نشرت الجريدة الرسمية في عددها 34 مكرر (و)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والذي تنص مواده على الآتي: المادة الأولى: يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. المادة الثانية: يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصر الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضواتبط التي تحددها وزارة الداخلية.