السياحة: 3 آلاف سائح ألماني يستمتعون بعطلاتهم في مصر رغم إفلاس «FTI»    حماس تسلم الوسطاء ردها الرسمي على مقترح إسرائيل لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة    عاجل.. تحديد إصابة مصطفي محمد ومدة غيابه عن الملاعب    المنتخب الأولمبي يهزم كوت ديفوار بثنائية وديا    الدكتور المحسن يتفقد مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية في مكة والمشاعر المقدسة    وفاة أصغر حاج مصري وطالب ثانوية عامة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي    أحمد عز: "الشعور بالقلق ده طبيعي لأي حد عايز ينجح لكن أنا وجود طارق العريان بيطمني ديما"    تفاصيل واقعة عريس كفر صقر: "كان معمول لنا عمل"    مسئول بنقابة الصيادلة: الدواء المصري الأرخص في العالم.. وهذا واقع مرير    ملتقى بنك التنمية الجديد يستكشف الأدوات التمويلية المبتكرة لدعم التنمية في مصر    «الأعلى للإعلام»: حجب المنصات غير المرخصة    خالد الجندي يعدد 4 مغانم في يوم عرفة: مغفرة ذنوب عامين كاملين    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأضحية لا تجزئ عن الأسرة كلها في حالة واحدة    رسالة جديدة من «الهجرة» للمصريين في دول النزاعات بشأن مبادرة استيراد السيارات    وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل    «طه»: الاستثمار في العنصر البشري والتعاون الدولي ركيزتان لمواجهة الأزمات الصحية بفعالية    لطلاب الثانوية العامة.. أكلات تحتوي على الأوميجا 3 وتساعد على التركيز    مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول مباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم    خبير علاقات دولية: دور مصر فى تخفيف معاناة الفلسطينيين مستمر    الداخلية تواصل مبادرة "مأموري أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل    «ناسا» تكشف عن المكان الأكثر حرارة على الأرض.. لن تصدق كم بلغت؟    ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة حول مخاطر المنشطات    مدرب بلجيكا: دي بروين يتلقى إشارات في الملعب من طائرة دون طيار    عبدالقادر علام: التفرد والتميز ضمن معايير اختيار الأعمال فى المعرض العام 44    محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف طريق الحصفة بالرياض    بريطانيا: ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصيب سوق الوظائف بالوهن مجددا    5 أعمال ثوابها يعادل أجر الحج والعمرة.. تعرف عليها    إنييستا: تعاقد برشلونة مع صلاح كان ليكون مميزا    «بابا قالي رحمة اتجننت».. ابن سفاح التجمع يكشف تفاصيل خطيرة أمام جهات التحقيق    عيد الأضحى في المغرب.. عادات وتقاليد    يورو 2024 - الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة هولندا    بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية (رابط مباشر للتقديم)    حقوق إنسان الشيوخ تتفقد مركز الإدمان والتعاطى بإمبابة    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    رئيس الضرائب: المصلحة تذلل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين    مصرع 39 شخصا في غرق مركب تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر    بالصور- محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى    تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة مليار جنيه وإنشاء أخرى للصحة النفسية    تأجيل محاكمة المتهم بإصابة شاب بشلل نصفى لتجاوزه السرعة ل30 يوليو المقبل    المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القتل والإعدامات بالضفة الغربية امتداد للإبادة الجماعية بغزة    مجد القاسم يطرح ألبوم "بشواتي" في عيد الأضحى    الأمين العام للناتو: لاتفيا تمثل قدوة لدول الحلفاء    الأزهر الشريف يهدي 114 مجلدا لمكتبة مصر العامة بدمنهور    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    سحب عينات من القمح والدقيق بمطاحن الوادي الجديد للتأكد من صلاحيتها ومطابقة المواصفات    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    محاولات للبحث عن الخلود في "شجرة الحياة" لقومية الأقصر    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. إبراهيم فايق يوجه رسالة ل حسام حسن    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتهم بالاعتداء جنسيا على «طفل الزاوية» يستأنف على حكم سجنه 7 سنوات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 12 - 2021

تقدم دفاع المتهم المعتدي جنسيا على طفل بالزاوية الحمراء، باستئناف على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة بسجنه 7 سنوات.
وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة، قيام المتهم «ع . إ» بهتك عرض المجنى عليه الطفل«إ.إ»، داخل محل خاص مملوك له، وتبين من التحريات قيام المتهم بالتعدي الجنسي على المجنى عليه بحسر ملابسه عنه، وملامسة جسده في أماكن عورته.
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم «ع. إ»، 40 عامًا، صاحب مكتبة، أن اعتدى على المجني عليه الطفل «إ. إ»، بأن تحين فرصة تواجد المجني عليه داخل محله الخاص، وأغلق بابه للانفراد به، وكان ذلك ببث الرعب في نفس الطفل، وأمره بحسر بنطاله فامتثل له، ليرتكب المتهم الجناية المؤثمة من قانون العقوبات ومكرر من قانون الطفل.
وشملت أوراق القضية، أن التحريات التي أجرتها مباحث الزاوية الحمراء، والتي أكدت ورود معلومات مفادها قيام المتهم بالاعتداء جنسيا على المجني عليه، وبضبط المتهم، ومواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتوصلت التحريات السرية إلى قيام المتهم بالتعدي الجنسي على المجني عليه، وذلك حال تواجده في المحل الخاص بالمتهم.
عقوبة الاعتداء على طفل
ونصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 7، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
اقرأ أيضا| السجن المشدد 28 عامًا لطبيبة قتلت ابنتها بالقاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.