جامعة القناة يؤكد على ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات والتواجد ومتابعة سير العملية الامتحانية    طلب إحاطة بشأن تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس    آمنة يبحث مع محافظي القاهرة الكبرى مشروعات الخطة الاستثمارية وسير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء    تنفيذاً لمبادرة "وياك".. حياة كريمة توزع 1228 هدية على طلاب جامعة بني سويف    سلطان عُمان يعزّي في وفاة الرئيس الإيراني    علي معلول لاعب الأهلي يجري جراحة ناجحة في وتر «أكيلس»    اليوم.. مصر تواجه بوروندي في بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة    ضبط هاربين من إعدام ومؤبد في أسيوط والأقصر    تأجيل محاكمة «طبيب الإجهاض» بالجيزة    الحبس 3 سنوات لعاطل بتهمة النصب على المواطنين في الأميرية    في ذكرى رحيله .. تسجيل نادر ل سمير صبري يكشف عن إصابته بمرض خطير (فيديو)    بالصور .. «الرعاية الصحية» تعلن حصاد حملة التوعية بضعف عضلة القلب «اكتشف غير المكتشف»    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    لليوم ال20.. «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024    فيفا يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك 3 فترات بسبب مستحقات أحد مساعدى البرتغالي فيريرا.. والنادى يرد: سيتم حل الأزمة في أسرع وقت    تطوير المزلقانات على طول شبكة السكك الحديدية.. فيديو    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    غرة شهر ذى الحجة الجمعة 7 يونيو ووقفة عرفات 15 / 6 وعيد الأضحى 16/ 6    مصرع شابين في حادث تصادم بالشرقية    تحرير 142 مخالفة ضد مخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز بأسوان    ضبطهم الأمن العام.. كواليس جريمة التنقيب عن الذهب بأسوان    محافظ أسيوط: التدريب العملي يُصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل    «ست أسطورة».. سمير غانم يتحدث عن دلال عبد العزيز قبل وفاتهما    ستاكس باورز تبيع عملات نادرة ب 23 مليون دولار في مزاد هونج كونج    إكسترا نيوز تعرض تقريرا عن محمد مخبر المكلف بمهام الرئيس الإيرانى.. فيديو    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة يعقد ندوة تحت عنوان «كيف نفذنا من الحائط الشفاف»    عمر الشناوي: فخور بالعمل في مسلسل "الاختيار" وهذه علاقتي بالسوشيال ميديا    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    وزير خارجية إيطاليا: حادث تحطم مروحية رئيس إيران لن يزيد التوتر بالشرق الأوسط    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    مجلس النواب يوافق نهائيًّا على مشروع قانون المنشآت الصحية -تفاصيل    موجة الحر.. اعرف العلامات الشائعة لضربة الشمس وطرق الوقاية منها    من هو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع الرئيس الإيراني؟    معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بقرى يوسف الصديق بالفيوم    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    عاجل.. كواليس اجتماع تشافي ولابورتا| هل يتم إقالة زرقاء اليمامة؟    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    تداول 146 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية    تشاهدون اليوم.. بولونيا يستضيف يوفنتوس والمصري يواجه إنبى    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط وحالات التصالح في المباني المخالفة طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 03 - 2024

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، عددًا من الشروط والضوابط لتقنين الأوضاع، وتنظيم عملية التصالح، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وذلك باعتباره الحل الوحيد لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية، وتستعرض «المصرى اليوم» تفاصيل الحالات التي يسمح فيها قانون التصالح في مخالفات البناء بتقنين الأوضاع.
نصت المادة الأولى من القانون أنه «مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها«.
ووفقا للمادة الثانية فإنه «يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له». بالإضافة أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء المرتكبة، بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الموجودة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة، والتعديات على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
وأشارت نفس المادة أنه يجوز التصالح بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المقررة طبقًا للقانون بالمادة الثانية رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني، والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
1- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
2- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
3- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وذكرت المادة أنه يجوز التصالح حال تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، إضافة إلى تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
1- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء.
وأضافت المادة رقم 2 المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
1- عدم التأثير على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة الخاصة والمميزة.
2- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.