«أوقاف شمال سيناء» تنظم ندوة «أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة» بالعريش    إضافة 3 مواد جدد.. كيف سيتم تطوير المرحلة الإعدادية؟    إنفوجراف| ننشر أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 يونيو    هل تستمر وزارة التموين في طرح السكر الإضافي الحر على البطاقات مع بداية تطبيق المنظومة الجديدة لصرف السلع ؟ اعرف التفاصيل    أخبار مصر: حسم دعم الحكومة لمستشفيات الدولة، كهربا يورط إمام عاشور، بدء تطبيق عقوبة الحج بلا تصريح، تحذير شديد من الأرصاد    حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 3 يونيو 2024| إنفوجراف    مبروك للناجحين وأوائل 3 إعدادي..رابط سريع لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في الفيوم    32 لجنة تستقبل 5 آلاف و698 طالبا لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ    منصة ستيم لألعاب الكمبيوتر: حسابات ألعاب المستخدمين غير قابلة للتوريث    سيناتور أمريكي: نتنياهو مجرم حرب ولا ينبغي دعوته أمام الكونجرس    وسام أبو علي: كهربا يوجهني دائمًا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 2يونيو 2024    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: رئيس شعبة المخابز يتحدث عن تطبيق قرار الخبز    أسعار الخضار في الموجة الحارة.. جولة بسوق العبور اليوم 2 يونيو    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024    الفنان أحمد جلال عبدالقوي يقدم استئناف على حكم حبسه بقضية المخدرات    عبير صبري: وثائقي «أم الدنيا» ممتع ومليء بالتفاصيل الساحرة    ل برج الجدي والعذراء والثور.. ماذا يخبئ شهر يونيو لمواليد الأبراج الترابية 2024    ورشة حكي «رحلة العائلة المقدسة» ومحطات الأنبياء في مصر بالمتحف القومي للحضارة.. الثلاثاء    توقيف يوتيوبر عالمي شهير نشر مقاطع مع العصابات حول العالم (فيديو)    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارةً جويةً جنوب لبنان    مواعيد القطارات اليوم الأحد على خطوط السكك الحديد    عمرو السولية: معلول ينتظر تقدير الأهلي وغير قلق بشأن التجديد    الزمالك يدافع عن شيكابالا بسبب الأزمات المستمرة    الأونروا تعلق عملها في رفح وتنتقل إلى خان يونس    «خبرة كبيرة جدًا».. عمرو السولية: الأهلي يحتاج التعاقد مع هذا اللاعب    براتب 50 ألف جنيه شهريا.. الإعلان عن فرص عمل للمصريين في الإمارات    مدحت شلبي يكشف 3 صفقات سوبر على أعتاب الأهلي    تشيلي تنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    حميميم: القوات الجوية الروسية تقصف قاعدتين للمسلحين في سوريا    أمير الكويت يصدر أمرا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد    إجراء جديد من محمد الشيبي بعد عقوبة اتحاد الكرة    رئيس اتحاد الكرة السابق: لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات لا يجوز    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    بعد حديث «حجازي» عن ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة.. المميزات والعيوب؟    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    زاهي حواس يعلق على عرض جماجم مصرية أثرية للبيع في متحف إنجليزي    حريق في عقار بمصر الجديدة.. والحماية المدنية تُسيطر عليه    دراسة حديثة تحذر.. "الوشم" يعزز الإصابة بهذا النوع من السرطان    باستخدام البلسم.. طريقة سحرية لكي الملابس دون الحاجة «للمكواه»    طبيب مصري أجرى عملية بغزة: سفري للقطاع شبيه بالسفر لأداء الحج    قصواء الخلالي: التساؤلات لا تنتهى بعد وقف وزارة الإسكان «التخصيص بالدولار من الخارج»    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    ضبط 4 متهمين بحوزتهم 12 كيلو حشيش وسلاحين ناريين بكفر الشيخ    موازنة النواب: الديون المحلية والأجنبية 16 تريليون جنيه    عضو أمناء الحوار الوطني: السياسة الخارجية من أهم مؤشرات نجاح الدولة المصرية    وزير الخارجية السابق ل قصواء الخلالي: أزمة قطاع غزة جزء من الصراع العربي الإسرائيلي وهي ليست الأولى وبدون حل جذري لن تكون الأخيرة    صحة الإسماعيلية: بدء تشغيل حضانات الأطفال بمستشفى التل الكبير    مجلس حكماء المسلمين: بر الوالدين من أحب الأعمال وأكثرها تقربا إلى الله    مصر تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    تكريم الحاصل على المركز الرابع في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن بكفر الشيخ    تعرف على صفة إحرام الرجل والمرأة في الحج    «مفيهاش علمي ولا أدبي».. وزير التعليم يكشف ملامح الثانوية العامة الجديدة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في المنيا    شروط ورابط وأوراق التقديم، كل ما تريد معرفته عن مسابقة الأزهر للإيفاد الخارجي 2024    قبل الحج.. تعرف على الطريقة الصحيحة للطواف حول الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علي خلفية حكم تيران وصنافير.. قضاة بمجلس الدولة يؤكدون: الشعب هو صاحب السيادة وليس أى جهة أخري
نشر في الأهرام العربي يوم 06 - 04 - 2017

لا يجوز لأية محكمة للقضاء العادى أن توقف تنفيذ حكم صادر من محاكم مجلس الدولة

لا يقبل التنازل عن أى جزء من الأرض أو مخالفة أى حكم من أحكام الدستور

"ارجعوا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا فى تيران وصنافير فى يناير الماضى"، هكذا كان رد عدد من قضاة مجلس الدولة الذى التقتهم "الأهرام العربى" بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بجزيرتى تيران وصنافير.
أوضح مصدر قضائى موثوق، أن المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومبروك على نائبى رئيس مجلس الدولة، قالت فى معرض حكمها التاريخى الصادر فى 16 يناير الماضى رداً على محكمة الأمور المستعجلة ما نصه:" إن الخضوع لرقابة القضاء لا يتنافى فى ذاته مع فكرة سيادة الدولة بالمعنى الإيجابى والفصل فى المنازعات وإرساء قواعد العدالة والمحافظة على حقوق الدولة وحريات الأفراد – أحد مظاهر السيادة العامة، والقول بغير ذلك يحيى فكرة اندثرت فى العالم والفهم القانونى، كانت تقوم على أساس أن السيادة حق أصيل للحاكم وهو مالكها (نظريات الحق الإلهى) ، ومع ظهور مبدأ سيادة الأمة بعد نجاح الثورة الفرنسية - الدساتير الفرنسية البالغة 16 دستوراً منذ الثورة الفرنسية ومنذ دستور 1793 الذى لم يطبق بتاتاً وعلى حد تعبير الفرنسيين mort née أى ولد ميتاً ودستور 1875 الذى أُلغى بعد غزو الألمان فرنسا ودخولهم باريس عام 1940- ، استقر فى الوجدان القانونى أن صاحب السيادة هو مجموع المواطنين، ولم تعد هيئة من هيئات الدولة مالكة للسيادة، وإنما تباشرها كوكيلة عن الشعب، ولا يمنع ذلك من القول إن هناك نوعا من الأعمال التى تصدر عن السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء، وأن مرجع الإعفاء ليس فكرة السيادة، وإنما أسباب قانونية أخرى".
وقالت المحكمة الإدارية العليا عن محكمة الأمور المستعجلة "إنه أمام التنظيم الدستورى المحكم لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادى أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، إذ فى ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائماً عليها باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها".
وأضافت المحكمة الإدارية العليا "أن حكم محكمة الأمور المستعجلة قد تجاوزت حدود ولايتها، وحكمها يستوى عدماً أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمه، ومن غير المتصور قانوناً أن يكون الحكم المنعدم مرتباً لأية آثار في محيط العلائق القانونية، ذلك أن انعدامه إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيله هباء منثوراً، فلا يولد حقاً، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده، وهى التى تسمو على جميع القواعد القانونية، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا من كيان يقيمه، ولا نص يعينه، بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده، وحسبه أنه غير شىء ولا يحول الحكم المنوه عنه دون دائرة فحص الطعون مباشرة ولايتها في نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، والفصل فيه على وجه الحق وبما يتفق وصحيح أحكام القانون".
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أنه "أن الإشكال في التنفيذ لا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه، لأن هذه الوقائع كان من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه، كما ينبغى ألا يؤسس الإشكال على تخطئة الحكم، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون، أو أنها غير مختصة، فمثل هذه الإشكالات لا تُقبًل لأن الإشكال ليس طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، كما أن قاضي التنفيذ ليس جهة طعن، وما يعترى الحكم من عيوب لا يكون أمام ذى الشأن حيالها، إلا أن يطعن على الحكم بطريق من طرق الطعن المختلفة".
وأوضحت المحكمة الادارية العليا عن محكمة الامور المستعجلة في حكمها التاريخى السابق، وقد عمدت محكمة الأمور المستعجلة بحكمها المنوه عنه فوق مخالفتها لقواعد الاختصاص الولائى المقررة دستوراً وقانونا، كما سلف بيانه إلى مناقشة حكم القضاء الإدارى محل النزاع ونصبت نفسها محكمة أعلى لنقضه وتعديله لا قاضى تنفيذ تتحدد ولايته فى إزالة ما يعرض من عقبات تحول دون تنفيذ الحكم متغافلة أو غافلة عن القواعد والأطر الدستورية والقانونية المنظمة لاختصاصاتها، مما لا مناص معه من اعتبار حكمها عدما لا طائل منه ومحض عقبة مادية تنحيها المحكمة المختصة - دائرة فحص الطعون - جانباً، غير عابئة به وهى بصدد ولايتها الأصيلة بنظر الطعن المعروض، وهذه الولاية التى قررها كما سلف البيان الدستور المصرى وأحكام المحكمة الدستورية العليا ولا يمثل عدم إصدار تشريع يقطع بنصوصه فى اختصاص جهة القضاء الإدارى بالنظر في منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه مانعاٌ بحسبان هذا التشريع حال صدوره لا يمثل إلا تنظيماً للمنظم وتأكيداً للمؤكد من الأمر بسند أعلى مرجعه المادة (190) من الدستور".
واختتمت محكمة الشعب المحكمة الإدارية العليا "أن التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة أو إبرام معاهدة تخالف أحكام الدستور المصرى - فرادى أو مجتمعة - تعد من الأمور المحظور إبرام أى اتفاق دولى بشأنها، ولا تعرض على الشعب الذى أعلن إرادته عبر دستوره وحاصله، إنه لا يُقبل التنازل عن أى جزء من الأرض أو مخالفة أى حكم من أحكام الدستور الذى يمثل الوعاء الأصيل للنظام القانونى الحاكم من ناحية والضمان الوحيد لاستقرار نظام الحكم من ناحية أخرى، وهو يؤكد بقطع القول إن تغييراً فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى وأضحت يد مجلس النواب هى الأخرى بنص الدستور والقانون معاً مغلولة ومحظورة عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء".
وأشار قاضى آخر إلى أنه بصدور حكم الادارية العليا فى تيران وصنافير فإن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، مجرد عقبة مادية عديمة الأثر، لعدوانه على قضاء مجلس الدولة وقضاء الدستورية وعلى الحماية التي كفلها الدستور لولاية مجلس الدولة، وهي حماية يفرضها مبدأ خضوع الدولة للقانون بما يتضمنه هذا المبدأ من وجوب استقامة المنحى عند إصدار محكمة الأمور المستعجلة لحكمها المعدوم، فتُعمل نصوص الدستور عن بصر وبصيرة، فلا تعتدى عليها اندفاعاً، ولا تقتحم بممارستها حدوداً تقع في دائرة عمل القضاء الإدارى، لتخرج حكماً متوهمة حق إصداره، وكان يتعين عليها التقيد بالضوابط التي فرضها الدستور الذى رسم تخوم ولاية القضاء الإدارى، ويكون حكم الأمور المستعجلة المشار إليه منعدماً في ذاته، لتعديه على ولاية القضاء الإدارى وعدوانه على الدستور، فلا يؤول أمره إلا هشيماً وحسيراً، ومن غير المتصور قانوناً أن يكون الحكم المنعدم مرتباً لأية آثار في محيط العلائق القانونية، فلا يولد حقاً، ولا يتعلق به التزام، ولا يقام له وزن، ولا يعتد به، وحسبه أنه لا شىء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.