وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ودخول المساعدات    الاتحاد من أجل المتوسط: مؤتمر الاستجابة لغزة عكس مواقف مصر نحو القضية الفلسطينية    وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح لحماس بتقرير مصير غزة بعد انتهاء الحرب    بعد غياب 34 يوما| الأهلي جاهز لعودة الدوري بمواجهة فاركو غداً    رغم أزمته مع لجنة الحكام، قمر الدولة يحكم مباراة الحدود ومنتخب السويس    اتحاد الكرة يرد على تصريحات رئيس إنبي    "يورو 2024".. بطولة تحطيم الأرقام القياسية    أخبار مصر.. تأجيل محاكمة سفاح التجمع الخامس ل16 يوليو فى جلسة سرية    تسلل ليلًا إلى شقتها.. ضبط المتهم بقتل عجوز شبرا لسرقة ذهبها وأموالها    سفير مصر بالكويت: حالة المصاب المصرى جراء حريق عقار مستقرة    محمد الشرنوبي يطرح أغنيته الجديدة "استغنينا" (فيديو)    وزارة الصحة تتابع مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر وتوجه بتسريع وتيرة العمل    جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم    البنك الأهلي يحصل على شهادة ISO 9001 في الامداد اللوجيستي من المواصفات البريطانية    يورو 2024| ألمانيا يبدأ المغامرة وصراع ثلاثي لخطف وصافة المجموعة الأولى.. فيديوجراف    إجازة المشاهير| «وفاء» هتحضر أكلة شهية و«نبيلة» هتفرق العيدية    السبت أم الأحد..الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفة رسميًا    بلغت السن المحدد وخالية من العيوب.. الإفتاء توضح شروط أضحية العيد    ندوة مركز بحوث الشرطة لمواجهة الأفكار الهدامة توصى بنشر الوعي والتصدي بقوة للشائعات    مجدي البدوي: «التنسيقية» نجحت في وضع قواعد جديدة للعمل السياسي    أبو الغيط: استمرار الصراع فى السودان سيؤدى إلى انهيار الدولة    بلينكن: نعمل مع شركائنا فى مصر وقطر للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة    المدارس المصرية اليابانية: تحديد موعد المقابلات الشخصية خلال أيام    حملات مكثفة بالإسكندرية لمنع إقامة شوادر لذبح الأضاحي في الشوارع    مسئول أمريكي يشيد بجهود مصر لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيلهم    7 نصائح للوقاية من مشاكل الهضم في الطقس الحار    محافظ المنيا يشدد على تكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية    القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن بمختلف محافظات    بالأسعار.. طرح سيارات XPENG الكهربائية لأول مرة رسميًا في مصر    مبابي: أحلم بالكرة الذهبية مع ريال مدريد    "سيبوني أشوف حالي".. شوبير يكشف قرارا صادما ضد محترف الأهلي    10 آلاف طن يوميًا.. ملياردير أسترالي يقترح خطة لإدخال المساعدات إلى غزة (فيديو)    مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح: إسرائيل تواصل تعنتها وتمنع دخول المساعدات لغزة    جامعة سوهاج: مكافأة 1000 جنيه بمناسبة عيد الأضحى لجميع العاملين بالجامعة    أسماء جلال تتألق بفستان «سماوي قصير» في العرض الخاص ل«ولاد رزق 3»    وفاة الطفل يحي: قصة ونصائح للوقاية    القوات المسلحة تنظم مراسم تسليم الأطراف التعويضية لعدد من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة    إصابة 3 طلاب في الثانوية العامة بكفرالشيخ بارتفاع في درجة الحرارة والإغماء    مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف ART خلال إجازة عيد الأضحى 2024    الجلسة الثالثة من منتدى البنك الأول للتنمية تناقش جهود مصر لتصبح مركزا لوجيستيا عالميا    أيمن عاشور: مصر تسعى لتعزيز التعاون مع دول البريكس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي    مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي يعقد اجتماعا موسعا بقيادات مطروح    «أوقاف شمال سيناء» تقيم نموذج محاكاه لتعليم الأطفال مناسك الحج    وزير الإسكان يوجه بدفع العمل في مشروعات تنمية المدن الجديدة    عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى 2024    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح المسوّق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية    «الأوقاف» تحدد ضوابط صلاة عيد الأضحى وتشكل غرفة عمليات ولجنة بكل مديرية    الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام عيد الأضحي المبارك    رئيس الحكومة يدعو كاتبات «صباح الخير» لزيارته الحلقة السابعة    "مقام إبراهيم"... آية بينة ومصلى للطائفين والعاكفين والركع السجود    اليونيسف: مقتل 6 أطفال فى الفاشر السودانية.. والآلاف محاصرون وسط القتال    نصائح لمرضى الكوليسترول المرتفع عند تناول اللحوم خلال عيد الأضحى    وزير الدفاع الألماني يعتزم الكشف عن مقترح للخدمة العسكرية الإلزامية    حبس شقيق كهربا في واقعة التعدي علي رضا البحراوي    النمسا تجري الانتخابات البرلمانية في 29 سبتمبر المقبل    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    «اتحاد الكرة»: «محدش باع» حازم إمام وهو حزين لهذا السبب    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصري اليوم» تنشر نص مشروع قانون «تنظيم المستشفيات الجامعية»

حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، والذى يمنح وزير التعليم العالى سلطات تفوق صلاحيات وسلطات رؤساء الجامعات أنفسهم، ويعتبر المستشفيات وحدات مستقلة إدارياً ومالياً تخضع مباشرة للوزارة، فضلاً عن فتحه الباب لخصخصة خدمات المستشفيات العلاجية من خلال تقديم الخدمات وفرض مصروفات إدارية على المستفيدين من الخدمة، ويضع قواعد جديدة ل«التعاقد» مع الأطباء.
يتكون مشروع القانون من 18 مادة، وجاءت فيه
المادة الأولى:
أن تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إدارياً وفنياً ومالياً، وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة.
المادة الثانية:
أن المستشفى الجامعى أو أى وحدة تقدم خدمات تعليمية وبحثية وتدريبية وخدمات علاجية للمجتمع سواء كان تحت مسمى مستشفى أو معهد أو مركز تضع اللائحة التنفيذية للتعريف الخاصة بذلك.
المادة الثالثة:
أن المستشفيات الجامعية تستهدف القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئات التمريض قادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمات الطبية، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقا لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع بحيث تستطيع هذه المستشفيات الإسهام بصورة فعالة فى حل المشكلات الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العالمى فى نطاق البحوث الطبية، والإسهام المباشر فى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقا لمعايير الجودة وتعبئة جميع الإمكانيات المادية والعلمية التى تيسر لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية، بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات فى مجال التعليم الطبى والبحوث الطبية والعلاج.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة على أن «يشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، و7 من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من الوزير لمدة 3 سنوات بالتناوب بين الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، و3 ممثلين عن القطاع الطبى يصدر بتعيينهم قرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و5 من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية يصدر بشأنهم قرار من الوزير لمدة 3 سنوات، وذلك بالتناوب بين الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضواً ومقرراً، ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره فى موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود فى الاقتراع على القرارات.
المادة الخامسة:
وتنص المادة الخامسة على أن يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وفى حال التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة السادسة:
وورد بالمادة السادسة التى تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات وهى: رسم السياسات العامة للمستشفيات الجامعية، والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين، واقتراح اللوائح الفنية والإدارية للمستشفيات الجامعية وتصدر بقرار من وزير التعليم العالى، وإبداء الرأى فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسى ووضع الضوابط الخاصة بنظم التعاقد مع العاملين ووضع الأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون فى شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومديرياتها بالمحافظات.
المادة السابعة:
ونصت المادة السابعة على أن أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يكون مسؤولا عن إدارة شؤون المجلس، ويجوز بقرار من الوزير ندب من يراه لشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة، وتشكيل هيئة لمعاونته.
المادة الثامنة:
وتنص المادة الثامنة على أن يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلس واحد للأمناء يصدر تشكيله بقرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات، ويتكون من رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى، والمدير التنفيذى للمستشفيات ويكون أمينا لمجلس الأمناء، و5 من أعضاء هيئة التدريس بالقطاع الطبى يختارهم رئيس الجامعة، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائنة بها الجامعة، وممثل عن المحافظة الكائنة بها الجامعة، و4 ممثلين للمجتمع الجامعى يختارهم رئيس الجامعة، ويختص هذا المجلس برسم السياسة الخاصة بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة.
المادة التاسعة:
ونظمت المادة التاسعة طريقة تعيين وعمل المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ونصت على أن يكون تعيينه فى كل جامعة بقرار من وزير التعليم العالى وترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط إجراءات اختياره، ويتم الإعلان عن الوظيفة وشروطها قبل نهاية مدتها ب3 أشهر على الأقل وفقاً للمقرر باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الجامعة تعيين نواب للمدير التنفيذى أو أن يفوض بعض سلطاته المقررة بالقوانين للمدير التنفيذى للمستشفيات.
المادة العاشرة:
وتنص المادة العاشرة على تشكيل مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد وعضوية المدير التنفيذى للمستشفيات ويكون مقرراً، ومدراء المستشفيات الجامعية بالكلية، و5 من المتخصصين فى الشؤون الطبية يصدر بتعيينهم وبعضوية المجلس قرار من رئيس الجامعة بترشيح من المدير التنفيذى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويختص هذا المجلس بالتنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة، والتنسيق بين الأقسام العلمية فى كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية، ومتابعة الأداء ورفع تقرير دورية عنها لرئيس الجامعة، وتنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبى.
المادة الحادية عشرة:
وتتولى المادة الحادية عشرة تعيين اختصاصات مدير المستشفى الجامعى، وتنص على أن يكون لكل مستشفى مدير من بين أعضائها يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط وضوابط التعيين، ويكون مدير المستشفى الجامعى مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفى.
المادة الثانية عشرة:
ونصت المادة الثانية عشرة على أن تحدد اللائحة التنفيذية المستشفيات الفرعية التى تدار من خلال مجلس إدارة ولا يلزم فيها وجود هذا المجلس ويتم توضيح اختصاصات مجلس الإدارة باللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
ونصت المادة ال13 على تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات، وهم: الطبيب المقيم ويعين لمدة 5 سنوات من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقا للشروط المبينة بالقانون واللائحة التنفيذية، ومعاونى أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد، ويتم التعاقد مع جميعهم لاستكمال تدريبهم وتعليمهم، وأعضاء هيئة التدريس، ويتم التعاقد معهم طبقاً للاحتياج الفعلى للمستشفيات، بما يضمن تواجدهم على مدار الساعة، وذلك وفقا للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
ونص مشروع القانون فى المادة 14 على الشؤون المالية، وأكد إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقاً للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
المادة الخامسة عشرة:
وتنص المادة 15 على أن يكون لكل مستشفى حساب بنكى خاص بالبنك الذى يحدده مجلس الأمناء بالعملتين المحلية والأجنبية، وتتكون موارده من مقابل الخدمات التى تؤدى للغير، والتبرعات التى يقبلها مجلس الأمناء، وعائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى، ومقابل العلاج بأجر وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات والمصروفات الإدارية المقررة، ويصدر المجلس الأعلى لائحة تنظم كيفية الصرف من هذين الحسابين.
المادة السادسة عشرة:
وورد فى المادة 16 أن يصدر وزير التعليم العالى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة السابعة عشرة:
وتنص المادة 17 على إلغاء قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة (جمال عبدالناصر) رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات والجمهورية.
المادة الثامنة عشرة:
وتنص المادة 18 على نشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.
رئيس القطاع الطبي: ليس لدى الحكومة نية لخصخصة المستشفيات الجامعية
الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، 8 مايو 2012.
أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أن مشروع قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، سيضع قواعد وآليات لتنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية، وإنشاء مجلس أعلى لها، وهو أمر جيد من شأنه وضع «حوكمة» تساهم فى إدارة واحدة لها ودعمها. بالمزيد
أطباء يرفضون مشروع قانون تنظيم العمل.. ويؤكدون: يفتح الباب للخصخصة
مستشفىى الكبد المصري بالمنصورة
انتقد أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، واعتبروه يفتح الباب لخصخصتها وفصلها عن الجامعات، وأكدوا أن مواد المشروع تهدد مستقبل الطب التعليمى فى مصر، ويفتقد رؤية أو آليات تضمن «التطوير»، ويقتصر على تغيير الشكل القانونى وترهل إدارى وإرهاق مالى للدولة. بالمزيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.