أبو الغيط يقدم التعازي لإيران في مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي    جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا.. 22 مايو    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة «الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة»    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق    ختام السلسلة الأولى من المناقشات حول برنامج منحة الشراكة من أجل التعليم    تداول 146 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية    استلام 193 ألف طن قمح بالشون والصوامع بكفر الشيخ    «جبالي» يحيل 6 مشروعات قوانين للجان النوعية بالبرلمان    كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة العودة أمام الترجي    المصري البورسعيدي يستضيف إنبي في الدوري    تشاهدون اليوم.. بولونيا يستضيف يوفنتوس والمصري يواجه إنبى    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة النصب علي المواطنين بالقاهرة    «الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة وموعد انتهاء الموجة الحارة    تصدى لمحاولة سرقة منزله.. مدمن يقتل عامل بطلق ناري في قنا    خلال 24 ساعة.. تحرير 483 مخالفات لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم".. الشروط والرابط    في ذكرى رحيله.. محطات في حياة ملك الكوميديا الفنان «سمير غانم»    تقديم خدمات طبية ل 1528 مواطنًا بقافلة مجانية في كفر الشيخ    «الرعاية الصحية» تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي    جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية    خبير في العلاقات الدولية: إسرائيل تستخدم سلاح الجوع لكسر صمود الشعب الفلسطيني    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    الذهب يصعد 1.4% ويسجل أعلى مستوياته على الإطلاق    ما هي المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء؟    أتزوج أم أجعل امى تحج؟.. وكيل وزارة الأوقاف يوضح    المركزي الصيني يبقي على معدلات الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم    تربية رياضية بنها تحصل على المركز الأول في المهرجان الفنى للمسرحية    «رمد بورسعيد» يحصل على الاعتراف الدولي للمستشفيات الخضراء«GGHH»    قبل نظر جلسة الاستئناف على حبسه، اعترافات المتسبب في مصرع أشرف عبد الغفور    طريقة عمل العدس بجبة بمكونات بسيطة    دعاء النبي للتخفيف من الحرارة المرتفعة    اليوم.. محاكمة طبيب نساء بتهمة إجراء عمليات إجهاض داخل عيادته    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    باكستان تعلن يوما للحداد على الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته عقب تحطم المروحية    نجمات العالم في حفل غداء Kering Women in Motion بمهرجان كان (فيديو)    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    تسنيم: انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والراديو في منطقة سقوط المروحية    أحمد عبدالحليم: الزمالك جدد طموحه بالكونفدرالية.. وفخور بجمهور الابيض    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    لبيب: نملك جهاز فني على مستوى عال.. ونعمل مخلصين لإسعاد جماهير الزمالك    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اسكان الشيوخ» توافق على تخصيص 50% لأراضى الوضع الخاص في «البناء» والحكومة تعترض

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على المادة 25 مكرر أ، من مشروع قانون البناء، والمتعلقة بالحيز العمرانى، بعد إجراء تعديل عليها. فيما تمسكت الحكومة بالنص الوارد منها في مشروع القانون. .
.و شهدت المناقشات جدلا، حول كيفية احتساب القطعة التي يتم ضمها مقابل المخطط العمرانى من عدمه، وكيفية احتساب القطع الصغيرة، والتخوف من تفتيت الأراضى لمساحات صغيرة حال النص في القانون على استثناء المساحات الصغيرة من تطبيق هذه المادة.
وقال النائب اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع، إن فلسفة المادة تأتى لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض، وسيتم النص صراحة في المادة وفى اللائحة التنفيذية على النسب وموقف المساحات الصغيرة من تطبيق المادة، مضيفا أن هناك بعض المناطق بها كثافة طلابية عالية ولا يوجد أراضى لبناء مدارس وهذه المادة تأتى لحل مثل هذه المواقف وتحسين مستوى الخدمة.
و جاء التعديل بتحديد نسبة 50 % من مساحة الارض الصادر بها قرار تحديد وضع خاص لها في داخل الحيز العمرانى، بدلا من ثلث المساحة الوارد في نص الحكومة ..
وتنص المادة بعد التعديل على أن «يعلن المحافظ المختص بقرار يصدره، بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.
ويترتب على الإعلان عدم جواز التعامل بالبيع أو الشراء على الأراضي الداخلة في تلك المناطق حتى اقتضاء الملاك لحقوقهم بما لا يجاوز سنة من حصول إعلان قرار المحافظ، وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين
(أ) تملك قطعة أرض تعادل 50% مساحة الأرض المملوكة له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص: مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول 50% إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال نفع عام للمنطقة.
ب) اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضاف إليها مقابل تغيير النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية. وفي حالة عدم رضا المالك الظاهر بأي مما تقدم، يتم نزع ملكية الأراضي المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمرانى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10لسنة 1990على أن يكون أداء التعويض مقدمًا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.