قال المحامى محمود يوسف، إن صدور حكم نهائى من أعلى سلطة قضائية ممثلة بمحكمة النقض برفض طعن متهم، وتأييد حكم الإعدام يصبح الحكم نهائي بات واجب النفاذ وعلى المتهم تنفيذه. وأضاف الشريف أن هناك حالة لوقف تنفيذ حكم الإعدام وهو التماس إعادة النظر الذى حددته المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها، وتصل إلى 5 حالات، منها "إذا حدثت أو ظهرت وقائع جديدة بعد منطوق الحكم أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت إجراء المحاكمة، وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليهم، موضحًا أن هذه الحالة تخص النائب العام بصفته وحقه طلب إعادة النظر سواء من تلقاء نفسه أو من طلب من المدعي". وأوضح أن بين حالات التماس إعادة النظر إذا صدر حكم على متهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى حيا، وإذا صدر حكم على شخص في واقعة ثم صدر الحكم على شخص آخر في نفس الواقعة بعينها، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج براءة أحد المحكوم عليهما. وأشار إلى أن من ضمن الحالات إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة الشهادة الزور أو حكم بتزوير ورقة قُدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو التقرير أو تقرير الخبير تأثير في الحكم، والحالة الأخيرة هي إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم. وأكد يوسف أن الحالات الأربع الأخيرة يكون الطلب مقدما للنائب العام، وبعد إجراء التحقيقات يرفعه إلى محكمة النقض مع بيان رأيه والأسباب التي استند عليها في خلال 3 أشهر، موضحًا أنه من حق الزوجة أو الأقارب تقديم الطلب للنائب العام. وشدد على أن الحكم بالإعدام لا ينفذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.