته أو خاف على نفسه ، أو ماله لم يجز ترك الصلاة ، وإخراجها عن وقتها ، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت ، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. } ا.ه.
ونقل عن بعضهم أنه لا تجب الإعادة ، لأن فعل الفرض يطلب مرة واحدة ، وهو الراجح ، وإن كانت الإعادة أحوط .
فمن كان مسافرا وخشى من خروج وقت الصلاة - إذا أخرها ليصليها على الأرض عند وصوله – وجب عليه أن يصليها فى وسيلة المواصلات فإن عجز عن القيام ، أو إستقبال القبلة ، صلاها جالسا ، وفى غير إتجاه القبلة .
ج - حالة التحام القتال مع العدو الكافر أو غيره : من كل قتال جائز لا يمكن النزول فيه عن الدابة ، فيصلي الفرض على ظهرها إيماءً ، وللقبلة إن أمكن ولا يُعيد .
د - الراكب في خضخاض ( قليل ) من ماء : لا يطيق النزول فيه أو خشي تلطخ ثيابه ، وخاف خروج الوقت ، فإن لم يخف خروج الوقت ، أخر الصلاة حتى يخرج من الماء بدابته ، ويصلي في آخر الوقت .
ه - مرض الراكب الذي لا يُطيق النزول عن الدابة : فيؤدي الفريضة إيماءً لمرضه ، بعد إيقاف الدابة واستقبال القبلة .
ومن ثم فمن صلى فى وسيلة المواصلات جالسا ، وفى غير إتجاه القبلة ، فصلاته باطلة غير صحيحة ، - فى غير الحالات التى ذكرناها - وعليه الإعادة ، إن كان سيصل إلى وجهته قبل خروج وقت الصلاة ، ويستطيع أن يصليها قائما مستقبلا القبلة على الأرض ، ويستحب الجمع بين الصلاتين تقديما ، أو تأخيرا ، فمن سافر قبل الظهر ، وسيصل قبل المغرب ، لا يصلى فى وسيلة المواصلات ، وإنما يؤخر الظهر فيصليها مع العصر عند وصوله إلى مقصده ، ومن سافر بعد دخول وقت الظهر جمع العصر مع الظهر تقديما قبل أن يسافر .
وللأسف الشديد لا يمتثل كثير من المسافرين هذه الأحكام بناء على الفتاوى الخاطئة بجواز الصلاة على وسائل المواصلات مطلقا بغير التفصيل الذى ذكرناه ، ومن يسافر فى القطارات يلحظ كثيرا من الناس يصلون الصلاة جلوسا وفى غير إتجاه القبلة بالرغم من وصولهم لمقصدهم قبل خروج وقتها ، فإذا بينت لهم بطلانها أجابوا { إن الدين يسر ، ويسروا ولا تعسروا } !!
2- الإفتاء بجواز ترك المرأة للقيام فى الفريضة بحضرة الرجال الأجانب :
والبعض يفتى زوجته ، أو غيرها من النساء إذا كن خارج بيوتهن ، وحضرتهن الصلاة فى الأماكن العامة ، وليس هناك مسجد ، وأردن الصلاة بحضرة الرجال الأجانب ، أن يتركن القيام ، ويصلين جالسات ، وذلك من باب التيسير ، وهو تيسير فى غير موضعه ، لأن خشية رؤية الرجال الأجانب لها وهى ساجدة ، ليس بعذر يبيح ترك ركن القيام ، ويجب عليها أن تعيد الصلوات التى صلتها وهى جالسة بغير عذر .
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية بقولها : { هل تصح صلاة المرأة خارج بيتها ، وفي الأماكن العامة وهي جالسة بغرض عدم إظهار عورتها ؟
فأجابت بقولها : إذا وجبت عليها الصلاة وهي خارج بيتها ، فإنها تبتعد عن الرجال وتصلي ، وما ذكر في السؤال لا يبيح تركها القيام ، فإن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة ، وهي تستطيعه . } اه .
** نائب رئيس هيئة قضايا الدولة و الكاتب بمجلة التوحيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.